غضب فى "المحامين" ضد اعتبار استدعاء الشهود وسماعهم فى يد المحكمة دون معقب.. النقابة تهدد بالتصعيد حال إقراره.. وتناشد الرئيس السيسى بعدم التصديق عليه وإرجائه للبرلمان المقبل.. وتصفه بـ"غير الدستورى"

الإثنين، 23 فبراير 2015 04:39 ص
غضب فى "المحامين" ضد اعتبار استدعاء الشهود وسماعهم فى يد المحكمة دون معقب.. النقابة تهدد بالتصعيد حال إقراره.. وتناشد الرئيس السيسى بعدم التصديق عليه وإرجائه للبرلمان المقبل.. وتصفه بـ"غير الدستورى" نقابة المحامين
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
سادت حالة من الغضب الشديد فى نقابة المحامين، اعتراضا على مشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية، الذى وافق عليه مجلس الوزراء مؤخرا، والذى يتضمن تعديل المادتين 277 و289، وينص على أن استدعاء الشهود أو سماعهم فى يد المحكمة دون معقب عليها، رئيس الجمهورية بعدم التصديق على القانون وتأجيله لحين انتخاب مجلس النواب القادم.

وقال محمد عثمان، نقيب المحامين بشمال القاهرة، إن تعديل المادتين 277 و289 من قانون الإجراءات الجنائية، والمتضمن أن استدعاء الشهود أو سماعهم فى يد المحكمة دون معقب عليها، والتى وافق عليها مجلس الوزراء، يخالف الدستور.

وأضاف "عثمان" فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن الحكومة بهذا التعديل ترتكب جريمة فى حق العدالة وتخرق ضمانات المحاكمة العادلة المنصفة، وتهدر مبادئ عظيمة أرستها محكمة النقض، لأن هذا التعديل يهدر قيمة وكفالة حق الدفاع وهو يعلو حق الهيئة الاجتماعية، وفى كل الأحوال فإن هذا القانون يخالف نصوص الدستور.

وأشار نقيب محامى شمال القاهرة إلى أن النقابة والمحامين بشكل عام يؤيدان أى إجراء يؤدى إلى العدالة الناجزة السريعة، إلا أنه لا يجب أن تكون هذه الإجراءات على حساب تحقيق العدالة أو تضرب العدالة فى مقتل، على حد قوله.

فيما وصف الدكتور إبراهيم إلياس، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، ورئيس لجنة الشئون السياسية، مشروع تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بالشهود، والتى شملت المادتين 277 و289 من قانون الإجراءات الجنائية، بحيث يكون الأمر كله فى شأن استدعاء الشهود أو سماعهم فى يد المحكمة دون معقب عليها، بأنه مخالفة للدستور وكارثة قانونية.

وقال "إلياس" فى تصريح خاص، إن هذا المشروع "مشبوه" والقصد منه ضرب حق الدفاع فى مقتل، ويعتدى على حقوق وحريات المواطنين، لأن حق الدفاع ضمانة لأى مواطن، ولو سقطت ستهدر ضمانات المتهم وحقه فى محاكمة عادلة، مضيفا أنها "تشريعات انتقامية" تعالج مواقف عدائية لحقبة زمنية معينة، وتخالف القاعدة القانونية الدستورية وهى أن "التشريع قاعدة عامة مجردة".

وأضاف عضو مجلس "المحامين" أن لجنة الشئون السياسية ستقيم احتفالية ظهر غدٍ، الثلاثاء، بمناسبة اختتام دورتها وسيتم خلالها تكريم شيوخ المحامين بحضور النقيب العام سامح عاشور، قائلا: "سنعلن خلالها موقفنا من هذه التعديلات، وسنضع خطة للتصعيد لوقف هذا المشروع".

من جانبها، قالت لجنة الحريات بنقابة المحامين، إن الأصل فى التشريعات والقوانين أن تصدر من ممثل الشعب وهو مجلس النواب وفقا للدستور، وفى حالة وجود أخطار تهدد الأمن القومى للبلاد أو تقتضى حماية أمور عاجلة منها تحقيق الحقوق والحريات للشعب المصرى، أن يصدر رئيس البلاد قرارا بقانون لسد الثغرات، التى اقتضتها الظروف الملحة بموجب قرار بقانون ينص على ضرورة عرض القرار بقانون على مجلس النواب خلال 15 يوما من الانعقاد الأول له.

وأضافت اللجنة "أما وإن طالعتنا وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة بقيام الحكومة بعرض مشرع قانون لتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية فيما تضمنه بأن يكون شأن استدعاء الشهود أو سماعهم فى يد المحكمة دون معقب عليها تحت مقولة سرعة التقاضى أو مبدأ المحاكمة العادلة، ولما كان هذا المشروع للقرار بقانون يخالف الدستور المصرى والمعادهات الدولية، وكذا أحكام الشريعة الإسلامية، والتى هى المصدر الرئيسى للتشريع، وذلك فى عدة نقاط: النصوص الآمرة فى الدستور المصرى والتى تتعلق بقائمة البراءة وحق الدفاع وحقوق المتهم فى إثبات براءته ونصوص وردت فى قرآننا الكريم آمرة وجازمة فى حق الشهادة وشروطها ونصابها ومجال تطبيقها، والأحاديث النبوية فى حق إثبات البراءة أو الإدانة فى شهادة الشهود، ولمعاهدات والمواثيق الدولية، والتى حينما يتم التوقيع عليها تعد ملزمة ومكملة للقوانين".

وأشار إلى أن هذا المشروع بقانون يعصف ويهدر حق الدفاع، والإقرار بإصدار قانون لحماية الشهود، وبدلا من إصداره يتم إلغاء الشهادة أمام المحاكم الجنائية، مناشدة رئيس الجمهورية بعدم التصديق عليه وإرجائه لمجلس النواب المنتخب.

وقع على بيان لجنة الحريات، كل من إيهاب البلك مقرر اللجنة، وطارق إبراهيم ومحسن أبو سعدة، وناصر العسقلانى، وعادل عبيد، محمود شومان ـ أعضاء المكتب التنفيذى.

كان مجلس الوزراء قد وافق على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون، بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية "فيما يتعلق بالشهود، مع إحالته إلى مجلس الدولة للمراجعة، حيث شملت التعديلات المادتين 277 و289 من قانون الإجراءت الجنائية، بحيث يكون الأمر كله فى شأن استدعاء الشهود أو سماعهم فى يد المحكمة دون معقب عليها بحسبان أنها هى التى تطبق مبدأ المحاكمة العادلة.

وأوضحت الحكومة أن تلك التعديلات تأتى من منطلق الحرص على عدم إطالة أمد النزاع، لا سيما بعد أن كونت المحكمة عقيدتها فى الدعوى، كما تسهم فى الوصول إلى العدالة الناجزة بما لا يخل بحقوق الخصوم فى الدعوى، وبما يترك الحرية للقاضى الجنائى للوصول إلى قناعاته وفق الدليل الذى يراه.








مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة