لو انتى امرأة عاملة.. اعرفى حقوقك المكفولة بقوة القانون

الخميس، 19 فبراير 2015 11:15 م
لو انتى امرأة عاملة.. اعرفى حقوقك المكفولة بقوة القانون أرشيفية المرأة العاملة
كتب أشرف عزوز ورأفت إبراهيم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد رفعت حسن وزير القوى العاملة الأسبق أن قانون الطفل حدد مجموعة من الضوابط الخاصة برعاية الأم العاملة وهى كالآتى:


أولا.. إجازة الوضع:


- للعاملة فى الدولة وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، سواء كانت تعمل بصفة دائمة أو بطريق التعاقد المؤقت، الحق فى إجازة وضع مدتها ثلاث أشهر بعد الوضع بأجر كامل، وفى جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.

ثانيًا.. تخفيض ساعات العمل اليومية وعدم جواز التشغيل الإضافى:

- تخفيض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتبارا من الشهر السادس للحمل، ولا يجوز تشغيلها ساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الولادة .

ثالثًا.. إرضاع الطفل:

- يكون للعاملة التى ترضع طفلها خلال السنتين التاليتين لتاريخ الوضع –فضلاً عن مدة الراحة المقررة– الحق فى فترتين أخرين لهذا الغرض لا تقل كل منهما عن نصف ساعة، وللعاملة الحق فى ضم هاتين الفترتين وتحسب هاتان الفترتان من ساعات العمل ولا يترتب على ذلك أى تخفيض فى الأجر .

رابعًا.. إجازة رعاية الطفل:

- للعاملة فى القطاع العام وقطاع الأعمال الحصول على إجازة بدون أجر لمدة سنتين لرعاية طفلها وتستحق ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.

واستثناء من أحكام قانون التأمين الاجتماعى تتحمل الجهه التابعة لها العاملة باشتراكات التأمين المستحق عليها وعلى العاملة وفق أحكام هذا القانون أو أن تمنح العاملة تعويضًا عن أجرها يساوى 25% من المرتب الذى كانت تستحقه فى تاريخ بدء الإجازة وذلك وفقاً لاختيارها.

وفى القطاع الخاص يكون للعاملة فى المنشأة التى تستخدم خمسين عاملاً فأكثر الحق فى الحصول على إجازة ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.

خامسًا.. إنشاء دار حضانة أو الاشتراك فى دار حضانة:

- على صاحب العمل الذى يستخدم مائة عاملة فأكثر من مكان واحد أن ينشئ دارًا للحضانة أو يعهد إلى دار للحضانة برعاية أطفال.
- تلتزم المنشآت التى تقع فى منطقة واحدة وتستخدم كل منها أقل من مائة عاملة أن تشترك فى تنفيذ الالتزام المشار إليه.








مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة