دعوى تكشف تلاعبًا بأوراق قضايا محالة للطب الشرعى قبل عرضها على النيابة

الثلاثاء، 10 فبراير 2015 03:46 م
دعوى تكشف تلاعبًا بأوراق قضايا محالة للطب الشرعى قبل عرضها على النيابة مصلحة الطب الشرعى
كتب حازم عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
كشفت دعوى أمام المحكمة التأديبية للرئاسة عن حادث إهمال جسيم بمصلحة الطب الشرعى فجر مفاجآت من العيار الثقيل تمثل وجود تلاعب فى أوراق القضايا المحالة للمصلحة قبل عرضها على النيابة تمثل فى ضياع أوراق 6 قضايا قتل وسرقة ختم المشرحة لاستخدامه فى التدليس وتغيير مجرى وسير العدالة.

فقد كشفت الدعوى رقم 508 لسنة 56 المنظورة برئاسة المستشار حسام فرحات، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين حسين ناجى وهانى فتحى بهلول، عن تسبب كل من رشا أنور عثمان عبد القادر، مدير إدارى بدار التشريح بمصلحة الطب الشرعى بالدرجة الوظيفية الثانية، ومحمود محمد لطفى عبد اللطيف، مساعد مهندس بمصلحة الطب الشرعى بمنطقة القاهرة الطبية الشرعية بالدرجة الوظيفية الثالثة، وسمير السيد عبد الوهاب، موظف أرشيف مساعد مهندس بالمصلحة بالدرجة الوظيفية الثانية، فى ضياع أحد أختام مشرحة المصلحة وضياع أوراق ست قضايا قتل.

وأوضحت الدعوى أن المتهمة الأولى أهملت فى الحفاظ على ختم دار التشريح وما ترتب على ذلك من آثار، والمتهم الثانى أهمل فى الحفاظ على القضايا أرقام 201 لسنة 2013، 233 الدار لسنة 2013، 456 الدار 2012، 157 الجيزة لسنة 2013 وذلك على النحو الموضح بالأوراق وكذا أرشيف القضية رقم 633 الجيزة مما أدى إلى فقدها وعلى النحو الموضح بالأوراق، والمتهم الثالث أهمل فى الحفاظ على أرشيف القضية رقم 284 /2012 طب شرعى الدار، وذلك بإرساله بطريق الخطأ مع ملف القضية لنيابة الساحل والمقيدة برقم 2567 لسنة 2012 إدارى الساحل على النحو الموضح بالأوراق.

وقد قضت المحكمة التأديبية للرئاسة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة مجازاة المحالين تأديبيًا عن ذات المخالفة المنسوبة إليهم.

وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها إنه من المبادئ العامة الأساسية لشريعة العقاب أيا كان نوعه أنه لا يجوز عقاب الإنسان عن الفعل المؤثم مرتين، وأنه وإن كان يجوز العقاب عن الجريمة التأديبية للموظف العام برغم العقاب عن ذات الأفعال كجرائم جنائية فى نطاق المسئولية الجنائية للموظف لاختلاف الأفعال وصفا وتكييفا فى كل من المجالين الجنائى والتأديبى واختلاف أوجه الصالح العام والمصالح الاجتماعية التى تستهدف من أجلها المشرع تنظيم كل من المسئولية الجنائية والمدنية وإن كانت كلاهما تهدف إلى تحقيق الصالح الأعلى للجماعة وحماية المصلحة العامة للمواطنين إلا أنه لا يسوغ معاقبة العامل تأديبيا عن ذات الأفعال غير مرة واحدة حيث تستنفد السلطة التأديبية ولايتها بتوقيعها العقاب التأديبى ولا يسوغ لذات السلطة التأديبية أو لسلطة تأديبية أخرى توقيع الجزاء التأديبى عن ذات الجرائم التأديبية لذات العامل الذى سبق عقابه ومجازاته ولا يغير من ذلك أن تكون السلطة التى وقعت الجزاء التأديبى ابتداء هى السلطة التأديبية الإدارية الرئاسية أو السلطة التأديبية القضائية ممثلة فى المحاكم التأديبية.

وأضافت فى حيثيات حكمها أنه فى يوم 11 مايو 2014 صدر قرار وزير العدل رقم 3691 لسنة 2014 بمجازاة المحالين بعقوبة الإنذار، وبحفظ واقعة الاستيلاء على ختم دار التشريح المشار إليها بالأوراق لعدم معرفة الفاعل وقيدها ضد مجهول.

وقد وردت أوراق القضية إلى الجهاز المركزى للمحاسبات كاملة بتاريخ 22/5/2014، وبتاريخ 15/6/2014 اعترض رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات على الجزاء الصادر من الجهة الإدارية وطلب إعادة النظر فى الجزاء الموقع على المخالفين بتشديده حيث إنه جاء هين الأثر قليل الفاعلية ولا يتناسب وجسامة المخالفات المنسوبة إليهم والثابتة فى حقهم، وتم إخطار الجهة الإدارية بذلك بموجب الكتاب رقم 525 المؤرخ 17/6/2014 غير أن الجهة الإدارية لم تستجب لطلبه ولم توافِ الجهاز بما اتخذته فى ذلك الشأن، وبتاريخ 11/8/2014 طلب إحالة الموضوع إلى النيابة الإدارية لإحالة المذكورين للمحاكمة التأديبية. وبتاريخ 21/8/2014 وردت أوراق الجهاز المركزى للمحاسبات للنيابة الإدارية.

ولما كان هذا الاعتراض قد تم خلال المدة القانونية وهى ثلاثون يومًا من تاريخ ورود الأوراق كاملة للجهاز وذلك تطبيقا للبند الأول من الفقرة الثالثة من القانون رقم 144 لسنة 1988 بشأن الجهاز المركزى للمحاسبات والمعدل بالقانون رقم 157 لسنة 1988، ومن ثم يكون طلب السيد المستشار رئيس الجهاز من النيابة الإدارية بإحالة المحالين إلى المحاكمة التأديبية قد جاء خلال الميعاد المقرر قانونا، وإذ صدر قرار الإحالة ممن يملك سلطة إصداره قانونا الأمر الذى يتعين معه قبوله.












مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة