"حماية المستهلك" يحيل شركة أثاث للنيابة لعدم التزامها بقرارات الجهاز

الأحد، 01 فبراير 2015 11:24 ص
"حماية المستهلك" يحيل شركة أثاث للنيابة لعدم التزامها بقرارات الجهاز اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك
كتب مدحت وهبة - محمد محسوب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أحال جهاز حماية المستهلك شركة للأثاث بالمهندسين إلى نيابة الدقى، نظرا لعدم التزامها بتنفيذ القرارات الصادرة ضدها من مجلس إدارة الجهاز والتى تقضى بإلزامها برد قيمة التعاقدات فى شكويين لمماطلتها فى التنفيذ، وإصلاح الأثاث فى الشكوى الثالثة.

وقال اللواء عاطف يعقوب، رئيس الجهاز، إن الإحالة جاءت بعد انقضاء مهلة الخمسة عشر يوماً التى قررها المجلس منحها للشركة لإزالة أسباب الشكوى وهو الأمر الذى يوضح إصرار الشركة المحالة على مخالفة قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006.

وأشار يعقوب إلى أن الجهاز، تلقى 3 شكاوى تضرر فيها الشاكون من تعاقدهم مع الشركة على تصنيع أثاث متنوع (أنتريه، غرف نوم) خلال 2013، وبالرغم من قيام الشاكين بسداد إجمالى قيمة المبالغ إلا أنهم لم يتسلموا الأثاث المتعاقد عليه، وباللجوء للشركة وجدوا مماطلة فى استلام الأثاث أو حتى استرداد المبالغ التى دفعوها، كما أنه فى الشكوى الثالثة وجدت الشاكية أنه تم تصنيع غرفة النوم من خشب حبيبى بالرغم من أن التعاقد كان على استخدام خشب زان ولم تتسلم الأنتريه وغرفة السفرة.

وأضاف يعقوب أن الجهاز قد باشر التحقيق فى الشكاوى الثلاث وتمت مخاطبة الشركة ودياً لإزالة أسباب الشكاوى إلا أن الأخيرة تعللت بأن سبب عدم الوفاء بالعقد هو وجود إضراب من جانب العاملين بالشركة.

وتابع يعقوب، ولما كان ما تقدم فقد تم عرض الشكاوى الثلاث على مجلس إدارة الجهاز الذى أصدر قراره بإلزام الشركة المشكو فى حقها برد قيمة التعاقد فى شكويين، وإصلاح الأنتريه فى الشكوى الثالثة إلا أن الشركة لم تمتثل لقرار المجلس فتمت إحالتها إلى نيابة الدقى ثلاثة مرات لمخالفتها المواد 1، 8، 9، 24 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006.

كما أحال الجهاز شركة للتطوير العقارى والاستثمار السياحى بالدقى للنيابة العامة نظرا لعدم التزامها بتنفيذ القرار الصادر ضدها من مجلس إدارة الجهاز بإلزامها برد قيمة التعاقد محل الشكوى وفقا للقانون.

وقال عاطف يعقوب رئيس الجهاز، إن الإحالة جاءت بعد انقضاء مهلة الخمسة عشر يوماً التى قررها المجلس منحها للشركتين لإزالة أسباب الشكوى وهو الأمر الذى يوضح إصرار الشركة على مخالفة قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006.

وأشار يعقوب إلى أن الإحالة جاءت بناء على ورود شكوى للجهاز امتنعت الشركة عن إزالة أسبابها، حيث تضررت الشاكية من تعاقدها مع الشركة المشكو فى حقها على شراء حصة بنظام اقتسام الوقت (Time Share) بصفتها مالكة لمنتجع "سيسل" برأس سدر وفندق ومنتجع "ليروا" بالغردقة مقابل سداد مبلغ 6250، إلا أن الشاكية قد فوجئت أن المنتجع المزعوم ما هو إلا فندق صغير ولا توجد به أية خدمات سياحية.

وأضاف يعقوب أنه تم مباشرة التحقيق فى الشكوى وتمت مخاطبة قطاع الفنادق والقرى السياحية بوزارة السياحة للاستعلام عن الشركة المشكو فى حقها، وقد أفادت وزارة السياحة أنه قد صدر القرار الوزارى رقم 75 لسنة 2013 بإلغاء التراخيص الصادرة لفندق ليروا بالغردقة ومنذ تاريخ الإلغاء فقد أصبحت المنشأة خارج عداد المنشآت، كما أن شركة فيرونيك غير مرخص لها بمزاولة نشاط نظام اقتسام الوقت (Time Share).

وقال "يعقوب" إنه تمت مخاطبة الشركة لإزالة أسباب الشكوى إلا أنها لم تمتثل، وبناء على ذلك تم عرض الشكوى على مجلس الإدارة الذى أصدر قراره بإلزام الشركة برد قيمة التعاقد محل الشكوى للشاكية دون أية تكلفة عليها، ولكن الشركة لم تمتثل لقرار المجلس وبناء عليه فقد تمت إحالتها إلى نيابة الدقى لاتخاذ اللازم ضدها لمخالفتها المواد 1، 9، 24 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006.












مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة