حريات المحامين: الطعن على الشق المدنى بقضية قتل المتظاهرين

الإثنين، 26 يناير 2015 05:35 م
حريات المحامين: الطعن على الشق المدنى بقضية قتل المتظاهرين نقابة المحامين
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال طارق إبراهيم، عضو لجنة الحريات بنقابة المحامين، إنه وعددا من أعضاء اللجنة، توجهوا اليوم الاثنين، إلى محكمة النقض، وقمنا بإجراءات الطعن على حكم محكمة الجنايات فى قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى و6 من مساعديه، وذلك فيما يتعلق بالشق المدنى، والذى قضت فيه المحكمة بعدم جواز نظر الدعوى المدنية.

وأضاف طارق إبراهيم لـ"اليوم السابع" أنهم تقدموا بالطعن على الشق المدنى فى القضية بصفتهم وكلاء عن المدعين بالحق المدنى فى القضية، وأنه تم إيداع أسباب الطعن برقم 15 لسنة 2015، وإيداع التقرير بالطعن برقم 7 لسنة 2015.

وأوضح "إبراهيم" أن الحكم الأول فى القضية الصادر من المستشار أحمد رفعت أحال الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة وهو يعتبر حكما ولا يجوز الطعن عليه، وعندما قبلت محكمة النقض الطعن على الحكم وقررت إعادة المحاكمة للمتهمين، تمت إعادة المحاكمة فى الشق الجنائى فقط، والدعوى المدنية لم تكن مطروحة على محكمة الإعادة، كما أن محكمة الإعادة قضت فيها بغير خصومة.

وأشار إلى أن الحكم فى الدعوى بدون خصومة يصبح منعدما، حيث إن المحكمة قضت بعدم جواز نظر الدعوى المدنية، والحكم المعدوم للخصوم الطعن عليه، قائلا: "ليس لنا صفة فى الطعن فى الشق الجنائى كأعضاء بلجنة الحريات، وعندما فحصنا أسباب الحكم وجدنا ثغرة الدعوى المدنية، فأصبح لدينا صفة ومصلحة فى الطعن، ولو لم نطعن على هذا الحكم فى الدعوى المدنية لأصبح عقبة فى طريق أهالى الشهداء والمصابين فى تقاضى حقوقهم فى الدعوى المدنية، لأن القاضى بحكمه بعدم جواز نظر الدعوى قضى بحكم موضوعى فى الدعاوى المدنية، وإذا لم يطعن عليه لأصبح نهائيًا وباتًا وحاز حجية الأمر المقضى".


موضوعات متعلقة..
مطالبات بالطعن على عدم جواز نظر الدعوى المدنية لقتل المتظاهرين بقضية مبارك












مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة