أسباب تعديل بعض مواد قانون العقوبات بتغليظ عقوبة الخطف للإعدام.. مذكرة مجلس الدولة توضح عدم تجريم خطف الذكور أقل من 18 عامًا بالسابق.. مصدر: النص المقترح شدد العقوبة فى حال وقعت الجريمة على أنثى

الإثنين، 12 يناير 2015 07:56 م
أسباب تعديل بعض مواد قانون العقوبات بتغليظ عقوبة الخطف للإعدام.. مذكرة مجلس الدولة توضح عدم تجريم خطف الذكور أقل من 18 عامًا بالسابق.. مصدر: النص المقترح شدد العقوبة فى حال وقعت الجريمة على أنثى المستشار مجدى العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة
كتب حازم عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
وافق قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدى العجاتى، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الاثنين، على تعديل بعض أحكام قانون العقوبات، بهدف الحد من تزايد معدلات جرائم خطف الأشخاص فى الآونة الأخيرة، وطلب فدية من ذويهم، نظير إطلاق سراحهم، وجمع الأموال دون تفرقة بين طفل أو رجل أو أنثى.

وتضمنت موافقة قسم التشريع تعديل نص المادة (290) من قانون العقوبات، لتسرى فى مواجهة من يقوم بخطف أى من الأشخاص البالغين، سواء أكان المخطوف طفلا أو رجلا أو أنثى.

وبموجب هذا التعديل أصبحت عقوبة الخطف بالتحايل أو بالإكراه، هى السجن المؤبد وتشدد العقوبة فى حالة اقتران جريمة الخطف بجريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه بغير رضائه لتصبح العقوبة الإعدام.

وقام قسم التشريع بإرسال التعديل إلى رئاسة مجلس الوزراء، تمهيدًا لإرساله إلى رئاسة الجمهورية لإصداره فى حالة الموافقة عليه.

وتناولت المادة 290 ظاهرة خطف الإناث والمقصود بهن البالغات ثمان عشرة سنة وجعلت العقوبة السجن المؤبد، فإذا اقترنت بالجريمة مواقعتها بغير رضاها كانت العقوبة الإعدام.

فيما أشارت المذكرة الإيضاحية إلى أن الغاية من تعديل المادة 290 هو تجريم خطف الذكور البالغين ثمانى عشرة سنة لخلو القانون من تجريم هذا الفعل رغم تجريم خطف من سواهم، وجعل عقوبته السجن المؤبد مثل الإناث البالغات هذه السن، مع الإبقاء على تشديد العقوبة إلى الإعدام إذا اقترنت بجريمة خطف الأنثى جريمة مواقعتها بغير رضائها.

وتبين أن تجريم خطف الذكور البالغين سن 18 بالإكراه أو التحايل غير مجرم صراحة فى القانون، لذا كانت تطبق على الفعل أحكام القبض أو الحجز بغير وجه حق المنصوص عليها فى المادتين "280،283" من القانون والذى تتراوح عقوبته ما بين الحبس والغرامة، والسجن المشدد إذا تم القبض ممن تزيا بزى مستخدمى الحكومة أو ادعى أنه منهم وهدد المخطوف بالقتل أو عذبه بدنيا.

ويلزم تعديل النص إلى كل من خطف بالتحايل أو بالإكراه شخصا بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت جريمة الخطف بجريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه بغير رضائه وذلك يشمل التجريم الفعل الواقع على جميع الأشخاص سواء كانوا أطفالا أم كبارا ذكورا أو إناثا .

وفى هذا السياق، أوضح مصدر قضائى أن أسباب التعديل تضمنت محورين، الأول هو أن النص المقترح جعل عقوبة خطف البالغ ثمانى عشرة سنة السجن المؤبد، مع أن عقوبة ذات الجريمة لخطف من دون السن المذكورة فى المادة 288، السجن المشدد وهى عقوبة أخف فى حين أن سياسة التجريم التى أنتهجها القانون فى ذات الباب هى تشديد العقوبة كلما كان المجنى عليه أصغر سنًا وليس العكس، وهو تفريد مبرر العقوبة، أما العكس فليس مبررا، لذلك وجب تشديد العقوبة عن خطف الطفل لتكون مثل البالغ وذلك منعًا لشبهة عدم الدستورية.

وأضاف المصدر أن السبب الثانى هو أن النص المقترح شدد العقوبة إلى الإعدام إذا وقعت الجريمة على أنثى واقترنت بالجريمة جريمة مواقعتها بغير رضاها، وقصر التشديد هنا على الجريمة الواقعة على الأنثى دون الذكر فيه شبهة عدم دستورية للتفرقة غير المبررة إذا هتك عرض الذكر المخطوف، لا سيما وأن المادة 289 لم تقم هذه التفرقة فى العقاب على الجريمة الواقعة على الأطفال بل جعلت العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت الجريمة بمواقعة المخطوف أو هتك عرضه دون أن تفرق بين الأنثى والذكر.


موضوعات متعلقة..
الحكومة توافق على تعديل بعض أحكام قانون العقوبات لتصل للإعدام للمغتصب


قسم التشريع بمجلس الدولة يوافق على تغليظ عقوبة الخطف لتصل إلى الإعدام











مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة