مجلس أمناء وحدة التمويل متناهى الصغر يقر شروط الترخيص المؤقت

الثلاثاء، 23 ديسمبر 2014 03:29 م
مجلس أمناء وحدة التمويل متناهى الصغر يقر شروط الترخيص المؤقت شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
كتبت أسماء أمين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
عقد أول اجتماع لمجلس أمناء وحدة الرقابة على نشاط التمويل متناهى الصغر بالجمعيات والمؤسسات الأهلية بعد تشكيله برئاسة شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.

ونص قانون تنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر (141 لسنة 2014) الذى صدر الشهر الماضى، بأن يُنشأ بالهيئة العامة للرقابة المالية وحدة مستقلة ذات طابع خاص للرقابة على نشاط التمويل متناهى الصغر من الجمعيات والمؤسسات الأهلية يكون لها مجلس أمناء تمثل فيه الوزارات والجهات المعنية، ويصدر بتشكيله قرار من مجلس إدارة الهيئة وتحديد المعاملة المالية لأعضائه، ويتولى الاختصاصات المنصوص عليها فى هذا القانون.

وأوضح شريف سامى رئيس مجلس الأمناء، أن مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية أقر النظام الأساسى للوحدة وافق المجلس على تشكيل مجلس أمناء الوحدة بعضوية جمال خليفة نائبًا لرئيس المجلس ود. إيمان زكريا عن الهيئة ومى أبو النجا عن البنك المركزى ونيفين بدر الدين عن الصندوق الاجتماعى وممثل لوزارة التضامن ومعتز الطباع وكريم فانوس من رؤساء الجمعيات والمؤسسات الأهلية وراندا فهمى من ذوى الخبرة.

وناقش مجلس الأمناء خلال اجتماعه التوجه بشأن نشاط التمويل متناهى الصغر الذى تقدمه الجمعيات والمؤسسات الأهلية وأصدر قرارًا بقواعد وشروط إصدار ترخيص مؤقت لها، تمهيدًا لتوفيق أوضاعها فى خلال فترة لا تتعدى شهر مايو المقبل وفقًا لما نص عليه القانون.

وكشف شريف سامى أنه يجب أن يتوافر الجمعيات والمؤسسات الأهلية التى ترغب فى الحصول على ترخيص من الوحدة بمزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر ما يلى: أن يكون مرخص لها من وزارة التضامن الاجتماعى وأن يتضمن نظامها الأساسى نشاط التمويل أو تقديم القروض أو التنمية الاقتصادية وأن يتم استيفاء البيانات والمستندات المطلوبة ومن ضمنها النظام الأساسى وآخر قوائم مالية ومستخرج رسمى من ترخيص الجمعية أو المؤسسة.

كما ناقش المجلس مشروع النظام الأساسى للإتحاد المصرى للتمويل متناهى الصغر والذى نص القانون على إنشائه وتكون له الشخصية الاعتبارية المستقلة ولا يهدف للربح. ويضم الاتحاد فى عضويته الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية والبنوك الممارسة لنشاط التمويل متناهى الصغر إضافة إلى الصندوق الاجتماعى للتنمية وشركات ضمان الائتمان وغيرها من الجهات المعنية بالنشاط.

ويهدف الاتحاد إلى تنمية نشاط التمويل متناهى الصغر وترسيخ مفاهيم وأعراف ممارسته. ويسعى إلى زيادة الوعى بنشاط التمويل متناهى الصغر وتبنى المبادرات الداعمة لهذا النشاط. ومن مهامه تقديم التوصيات بشأن التشريعات المنظمة لممارسة النشاط أو المرتبطة بعمل الجهات المنضمة للاتحاد، وكذلك تنمية مهارات العاملين فى مجال التمويل متناهى الصغر من خلال التثقيف والتدريب والعمل على رفع كفاءة الجهات التى تزاول نشاط التمويل متناهى الصغر.

ويعمل على التنسيق بين أعضاء الإتحاد بما لا يخل بأحكام القانون 3 لسنة 2005 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية و السعى نحو تسوية المنازعات بين الأعضاء، ومن أغراضه أيضاً توثيق التعاون والتنسيق بين الاتحاد والهيئة العامة للرقابة المالية و الجهات ذات الصلة بما يحقق صالح سوق التمويل متناهى الصغر والاقتصاد القومى، إضافة إلى دعم وتشجيع الأبحاث والدراسات التى تهدف لتطوير منظومة التمويل متناهى الصغر فى مصر وزيادة كفاءتها وتوسيع شريحة المستفيدين منها.

وأكد شريف سامى أهمية الدور الذى تقوم به الجمعيات والمؤسسات الأهلية فى إتاحة التمويل للمشروعات متناهية الصغر والتى لعبت دوراً فاعلاً فى هذا المجال على مدى السنوات الماضية. وأضاف أن المجلس سيحرص فى كافة قراراته على تفهم أوضاع تلك الجمعيات والمؤسسات والموازنة بين الارتقاء ببنيتها التنظيمية وإدارتها للمخاطر من جهة وبين متطلبات حماية المتعاملين والسوق من جهة أخرى.

وأضاف أنه سيتم تكثيف التواصل مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية لشرح أهداف الوحدة ومتطلبات قانون تنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر والعمل على تطوير منظومة العمل بما يتيح التوسع فى منح التمويل للفئات الراغبة فى الانطلاق بمشروعاتها المتناهية الصغر. وهو تمويل لأغراض اقتصادية فى المجالات الانتاجية أو الخدمية أو التجارية مولدة للدخل، وأن تراعى مشاركة متلقى التمويل بالجهد أو بجزء من التمويل المطلوب للمشروع أو النشاط وذلك بما يتناسب مع طبيعة هذا المشروع أو النشاط.

ولا يجوز للجهات المرخص لها فى جميع الأحوال تقديم تمويل لأغراض استهلاكية، كما يجب ألا يتجاوز قيمة التمويل للعميل الواحد مائة ألف جنيه مصرى وأن يتم الالتزام بقواعد وضوابط ممارسة النشاط الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.

ويختص مجلس الأمناء بدراسة سبل تنمية نشاط التمويل متناهى الصغر الذى تزاوله الجهات التى تختص الوحدة بالرقابة والإشراف عليها، وتعظيم العائد الاقتصادى والمجتمعى منه، ومتابعة أداء الوحدة للمهام المنوطة بها، ووضع شروط الحصول على ترخيص بمزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر للجهات التى تختص الوحدة بالرقابة والإشراف عليها، وإقرار القواعد والمعايير اللازمة لمزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر وإدارة المخاطر المرتبطة به للجهات التى تختص الوحدة بالرقابة والإشراف عليها و إقرار ضوابط مساهمة الجهات التى تختص الوحدة بالرقابة والإشراف عليها فى الشركات التى تعمل فى مجال التمويل متناهى الصغر.

وإقرار ضوابط حوالة جزء أو كل المحفظة الائتمانية من أو إلى إحدى الجهات التى تختص بالرقابة والإشراف عليها،وإقرار قواعد التفتيش والرقابة على الجهات التى تختص بالرقابة والإشراف عليها فى مجال مزاولتها لنشاط التمويل متناهى الصغر، وإحالتها لمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية للنظر فى إصدارها.








مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة