أعدته المنظمة المصرية لحقوق الإنسان

مشروع قانون الجمعيات الأهلية الجديد أمام البرلمان

الثلاثاء، 09 مارس 2010 03:42 م
مشروع قانون الجمعيات الأهلية الجديد أمام البرلمان حافظ أبو سعدة رئيسا المنظمة المصرية
كتب أحمد مصطفى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
رفعت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان اليوم الثلاثاء الموافق مشروع قانون الجمعيات (المنظمات غير الحكومية) والمؤسسات الأهلية كبديل للقانون 84 لسنة 2002 الخاص بالجمعيات الأهلية والمؤسسات الخاصة لرئيس الجمهورية والبرلمان، بما يتماشى مع مبادئ ومواثيق حقوق الإنسان العالمية وخاصة ما يتعلق بالحق فى التنظيم.

وأوضح حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية أن المجتمع المصرى قد شهد فى الأونة الأخيرة جدلاً حول قانون الجمعيات، ودار هذا الجدل داخل أوساط الجمعيات، والبعض رأى إدخال تعديلات على القانون، بينما رأى آخرون ضرورة تقديم طرح جديد للقانون، وجاءت هذه الرؤى مع قيام وزارة التضامن الاجتماعى بتعديل ذات القانون، دون الانتباه إلى التعديلات التى طرحتها المنظمات غير الحكومية.

وقد انتهت الوزارة مؤخراً من المسودة النهائية للتعديلات المقترحة على قانون الجمعيات الأهلية الحالى لترفع للبرلمان فيما بعد .

ووصف أبو سعدة للتعديلات الحكومية المقترحة بمثابة تقييد وحصار للعمل الأهلى فى مصر، فوفقا للتسريبات أن القانون المقترح سيتجه لتحديد مجالات عمل الجمعيات بما لا يزيد على 3 مجالات للجمعيات الجديدة التى تسجل للمرة الأولى، والإبقاء على سلطة الوزارة فى حل الجمعيات، ولم تتطرق التعديلات للمواد ( 6 و7 و11 و16 و17 و42) .

وأضاف أبو سعدة أن مشروع القانون المقترح من قبل المنظمة المصرية يقوم على أساس المعايير الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وبالأخص المعنية بإنشاء الجمعيات والمنظمات الأهلية والتى تقوم على أساس إطلاق حرية تشكيل الجمعيات عبر إزالة العقبات القانونية والإدارية والمالية التى تواجه عملها، ويسهم فى تسهيل إجراءات تسهيلها بأن يكون التسجيل فقط بإخطار الجهة الإدارية دون الحاجة للحصول على ترخيص مسبق، فالجمعيات تتأسس بمجرد اتفاق إرادة مؤسيسها، ولا يجوز أن تشكل إجراءات التأسيس عوائق أمام تأسيس الجمعيات، كما يكفل مشروع القانون زيادة دور الجمعيات فى صناعة القرار، وإنشاء علاقة شراكة بينها وبين الدولة وليست علاقة تبعية، وصولاً إلى مجتمع مدنى قوى قادر على المساهمة فى تعزيز قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان .

وطالب أبو سعدة الحكومة الأخذ فى الاعتبار مشروع القانون الذى أعدته المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان وعدد من المنظمات الأخرى فى شهر نوفمبر 2008، كبديل للقانون الحالى رقم 84 لسنة 2002، والذى يقوم على أساس المعايير الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وخاصة ما يتعلق بالحق فى التنظيم
لينك مخفى
ملامح مشروع القانون الجديد المقترح
أولاً: حرية التأسيس وتسيير العمل-:
-أن يكون تسجيل الجمعيات والمؤسسات الأهلية فقط بإخطار الجهة الإدارية دون الحاجة للحصول على ترخيص مسبق، فالجمعيات تتأسس بمجرد اتفاق إرادة مؤسيسها، ولا يجوز أن تشكل إجراءات التأسيس عوائق أمام تأسيس الجمعيات .
- أن تكون المواد (54-80) الملغاة من القانون المدنى بشأن الجمعيات هى الأساس الذى ترتكن إليه أحكام ومواد القانون الجديد.

- إقرار حرية تشكيل الجمعيات والمؤسسات الأهلية دون قيد أو شرط باعتبار حق التنظيم من الحقوق الأساسية المكفولة فى المادتين(55و56) من الدستور المصرى، و كذلك حظر استبعاد أشخاص بعينهم من ممارسة حقهم فى الانضمام إلى الجمعيات تحت ذريعة الحرمان من الحقوق السياسية والمدنية .

-إطلاق حرية الجمعيات والمنظمات الأهلية فى العمل فى كافة الميادين والمجالات والأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والمهنية والثقافية والفكرية والسياسية العامة غير الحزبية، على أن يتضمن القانون الجديد تفسير معنى النشاط السياسى والنقابى الممنوع على الجمعيات بدلاً من اللائحة التنفيذية.
-إلغاء سلطات الجهة الإدارية فى التفتيش على الوثائق والمستندات ودخول مقار الجمعيات من قبل موظفيها دون إخطار .

-العمل على إعلاء شأن واعتبار الجمعية العمومية باعتبارها صاحبة السلطة الوحيدة داخل الجمعية وتحديد أوجه نشاطها وأنظمتها وتعديلها وتكون قراراتها نافذة، ولا يجوز الاعتراض عليها أو على المرشحين لعضوية مجلس الإدارة من جانب الجهة الإدارية .

ثانيا: حل الجمعيات وإنهاء العمل:
- حظر حل الجمعيات والمؤسسات الأهلية أو إيقاف نشاطها بيد الجهة الإدارية وأن يجعل هذا الأمر من اختصاص القضاء وبحكم استنفذ كافة طرق الطعن عليه.
-الأخذ بمبدأ تناسب الجزاءات مع المخالفات، ولا يجوز توقيع عقوبات جنائية على العمل المدنى للجمعيات أو على أعضائها، وفى جميع الأحوال لا يمكن أن يقرر أو يحكم بتلك الجزاءات إلا من قبل القضاء، بعد ضمان حق الدفاع فى محاكمة علنية وعادلة.
- إعادة تشكيل لجنة فض المنازعات واختصاصها، مع تفعيل آلياتها.

ثالثا: الحق فى التمويل وتنمية الموارد المالية :
-حرية المنظمات الأهلية فى تلقى التمويل اللازم لأنشطتها بشرط الإخطار والإعلان عن مصادر هذا التمويل وأوجه إنفاقه، مع كفالة حق المنظمات فى اللجوء إلى القضاء فى حالة اعتراض الجهة الإدارية على تلقيها هذه الأموال، وفى حالة عدم قيام الجهة الإدارية بالرد بالموافقة على تلقى الجمعية التمويل وذلك خلال شهر من تاريخ الإبلاغ يعتبر التمويل ساريًا.
-على الدولة أن تضمن فى قوانينها إعفاءات للجمعيات من الضرائب والرسوم وأن تشجع المانحين والمتبرعين على خصم قيمة ما يتبرعون به من وعائهم الضريبى بنسبة مقبولة،ولا ينبغى أن تتحول هذه المزايا والإعفاءات الضريبية إلى وسائل للتدخل فى شئون الجمعيات.
- للجمعيات الحق فى تنمية مواردها المالية بما فى ذلك رسوم وتبرعات الأعضاء وقبول الهبات والمنح والمساعدات من أى شخص طبيعى أو معنوى محلى أو خارجى والقيام بأنشطة من شأنها أن تحقق لها دخلا وتدر عليها ربحا يستخدم فى أنشتطها شرط ألا توزع هذه الأرباح على الأعضاء.
رابعا: الحق فى حرية الاجتماع والتعبير:-
- إقرار حق المنظمات الأهلية فى عقد الاجتماعات العامة سواء بمقرها أو فى أية قاعات خارجية دون أن تخضع للقيود المفروضة فى قوانين التجمهر والاجتماعات العامة والمظاهرات.
- إقرار حق المنظمات الأهلية فى إصدار النشرات الدورية والمجلات دون ترخيص مسبق، ودون إخضاعها لأية قيود مالية .

خامسا: الانضمام إلى تحالفات وشبكات دولية:-
-إقرار حق المنظمات الأهلية فى إقامة التحالفات والشبكات بشرط إخطار الجهة الإدارية ودون الحاجة إلى الحصول على ترخيص مسبق، وكذلك إقرار حقها فى عضوية التحالفات والشبكات الدولية والإقليمية .
- إقرار حق المنظمات الأهلية فى عضوية الاتحاد العام للجمعيات .

سادسا: الاتحاد العام للجمعيات :
- يشكل مجلس إدارته بالانتخاب المباشر من جمعيتها العمومية المشكلة من الجمعيات .
-إلزام كافة الجمعيات الأهلية بالانضمام لعضوية الاتحاد العام للجمعيات.

المؤسسية :
- هياكل مالية وإدارية واضحة ومحددة.
-تداول سلطة داخلية لمدة فترتين .
-آليات واضحة للخلاف الداخلى (ضمن اللائحة التنفيذية).

يذكر أن المنظمة المصرية قد أطلقت فى مارس 2008 حملتها لتعديل قانون الجمعيات وذلك بالتعاون مع مؤسسة فريدريش ناومان الألمانية وبدعم من الاتحاد الأوروبى تحت عنوان "التحالف المصرى لحرية الجمعيات الأهلية"، وتوصل التحالف إلى مشروع قانون جديد للجمعيات الأهلية كبديل للقانون رقم 84.

وقد تبنى المشروع 150 جمعية حقوقية وتنموية موزعة على 18 محافظة وهى (القاهرة، الجيزة، حلوان، القليوبية، الإسكندرية، الغربية، بنى سويف، أسيوط، المنيا،، السويس، دمياط، بورسعيد، البحيرة، أسيوط، الإسماعيلية، بورسعيد، الدقهلية، شمال سيناء)









مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة