تفاصيل مشروع قانون العمل.. إخطار العامل بقرار فصله قبل ثلاثة أشهر إذا تجاوزت مدة عمله 10 أعوام.. ويشترط اعتماد استقالته من مكتب العمل.. ويحدد سن المعاش بـ60 عامًا ومكأفاة شهر ونصف عن كل سنة خدمة

السبت، 06 ديسمبر 2014 07:53 م
تفاصيل مشروع قانون العمل.. إخطار العامل بقرار فصله قبل ثلاثة أشهر إذا تجاوزت مدة عمله 10 أعوام.. ويشترط اعتماد استقالته من مكتب العمل.. ويحدد سن المعاش بـ60 عامًا ومكأفاة شهر ونصف عن كل سنة خدمة ناهد العشرى وزيرة القوى العاملة
كتب أشرف عزوز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تبدأ بعد غد، الاثنين، جلسة الحوار المجتمعى الثامنة حول مشروع قانون العمل الجديد بمقر وزارة القوى العاملة والهجرة، برئاسة الدكتورة ناهد عشرى، وزيرة القوى العاملة المصرية، وبحضور ممثلى الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، والاتحادات والنقابات المستقلة، وأصحاب الأعمال والخبراء والمهتمين بالشأن العمالى.

وقالت الدكتورة ناهد عشرى، وزيرة القوى العاملة المصرية، إن الحوار المجتمعى الذى جرى على مدى 7 جلسات من المناقشات توافق فيها ممثلو أصحاب الأعمال والاتحاد العام لنقابات عمال مصر، والاتحادات والنقابات المستقلة على 133 مادة من المشروع، وقد تم إدخال بعض التعديلات على بعض المواد، وإلغاء أخرى وإعادة الصياغة على بعضها، فى جو من التوافق بين أطراف العملية الإنتاجية، مؤكدة أنه لا أحد يفرض رأيه على الآخر، وإنما كانت المصلحة العامة أولا وأخيرا هى هدف الجميع.

وناقشت جلسة الحوار السابعة من المادة 101 حتى 133 من مشروع القانون بعد أن تم التوافق خلال الجلسات السبع السابقة على 101 مادة من المشروع منها 9 مواد إصدار و10 تعاريف وأحكام عامة، ليصبح إجمالى المواد التى تم التوافق عليها 133 مادة، تمهيدا للحوار فى الجلسة الثامنة، التى تبدأ فيها المناقشة من المادة 134 وحتى الانتهاء من مواد المشروع فى جلسات أخرى، التى تقترب من 270 مادة.

وقالت الدكتورة ناهد عشرى، وزيرة القوى العاملة المصرية، عقب جلسة الحوار السابعة، إن المواد التى تم التوافق عليها أشارت إلى أن عقد العمل محدد المدة ينتهى بانقضاء مدته، وإذا رغب صاحب العمل فى تجديده عليه أن يخطر العامل برغبته فى التجديد قبل شهر من انتهاء العقد على الأقل، وإذا انقضت مدة عقد العمل محدد المدة واستمر طرفاه فى تنفيذه، اعتبر ذلك تجديدًا للعقد لمدة غير محددة، ولا يسرى ذلك على عقود عمل الأجانب.

وإذا أبرم عقد العمل لإنجاز عمل معين، انتهى العقد بإنجازه، فإذا استمر طرفاه فى تنفيذه بعمل من ذات طبيعة العمل اعتبر ذلك تجديدًا ضمنيًا للعقد وينتهى بإنجاز العمل الجديد دون أن يصبح عقدا غير محدد المدة.

وحددت المواد التى تم التوافق عليها الأسباب التى لا تعتبر من المبررات المشروعة والكافية للإنهاء وهى: انتساب العامل إلى منظمة نقابيـة أو مشاركته فى نشاط نقابى فى نطاق ما تحدده القوانين، وممارسة صفة ممثل العمال أو سبق ممارسة هذه الصفة أو السعى إلى تمثيل العمال، وتقديم شكوى أو إقامة دعوى ضد صاحب العمل أو المشاركة فى ذلك تظلمًا من إخلال بالقوانين أو اللوائح أو عقود العمل، وتوقيع الحجز على مستحقات العامل تحت يد صاحب العمل.

كما نصت أنه يجب أن يتم الإخطار قبل الإنهاء بشهرين إذا لم تتجاوز مدة الخدمة المتصلة للعامل لدى صاحب العمل عشر سنوات، وقبل الإنهاء بثلاثة أشهر إذا زادت هذه المدة على عشر سنوات، ولا يجوز تعليق الإخطار بالإنهاء على شرط واقف أو فاسخ، ويبدأ سريان مهلة الإخطار من تاريخ تسلمه، وتحتسب مدة خدمة العامل من تاريخ تسلمه العمل، وحتى تاريخ انتهاء مهلة الإخطار.

وأكدت التعديلات أنه لا يجوز توجيه الإخطار للعامل خلال إجازاته ولا تحتسب مهلة الإخطار إلا من اليوم التالى لانتهاء الإجازة، ويظل عقد العمل قائمًا طوال مهلة الإخطار ويلتزم طرفاه بتنفيذ جميع الالتزامات الناشئة عنه، وينتهى العقد بانقضاء هذه المهلة.

كما لا يجوز الاتفاق على إعفاء صاحب العمل من شرط الإخطار أو تخفيض مدته، ولكن يجوز الاتفاق على زيادة هذه المدة، ويجوز لصاحب العمل إعفاء العامل من مراعاة مهلة الإخطار كلها أو بعضها فى حالة إنهاء العقد من جانب العامل.

إذا كان الإخطار بالإنهاء من جانب صاحب العمل، يحق للعامل أن يتغيب يومًا كاملًا فى الأسبوع أو ثمانى ساعات فى أثناء الأسبوع، وذلك للبحث عن عمل آخر مع استحقاقه لأجره عن يوم أو ساعات الغياب.

ويكون للعامل تحديد يوم الغياب أو ساعاته بشرط أن يخطر صاحب العمل بذلك فى اليوم السابق للغياب على الأقل.

وأعطى المشروع لصاحب العمل أن يعفى العامل من العمل فى أثناء مهلة الإخطار، مع احتساب مدة خدمة العامل مستمرة إلى حين انتهاء تلك المهلة، مع ما يترتب على ذلك من آثار وبخاصة استحقاق العامل أجره عن مهلة الإخطار.

كما أعطت التعديلات للعامل أن يقدم استقالته لصاحب العمل ولا يعتد باستقالته إلا إذا كانت مكتوبة وموقعة منه أو من وكيله ومعتمدة من مكتب العمل المختص، ولا تنتهى خدمة العامل إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة، وعلى العامل أن يستمر فى العمل إلى أن تبت جهة عمله فى الاستقالة خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمها وإلا اعتبرت مقبولة بحكم القانون بفوات هذه المدة- وللعامل العدول عن الاستقالة كتابة خلال أسبوع من تاريخ إخطاره بقبولها أو من تاريخ انتهاء الميعاد المحدد للبت فيها، وفى هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن.

ولا يجوز العدول عن الاستقالة إذا قدمها العامل لقاء مقابل مالى سواء كان ذلك طبقًا لنظام المنشأة، أو بناءً على طلب من العامل استجاب له صاحب العمل.

ويعتبر الإنهاء فى هذه الحالات بمثابة إنهاء للعقد من جانب صاحب العمل بغير مبرر مشروع.

ونص المشروع على أنه إذا أنهى أحد الطرفين العقد دون مبرر مشروع وكافٍ التزم بأن يعوض الطرف الآخر عن الضرر الذى يصيبه من جراء هذا الإنهاء.
كما نص على أن ينتهى عقد العمل بوفاة العامل حقيقة أو حكمًا طبقًا للقواعد المقررة. ولا ينتهى عقد العمل بوفاة صاحب العمل إلا إذا كان قد أبرم لاعتبارات تتعلق بشخص صاحب العمل أو بنشاطه الذى ينقطع بوفاته.


وإذا توفى العامل وهو فى الخدمة يصرف صاحب العمل لأسرته ما يعادل أجر شهرين كاملين لمواجهة نفقات الجنازة بما لا يقل عن الحد الأدنى للأجور، الذى يقرره المجلس القومى للأجور، كما يصرف منحة تعادل أجر العامل كاملًا عن الشهر الذى توفى فيه والشهرين التاليين له طبقًا لقواعد قوانين التأمين الاجتماعى.

ويلتزم صاحب العمل بنفقات تجهيز ونقل الجثمان إلى الجهة التى استقدم العامل منها أو الجهة التى تطلب أسرته نقله إليها.
وينتهى عقد العمل بعجز العامل عن تأدية عمله عجزًا كليًا أيًا كان سبب هذا العجز.

فإذا كان عجز العامل عجزًا جزئيًا فلا تنتهى علاقة العمل بهذا العجز إلا إذا ثبت عدم وجود عمل آخر لدى صاحب العمل يستطيع العامل أن يقوم به على وجه مرضٍ، ويثبت وجود أو عدم وجود العمل الآخر وفقًا لأحكام قانون التأمين الاجتماعى.

وإذا ثبت وجود هذا العمل الآخر كان على صاحب العمل أن ينقل العامل إليه مع عدم الإخلال بأحكام قانون التأمين الاجتماعى.

ونص المشروع على عدم جواز تحديد سن للتقاعد تقل عن ستين سنة، ويجوز لصاحب العمل إنهاء عقد العامل إذا بلغ سن الستين، ما لم يكن العقد محدد المدة، وكانت مدته تمتد إلى ما بعد بلوغه هذه السن، ففى هذه الحالة لا ينتهى العقد إلا بانقضاء مدته، وفى جميع الأحوال يجب عدم الإخلال بأحكام قانون التأمين الاجتماعى فيما يتعلق بسن استحقاق المعاش وبحق العامل فى الاستمرار فى العمل بعد بلوغه هذه السن استكمالا للمدة الموجبة لاستحقاق المعاش.


ويستحق العامل عن مدة عمله بعد سن الستين مكافأة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية لها، وذلك إذا لم تكن له حقوق عن هذه المدة وفقًا لأحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة المنصوص عليها فى قانون التأمين الاجتماعى.
وتستحق المكافأة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة عن سنوات الخدمة السابقة على سن الثامنة عشرة، وذلك للمتدرج والعامل عند بلوغ هذه السن، وتحسب المكافأة على أساس آخر ما كان يتقاضاه.

وحظر المشروع على صاحب العمل إنهاء عقد العمل لمرض العامل إلا إذا استنفد العامل إجازاته المرضية وما تبقى من إجازته السنوية المستحقة له، وذلك مع مراعاة الضوابط المقررة فى قانون التأمين الاجتماعى.

وعلى صاحب العمل أن يخطر العامل برغبته فى إنهاء العقد قبل مضى خمسة عشر يومًا من تاريخ استنفاد العامل لإجازاته.

فإذا شفى العامل قبل تمام الإخطار امتنع على صاحب العمل إنهاء العقد لمرض العامل.

وألزم المشروع صاحب العمل أن يعطى العامل دون مقابل عند انتهاء عقده وبناءً على طلبه شهادة يبين فيها تاريخ التحاقه بالخدمة وتاريخ انتهائها، ونوع العمل الذى كان يؤديه والمزايا، التى كان يحصل عليها، وللعامل أن يحصل من صاحب العمل دون مقابل على شهادة بتحديد خبرته وكفاءته المهنية، وذلك أثناء سريان العقد وفى نهايته.
وأجاز المشروع بناءً على طلب العامل تضمين الشهادة مقدار الأجر، الذى كان يتقاضاه وسبب إنهاء علاقة العمل.

ويلتزم صاحب العمل بأن يرد للعامل عند انتهاء عقده ما يكون قد أودعه لديه من أوراق أو شهادات أو أدوات فور طلبها.

واستحدثت التعديلات بابا لمنازعات العمل الفردية للتسوية الودية، نظرا لأهميتها فنصت على أنه مع عدم الإخلال بحق التقاضى إذا نشأت منازعة فردية بين صاحب العمل والعامل بشأن تطبيق أحكام هذا القانون أو أى من القوانين ذات الصلة لأى منهما خلال عشرة أيام من تاريخ نشوء المنازعة أن يطلب تسويته وديًا من اللجنة المشكلة.
وتتكون اللجنة من مدير مديرية القوى العاملة والهجرة أو من
ينيبه (رئيسا)، والعامل أو من يمثله (العامل)، وصاحب العمل (عضوا) ويصدر الوزير المختص قرارًا بنظام عمل اللجنة والنماذج والسجلات، التى تستعين بها.

يجب أن تنتهى اللجنة المشار إليها بالمادة السابقة من أعمالها خلال واحد وعشرين يومًا من تاريخ تقديم الطلب، فإذا تمت التسوية الودية يتولى رئيس اللجنة إثبات ذلك فى محضر يوقعه طرفا النزاع ويلحق بمحضر الجلسة التى تم فيها ويحال إلى المحكمة المختصة للعرض على قاضى الأمور الوقتية بها ويكون قابلًا للتنفيذ بالأمر الذى يصدره وينتهى به النزاع فى حدود ما تمت التسوية الودية فيه.

فإذا لم تتم تسوية النزاع وديا يحرر رئيس اللجنة محضرا بما تم فيه ويوقع من طرفى النزاع، ويثبت بهذا المحضر ما تم من أعمال وما تلقته اللجنة من مستندات ورأيها فى موضوع النزاع، ويتم إحالته إلى المحكمة العمالية المختصة بناء على طلب أى من طرفيه.


موضوعات متعلقة..

بالتفاصيل.. ضوابط إنهاء عقد العامل بالقطاع الخاص فى مشروع قانون العمل










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة