القضاء الإدارى فى أسرع حكم لمواجهة جنون السرعة.. حرمان سائق المركبة من رخصة القيادة وإلغائها إذا ارتكب حادثا مروريا ترتب عليه الوفاة أو الإصابة.. والمحكمة تطالب بمحاسبة ضباط تساهلوا فى منح الرخص

الأربعاء، 19 نوفمبر 2014 01:19 م
القضاء الإدارى فى أسرع حكم لمواجهة جنون السرعة.. حرمان سائق المركبة من رخصة القيادة وإلغائها إذا ارتكب حادثا مروريا ترتب عليه الوفاة أو الإصابة.. والمحكمة تطالب بمحاسبة ضباط تساهلوا فى منح الرخص حملة مرورية – صورة أرشيفية
البحيرة ـ جمال أبو الفضل ـ ناصر جودة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
فى أسرع حكم لمواجهة ظاهرة جنون السرعة ومواجهة الانفلات المرورى الذى يشهده الشارع المصرى فى الآونة الأخيرة، أصدرت اليوم محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد حراز وخالد شحاتة نائبى رئيس مجلس الدولة، حكما جديدا بتأييد قرار إلغاء رخصة قيادة درجة أولى لسائق سيارة نقل بالبحيرة، وحرمانه منها بعد أن دهس طفلا بالصف الخامس الابتدائى ترتب عليه حدوث إصابات بالغة به نتيجة جنون السرعة .

وكانت إدارة المرور بمحافظة البحيرة قد منحت أحد السائقين رخصة قيادة بالدرجة الأولى دون أن تجرى له أية اختبارات حقيقية ثم دهس طفلا 10 سنوات نتيجة للسرعة الجنونية بأحد شوارع مدن البحيرة، تمثلت فى جرح قطعى بالعنق ونزيف بالبطن فقامت إدارة المرور بإلغاء الرخصة وقررت إعادة اختباره من جديد وعند عقد امتحان الاختبار الفنى فى القياداة كانت المفاجأة أنه رسب فى الاختبار، ثم منحته ثلاثة أشهر أخرى للتقدم للامتحان فكانت المفاجأة، أنه رسب أيضا للمرة الثانية .

وقالت المحكمة إن المشرع ألزم الكافة بأن يكون استعمال الطرق أيا كانت طبيعتها فى المرور على الوجه الذى لا يعرض الأرواح أو الأموال للخطر أو يؤدى إلى الإخلال بأمن الطريق العام أو يعطل أو يعوق استعمال الغير له، وأنه فى حالة ثبوت ارتكاب قائد المركبة لحادث مرورى ترتب عليه حدوث وفاة شخص أو إصابته، فإنه يكون لإدارة المرور إلغاء رخصة القيادة، ولا يتم إعادة منحه رخصة قيادة جديدة بذات الدرجة إلا بعد اجتياز ذات شروط طالب الترخيص، وأهمها اجتيازه للاختبار الفنى فى القيادة وفى قواعد المرور وأدابه وبعد اجتيازه دورة تدريبية لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، لأحد المراكز أو المدارس المعتمدة من الإدارة العامة للمرور.

وأضافت المحكمة أنه لا يفوتها أن تشير - وهى جزء من نسيج هذا الوطن - أن ما كشفت عنه تلك الدعوى من رسوب المدعى قائد سيارة النقل مرتين فى اجتياز الاختبار الفنى فى القيادة وفى قواعد المرور وأدابه للحصول على الرخصة الجديدة بذات درجتها حال أنه كان حاصلا على رخصة قيادة للدرجة الأولى لقيادة سيارة نقل، يكشف عن خلل جسيم فى عمل إدارات المرور، فيما يتعلق بالإهمال فى التحقق من قواعد اجتياز الاختبار الفنى فى القيادة وهو الشرط الجوهرى لمنحه رخصة القيادة مما يقطع بأنه حصل على رخصة القيادة من الدرجة الأولى دون اختبارات حقيقية بطريق المحاباة، وهو الأمر المحظور فى الدساتير الحديثة ودون الاجتياز الفعلى للاختبار الفنى فى أصول القيادة وقواعد المرور وأدابه، الأمر الذى يستنهض همة وزير الداخلية لمحاسبة ضباطه المسئولين بإدارة المرور بالبحيرة ممن منحوا المدعى رخصة القيادة بالدرجة الأولى على نحو يخالف الواقع والقانون، مما نجم عنه دهس الطفل وإحداث الإصابات الخطيرة الموصوفة بالتقرير الطبى.

وذكرت المحكمة أنه بحكم الدستور الجديد الذى جعل الحياة الآمنة حق لكل إنسان وألزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة لمواطنيها ولكل مقيم على أراضيها، فإنه يتوجب على إدارات المرور المختصة، أن تقوم بدورها المنوط بها قانونا نحو التحقق والاستيثاق من صلاحية طالب الرخصة فى معرفة أصول وفن قواعد القيادة وأدابها، وهو ما ساهم بشكل كبير فى كثرة حوادث المرور على الطرق وحصد آلاف الأرواح من الأبرياء ممن يفتقدون أصول القيادة وأدابها ونتيجة حتمية لغياب المراقبة المرورية الواجبة فى الطرق وغياب سلطة الردع الفورى لتنفيذ أحكام القانون .

واختتمت المحكمة حكمها بأنه لا يفوت المحكمة كذلك أن تشير - إلى أن قواعد المرور وأدابه باتت فى خطر حقيقى بين الفوضى الناجمة عن عدم تطبيق القانون بحزم وبين الزحام المترتب على عدم وضع الاستراتيجيات الجادة التى تكفل القضاء عليه بما يهدد أرواح الناس وممتلكاتهم.










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة