قانونيون يطالبون بتغليظ عقوبة "زنا المحارم" للإعدام بدلا من المؤبد.. ويطالبون المحكمة بعدم استخدام الرأفة مع المتهمين.. ويؤكدون: نحاول القضاء على الظاهرة نهائيا من المجتمع قبل تفاقمها

الأربعاء، 19 نوفمبر 2014 11:45 ص
قانونيون يطالبون بتغليظ عقوبة "زنا المحارم" للإعدام بدلا من المؤبد.. ويطالبون المحكمة بعدم استخدام الرأفة مع المتهمين.. ويؤكدون: نحاول القضاء على الظاهرة نهائيا من المجتمع قبل تفاقمها محكمة – أرشيفية
كتبت رانيا عامر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
طالب عدد من خبراء القانون، بضرورة تغليظ وتشديد العقوبة فى جرائم زنا المحارم لتصل إلى الإعدام شنقا لإنهاء الظاهرة والقضاء عليها داخل المجتمع المصرى قبل أن تتفاقم، حيث أكد الخبراء أن العقوبة تصل إلى الأشغال الشاقة المؤبدة.

من جهته قال محمد عثمان نقيب محامين شمال القاهرة، إن القانون شدد على عقوبة من وقع بأنثى بغير رضاها بالأشغال الشاقة المؤبدة، طبقا لنص المادة 267 من قانون العقوبات "إذا كان الفاعل من أصول المجنى عليها أو المتولين تربيتها أو ملاحظتها، أو ممن لهم سلطة عليها أو مديرها أو كان خادما بالأجرة عندها أو عند من تقدم ذكرهم".

وأكد عثمان فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أنه يستوجب تشديد العقاب طبقا للمادة 268، التى تنص على هتك عرض إنسان بالقوة يعاقب من 3 إلى 7 سنوات، إذا كانت المجنى عليها لم تبلغ سن 16 عاما، يجوز أن تصل العقوبة إلى 15 سنة أشغال شاقة، لافتا إلى أن تلك الجريمة أخلاقية من أبشع الجرائم الإنسانية التى تهدد أمن الأسرة والمجتمع، وتخالف عاداتنا وتقاليدنا الشرقية.

من جانبه أوضح الدكتور سمير صبرى الخبير القانونى، أن المحكمة فى مثل هذة الوقائع تستعمل أقصى عقوبة ولا تنظر إلى أى نوع من التخفيف، أو مراعاة ظروف المتهم، وتعتبر تلك الجريمة "زنا محارم "، لافتا إلى أنها واقعة تهز أوصال المجتمع لانعدام القيم والأخلاق فيها، مشيرا إلى أن القانون يعاقب الأب الذى يعتدى جنسيا على ابنته بالسجن من 10 إلى 15 سنة دون رأفة.

وفى ذات السياق أشار محمد فاروق المدير التنفيذى للجنة حقوق الإنسان بالنقابة العامة للمحامين، إلى أن الاعتداء الجنسى يشمل تحريض الطفل على أى نشاط أو سلوك جنسى، ويتضمن غالباً التحرش الجنسى بالطفل من قبيل ملامسته أو حمله على ملامسة المتحرش جنسياً، ومن الأشكال الأخرى للاعتداء الجنسى على الطفل "المجامعة أو الممارسة معه أو استغلاله جنسياً عبر الصور الخلاعية والمواقع الإباحية".

وأضاف فاروق، أن المادة 296 تنص على: "كل من هتك عرض صبى أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثمانى عشرة سنة بغير قوة أو تهديد يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وأيضا المادة (344) عن عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد إذا كانت المجنى عليها أنثى لم تتم السادسة عشرة.








مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة