مجلس الدولة يتلقى 200 طعن من قيادات إخوانية تطالب ببطلان قرار لجنة الحصر بالتحفظ على أموالها.. والمحكمة تبدأ الفصل فيها 15 نوفمبر المقبل.. وأبرزها شقيق حسن مالك وأصحاب شركات ومدارس

السبت، 25 أكتوبر 2014 01:49 م
مجلس الدولة يتلقى 200 طعن من قيادات إخوانية تطالب ببطلان قرار لجنة الحصر بالتحفظ على أموالها.. والمحكمة تبدأ الفصل فيها 15 نوفمبر المقبل.. وأبرزها شقيق حسن مالك وأصحاب شركات ومدارس مجلس الدولة - أرشيفية
كتب حازم عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أصبحت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، ملاذا لجميع الأشخاص المتحفظ على أموالهم وممتلكاتهم من لجنة حصر أموال جماعة الإخوان، برئاسة المستشار عزت خميس مساعد أول وزير العدل لجهاز الكسب غير المشروع، وذلك بعد إصدار المستشار محمد قشطة رئيس محكمة القضاء الإدارى السابق، 20 حكماً قضائياً ببطلان قرارات التحفظ على أموال ٢٠ بينهم أشخاص ومدارس وجمعيات تابعة لجماعة الإخوان الإرهابية.

ولوحظ خلال الفترة الماضية، إقامة أكثر من 200 طعن أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، تطالب بوقف تنفيذ وإلغاء قرار لجنة حصر أموال الإخوان، بالتحفظ على أموالهم وممتلكاتهم السائلة والمنقولة، أبرزهم محمود مالك شقيق القيادى الإخوانى حسن مالك، علاوة على أصحاب شركات وجمعيات أهلية ومدارس، مستندين إلى أن القرار جاء بناء على تحريات الأمن الوطنى، ومن المتوقع أن تكون مغلوطة حسبما ذكرت الدعاوى، بالإضافة إلى أن محكمة الأمور المستعجلة غير مختصة طبقًا لقانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لسنة 2002، حيث جاءت جميع الطعون مستندة على ذلك نظرا لوجود هذا الاستناد فى حيثيات المحكمة فى الأحكام التى صدرت فى ذلك الشأن.

ونصت حيثيات المحكمة الصادرة بشأن 20 مدرسة وجمعية، على أن حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة باطل، لصدوره من محكمة غير مختصة، لأن محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة هى صاحبة الاختصاص، طبقًا لقانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لسنة 2002، وأضافت أن المدارس غير تابعة لجماعة الإخوان، وأن قرار التحفظ على أموالها غير قانونى.

وأشارت إلى أن الحكم باطل لأن مقيم الدعوى أمام محكمة الأمور المستعجلة ليست له صفة فى إقامتها، مما يستوجب على محكمة الأمور المستعجلة رفض الدعوى بدلا من الحكم فيها.

واستندت محكمة القضاء الإدارى فى حيثيات حكمها بإلغاء قرار التحفظ على مدارس الإخوان، إلى أنه من ظاهر الأوراق أن اللجنة الإدارية المشكّلة بقرار وزير العدل لتنفيذ الحكم المشار إليه، أصدرت القرار فيه بالتحفظ على أموال المدعى، ومنعه من التصرف فيها، بناء على ما ورد إليها من الأمن الوطنى، من أن المدعين ينتمون لجماعة الإخوان، ومن ثم فإن القرار المطعون فيه هو قرار اللجنة المشار إليها وصنيعة يديها وحدها، وإن حاولت ستره خلف حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة على أنه عمل من أعمال تنفيذ الحكم على خلاف الحقيقة.

وترتب على القرار المطعون فيه وضع أموال المدعى تحت الحراسة الإدارية دون سند من القانون، والواضح من ظهر الأوراق أن جهة الإدارة قامت بإصدار القرار المطعون فيه، حيث اعتدت على ملكية المدعى، وانتقصت من حقوقه الدستورية والقانونية على ملكيته دون سند من القانون، واغتصبت اختصاص القضاء فى هذا الشأن، لأنه على فرض أن المدعى ارتكب سلوكًا يشكل جريمة جنائية.

ومن المقرر أن تصدر محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار يحيى دكرورى، وعضوية المستشار عبد المجيد المقنن، حكمها فى بعض الطعون الخاصة بالغاء قرارات التحفظ على بعض الأشخاص والمدارس والجمعيات فى 15 نوفمبر المقبل.








مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة