"حقوق الإنسان": أمريكا تركز على إرهاب داعش فقط

الخميس، 02 أكتوبر 2014 06:52 م
"حقوق الإنسان": أمريكا تركز على إرهاب داعش فقط داعش
كتب عبد اللطيف صبح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكدت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن التعديلات على المادة 78 من قانون العقوبات تأتى تماشيا مع اتجاه مجلس الأمن لتعزيز التعاون الدولى لمكافحة الإرهاب بعد تصاعد خطر التنظيم الارهابى المعروف بداعش، حيث أصدر مجلس الأمن قرار رقم 2170 والذى يؤكد ما جاء به القرار 2161 بشأن فرض عقوبات على الأفراد والمجموعات والتعهدات والمنشآت المرتبطة بمنظمتى داعش وجبهة النصرة .

وأعربت المنظمة فى بيان لها اليوم عن شعورها بالقلق من احتمالية رؤية المحاكم الدولية والإقليمية والقومية لنظام العقوبات المفروض من مجلس الأمن غير متوافق مع معايير المحاكمة العادلة مثل الحق فى الدفاع عن النفس والحق فى الانتصاف الفعال.

كما لاحظت المنظمة أن قرارات وبيانات مجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، يستهدفون بالأساس داعش والمجموعات المرتبطة بها فقط، فى حين لم يتحدثوا عن مكافحة الإرهاب الدولى بصفة عامة، رغم أن الإرهاب الدولى بأشكاله والتطرف يشكلون تهديداً مستمراً للسلم والأمن ولاستقرار جميع البلدان والشعوب ويجب إدانتهما والتصدى لهما بصورة شاملة من خلال اعتماد استراتيجية شاملة، فاعلة، موحدة وجهد دولى منظم يركز على الحاجة إلى الدور الريادى للأمم المتحدة.

وأضافت المنظمة: "بصرف النظر عن أى ذريعة يسوقها الإرهابيون تبريراً لأعمالهم، فإن الإرهاب لا مبرر له، فالإرهاب تحت كل الظروف وبغض النظر عن كل الدوافع المزعومة، يجب أن يُدان دون تحفظ. كما أن طبيعة العنف التى يتميز بها الإرهاب تجبر المجتمع الدولى على التركيز على إجراءات للقضاء على المنظمات الإرهابية ومنع الأعمال الإرهابية فى كل الدول".

وشددت المنظمة على ضرورة أن تصدر بيانات وقرارات مجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان التابع له مستهدفة مكافحة الإرهاب الدولى بشكل عام دون ذكر مجموعات إرهابية معينة على سبيل الحصر، كما ينبغى لهيئات الأمم المتحدة المناسبة وضع الأطر وقواعد السلوك لمعاونة الدول ووكالاتها لإنفاذ القانون فى مجال مكافحة الإرهاب من خلال الالتزام بالقانون الدولى بما فى ذلك حقوق الإنسان، والحقوق الإنسانية وحقوق اللاجئين.

ومن جانبة أكد حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة أن قانون الإرهاب الحالى لا يحتاج لإدخال تعديلات إلا ليتوافق مع ما جاء بقرارات مجلس الأمن الأخيرة بشأن مكافحة الإرهاب، عن طريق إضافة مادة تنصً على (ضرورة تعاون الدول لمنع النقل والتمويل والتجهيز ومرور مقاتلين أجانب إلى دولة ثالثة للقيام بأعمال عدائية، ويتم استخدام وسائل الاتصال الحديثة بين الدول).

وأضافة مادة أخرى بأن يمتد الاختصاص القضائى المصرى إلى خارج مصر، لعقاب العائدين من الدول الأخرى بعد الاشتراك فى عمليات إرهابية، فالقانون المصرى لا يجرم مثل هذه الأعمال، وبما أن الإرهاب أصبح جريمة دولية فلابد أن يعاقب عليها القانون المصرى حتى لو لم ترتكب داخل مصر خاصة إذا ارتكبها مصريون.

وعلى صعيد آخر تعكف لجنة الإصلاح التشريعى على إعداد مسودة مشروع كامل لمكافحة الإرهاب تتضمن تعريف الجريمة الإرهابية بأنها جريمة مقصود منها إحداث ضرر فى النفس والمال، وترويع المواطنين، وتحقيق أغراض سياسية تهدد الأمن القومى المصرى، وتحدد المسودة أشكال الجريمة الإرهابية وفقاً لتطورها، وأركانها، وتفرق بينها وبين العمل الإجرامى العادى.

كما يتضمن المقترح الذى أعدته لجنة الأمن القومى المنبثقة عن «الإصلاح التشريعى»، كيفية التعامل مع الكيانات الإرهابية، وحالات وطرق الإعلان عنها، وكشف مصادر تمويلها، ووسائل تجفيف منابع الإرهاب، والعقوبات المترتبة وفقاً للجريمة.

وأخيرا أكدت المنظمة أنه لا يمكن أن يتم مكافحة الإرهاب بدون تطبيق المعايير الدولية لحقوق الإنسان حيث إن تدابير مكافحة الإرهاب وحماية حقوق الإنسان هدفان لا يتعارضان، بل هما متكاملان ويعزّزان بعضهما بعضا، مطالبة بأن تضمن احترام حقوق الإنسان عندما يتم القبض على المشتبه بهم على أنهم إرهابيون، خلال حبسهم ومحاكمتهم؛ فالدولة لابد أن تضمن الحق فى محاكمة عادلة، بما فى ذلك تجاه الأشخاص الذين يشتبه بقيامهم بعمل الإرهابى، هو أمر حاسم لضمان أن تدابير مكافحة الإرهاب فعّالة، ولاحترام سيادة القانون، ولتحقيق العدالة.

كما أوصت المنظمة بعدم إنشاء محاكم خاصة أو استثنائية للتعامل مع القضايا المتعلقة بالإرهاب، بطريقة لا تنسجم دائماً مع معايير حقوق الإنسان، وحظر استخدام التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة لانتزاع المعلومات من الأشخاص المشتبه بقيامهم بأعمال ارهابية بحسب المادة ١٥ من اتفاقية مناهضة التعذيب، كما يُحظَّر أيضاً اللجوء إلى التعذيب فى الإجراءات القانونية للحصول على الأدلّة، سواء فى داخل البلد المعنى أم خارجه.

وأشارت إلى أهمية ضمان حماية المدنيين، حيث اعتمد مجلس الأمن فى 15 أغسطس 2014 القرار رقم 2170، والذى أعاد التأكيد على أن على الدول ضمان أتخاذ أى تدابير ترمى لمكافحة الإرهاب بما يتواءم مع التزاماتهم الدولية لاسيما القانون الدولى الإنسانى.










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة