العربى يوضح إجراءات إسقاط الضريبة عن الممولين

الأربعاء، 10 فبراير 2010 02:28 م
العربى يوضح إجراءات إسقاط الضريبة عن الممولين رئيس مصلحة الضرائب أشرف العربى
كتبت منى ضياء

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أصدر أشرف العربى رئيس مصلحة الضرائب المصرية، تعليمات للمأموريات بشأن الإجراءات الواجب اتخاذها فى حالات الإسقاط الضريبى، تنفيذاً لنص المادة 114 من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، والتى يحق بموجبها لوزير المالية بناء على عرض رئيس المصلحة إسقاط كل أو بعض الضرائب ومقابل التأخير عنها بصفة نهائية أو مؤقتة فى بعض الأحوال.

تتمثل الظروف التى يتم فيها إسقاط بعض الضرائب عن الممول فيما يلى: إذا ثبت عدم وجود مال للممول يمكن التنفيذ عليه، أو إذا كان الممول قد أنهى نشاطه وكانت له أموال يمكن التنفيذ عليها تفى بكل أو بعض مستحقات المصلحة، ففى هذه الحالة يجب أن يتبقى للممول أو لورثته بعد التنفيذ ما يشكل إيراداً لا يقل عن خمسة آلاف جنيه سنوياً.

صرح فرج عبد السميع، رئيس الإدارة المركزية للتحصيل، بأنه تنفيذا لحكم هذه المادة ولسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة للقضاء على المتأخرات غير الممكن تحصيلها الموجودة لدى المأموريات، لذا أعطى رئيس المصلحة توجيهاته للمأموريات باتباع بعض الأمور، وهى فى حالة الإسقاط بناء على طلب وكان الممول مازال مستمراً فى مزاولة النشاط أو أنهى نشاطه، وثبت للمأمورية من معاينة النشاط والمناقشة التى تمت مع الممول عدم قدرته على سداد كل أو بعض قيمة الضرائب ومقابل التأخير المستحق عليه، لعدم وجود منقولات أو ممتلكات يمكن التنفيذ عليها وتفى بدين الضريبة كلها أو بعضها، حتى وأن التحق الممول للعمل لدى جهة حكومية أو قطاع عام أو خاص طالما أن دخله السنوى لا يجاوز مبلغ خمسة آلاف جنيه، فيتعين على المأمورية اتخاذ مجموعة من الإجراءات.


أولها: فتح ملف إسقاط باسم الممول مرفق به طلب الإسقاط المقدم من الممول محضر معاينة النشاط، محضر المناقشة التى تمت مع الممول، تسوية حسابية تشمل كافة الضرائب الموجودة على الممول وأساس الربط ومقابل التأخير المستحق حتى تاريخ تحديد التسوية، توقيع محضر حجز على منقولات الممول وممتلكاته بما فى ذلك حق الشهرة إن وجد، سواء كان هذا المحضر موفيا أو غير موف أو سلبيا، وذلك لتحديد ما إذا كان الإسقاط كلى أو جزئى.

كما أنه على المأمورية توقيع حجز ما للمدين لدى الغير تحت يد البنوك وجهات التعامل إن وجدت، والاطلاع على ملف الممول لدى مصلحة الضرائب على المبيعات إن كان، وطلب تحريات عن ممتلكات الممول وأنشطته إن وجدت، وذلك بمخاطبة كل من الضرائب العقارية بالنسبة للعقارات، والجمعيات الزراعية بالنسبة للأراضى الزراعية، ومركز الشرطة المختص وتحريات مباحث الضرائب.

وتقوم المأمورية بالإضافة إلى الأمور السابقة ببحث المسئولية التضامنية بالملف إن وجدت، وبالنسبة لحالات الإفلاس يجب توقيع الحجز تحت يد أمين التفليسة ومخاطبته لمعرفة موقف التفليسة، ثم مخاطبة الجهات التى قامت بمصادرة أموال أو ممتلكات الممولين إن وجدت لاستيفاء حقوق الخزانة العامة، بعد ورود نتيجة التحريات أو انقضاء مدة 30 يوما على تاريخ إرسال طلب تلك التحريات دون دوروها .

وتحدد المأمورية مذكرة فنية تشمل دراسة كافة البيانات الواردة بملف الإسقاط وذلك بعد الاطلاع ودراسة ملفى الفحص والتحصيل الخاصين بالممول، والاطلاع على إقرارات الثروة وجهات الخصم والإضافة تحت حساب الضريبة.

وأشارت تعليمات رئيس المصلحة لحالة الإسقاط التلقائى والتى تقوم بها المأمورية، وبدون طلب من الممول القيام بإجراءات الإسقاط فى الحالات المنصوص عليها بالمادة 114 من القانون 91 لسنه 2005.

وأكدت التعليمات أنه بعد إتمام إجراءات الإسقاط تقوم المأمورية بتعلية الملف وإرساله بموجب كشوف تسلم إلى الإدارة العامة للإسقاط.

وأضاف عبد السميع أن الإدارة العامة للإسقاط ستتولى إعداد نموذج إسقاط بالملفات المستوفاة، كل حالة على حدة، موضحاً بها ملخص حالة ملف الإسقاط والإجراءات التى اتخذت وتسليمها للجان المركزية للإسقاط.









مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة