المادة (10) بقانون الآثار تثير خلافاً بين "عز" و"حسنى"..

"حسنى" يرفض اقتراح "عز" بتجارة الآثار داخلياً

الثلاثاء، 19 يناير 2010 06:56 م
"حسنى" يرفض اقتراح "عز" بتجارة الآثار داخلياً حوار جانبى تحت قبة البرلمان بين عزمى وحسنى وحواس
كتبت نور على وولاء نعمه الله - تصوير عمر أنس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد وزير الثقافة فاروق حسنى، أنه لن يسمح بتمرير أى مشروع قانون يسمح بتجارة الآثار داخلياً، مشيراً ـ عقب خروجه من جلسة مجلس الشعب اليوم والموافقة النهائية على مشروع قانون الآثار ـ إلى أن الهدف من المشروع الذى تم إقراره اليوم هو الحفاظ على الآثار المصرية واكتفى وزير الثقافة بالتأكيد على غلق باب النقاش حول مشروع قانون الآثار بعد موافقة المجلس عليه.

وقال "إحنا قفلنا الموضوع دع خلاص ومش هنفتحه تانى ومش هناقش أية مشروعات قوانين خاصة بتجارة الآثار داخلياً"، فيما اكتفى الدكتور زاهر حواس أمين عام المجلس الأعلى للآثار والذى صاحب وزير الثقافة بقوله "لقد رفضنا المشروع المقدم من النائب أحمد عز ولن نسمح بتجارة الآثار داخلياً".

كانت إحدى الجرائد المستقلة قد أشارت إلى أن المهندس أحمد عز أمين التنظيم بالحزب الوطنى قد قدم اقتراح مشروع قانون لمجلس الشعب يطالب فيه الدولة بالموافقة على السماح بحرية تداول الآثار والتجارة فيها داخل مصر.

وشهد مجلس الشعب اليوم، الثلاثاء، خلافات عديدة مع وزير الثقافة أثناء مناقشة قانون الآثار، تركزت الخلافات بين المهندس أحمد عز أمين التنظيم ورئيس لجنة الخطة والموازنة من جهة والوزير وعدد من النواب حول المادة العاشرة من القانون. وقال المهندس أحمد عز، إنه يريد تعريفاً محدداً للأفراد فى صدد أن القانون لا يوجد فيه شرح واضح باستثناء نص عام مبهم يحتاج لتفاصيل.

وأضاف عز، ممكن واحد يكون عند ترابيزة أرابيسك فى دوار العمدة وهى مصنعة على أنها أثر ولكنه لا يعرف وهناك بعض الحلى الموجودة فى شمال سيناء منذ 250 سنة لدى بعض الأفراد ولا يعرفون هل هى آثار أم لا، لأنهم لا يعرفون ولم يبلغوا بأنهم حائزو أثر وممكن أن يقعوا تحت طائلة القانون وما به من عقوبات مشددة تصل إلى السجن خمس سنوات.

وتابع عز قائلاً كل ما أطلبه هو أن يطمئننا الوزير بقوله "إن اللائحة التنفيذية للقانون سوف تشرح بشكل مفصل إيه الأثر؟". وتساءل عز ماذا يمنع أن يفعل الوزير ذلك، خاصة أن عشرات الآلاف من المصريين قد يكون لديهم آثار ولا يعرفون، خاصة أن مستودعات القوانين الأثرية فى إيطاليا وألمانيا وفرنسا تحدد الفترة الزمنية للأثر.

من جانبه أكد وزير الثقافة فاروق حسنى، أن الأمر يعرف ذاته ويملك المواصفات التى تمكن أى إنسان أن يعرفه. وقال د.فتحى سرور، إن الجريمة لا تتوافر فى حق المواطن إلا إذا علم وجهل أنه ليس أثراً يعفيه من العقوبة وأمام إصرار عز على طلبه، قال إيه صعوبة أن الوزير يريح الناس، وحسماً للخلاف قرر الدكتور سرور تأجيل مناقشة المادة العاشرة لنهاية الجلسة.

أيضاً شهدت مناقشات القانون خلافاً حول المادة 16 الخاصة بحرم الأثر الإسلامى، وتساءل النائب شيرين أحمد فؤاد ما هو الحرم للأثر داخل الأحياء الشعبية، ورد وزير الثقافة أن حرم الأثر الفرعونى يصل إلى 6 آلاف كيلو متر فى المدينة والأحياء السكنية.

ولكن النائب حسين مجاور رئيس لجنة القوى العاملة، قال إن توضيح الوزير غير واضح ويجب أن يحدد الحرم "أد إيه" ولأن قلب القاهرة كله آثار، وتدخل الدكتور سرور قائلاً إن المادة 16 قديمة وليس فيها جديد والاستفسارات التى يقولها النواب حالياً كان يجب أن تعرض منذ 30 عاماً لذلك عندما قلت للحكومة لم يكن هناك داعى لتكرار المواد القديمة كان معى حق، وتابع قائلاً "فتحتم على نفسكم فاتحة مش قادرين تسدوها"، ووافق المجلس على المادة كما هى ورفض سرور أى تعليقات، قائلاً أنا متأخر فى القانون.

وشهدت الجلسة جدلاً شديداً خلال مناقشة المادة 39 من مشروع القانون والتى تنص على أن يحدد بقرار من الوزير بعد موافقة المجلس الأعلى على رسوم زيادة المتاحف والمناطق الأثرية للمصريين والأجانب، وذلك بما لا يتجاوز مبلغ ألف جنيه ولا يزيد عن 5 آلاف جنيه للأجانب.

واعترض عدد من نواب الحزب الوطنى والمعارضة على المادة، أكد المستشار محمد الدكرورى، أنه لا يوجد قانون يفيد بوجود خدمة على مشاهدة الأثر، لافتاً إلى أن هذه المبالغ تتجاوز حدود الرسوم، ورفضت النائبة ابتسام حبيب هذا المبلغ، وقالت إنه مبالغ فيه جداً ولا يجب أن توجد مثل هذه الرسوم.

وطالب الدكتور مصطفى السعيد رئيس اللجنة الاقتصادية بخفض هذه الرسوم، وقال هذا من أجل السياحة المصرية وللسياح الذين يريدون معرفة تاريخ مصر. وعلق النائب كرم الحفيان، قائلاً إن الآثار ملك للمصريين ولا يجب حرمانهم من مشاهدتها، فيما رفض النائب أحمد عز مطالب النواب وطالب المجلس بالإبقاء عليها، مشيراً إلى أن هذه الرسوم ستساهم فى توجيه باقى الآثار الموجودة فى خطة وزارة الثقافة.

وعلق الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية، قائلاً إنه يجب الإبقاء على هذا النص، لأن هذا الحد الأقصى، ولا يمكن أن يضع الوزير حد الآن ويتم تعديله بعد ذلك مع مراعاة تسببه التضخم والخدمة لحماية الأثر.

كما دار جدل واسع بين الأعضاء خلال مناقشة المادة 17 أكد النائب محسن راضى، أن هذه المادة هامة للغاية فى شأن الإزالة فيما اقترح الدكتور زكريا عزمى أن تكون قرارات الإزالة لأى تعدى على موقع أو عقار أثرى على نفقة المخالف وأن تتم بواسطة الأجهزة التابعة للمجلس الأعلى للآثار أو غيرها من الأجهزة بناء على طلب المجلس الأعلى.

فيما علق الدكتور سرور مؤكداً أن قرار الإزالة خطير ولا يجب أن يسمح بالتفويض فى تنفيذه ورد عليه الوزير فاروق حسنى مشيراً إلى أن الهدف من هذا القرار هو سرعة التنفيذ، حيث تحول المادة الحق للأمين العام للمجلس الأعلى للآثار أن يتخذ القرار بسرعة فيما اقترح الدكتور فتحى سرور أنه يكون لرئيس المجلس الأعلى للآثار والزمن العام مدن غيرهما حق إصدار قرار الإزالة مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها.

وأدخل المجلس تعديلات على المادة 35 من مشروع القانون والتى تنص على أن تكون جميع الآثار المكتشفة التى تعثر عليها بعثات الحقائق العلمية الأجنبية والمصرية "ملكاً للدولة المصرية" بدلاً من "ملكاً لمصر"، أكد الدكتور مفيد شهاب أن هذا التعديل يهدف الحفاظ على الآثار التى يتم اكتشافها من قبل البعثات الأجنبية.



























مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة