الإسكان تقدم نصائح للمواطنين قبل شراء أو إيجار وحدات سكنية

الخميس، 26 يونيو 2014 08:18 م
الإسكان تقدم نصائح للمواطنين قبل شراء أو إيجار وحدات سكنية صورة أرشيفية
كتب أحمد حسن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يقدم قطاع الاسكان بوزارة الإسكان بالتعاون مع اليوم السابع، نصائح للمواطنين عند القدوم على شراء أو تأجير وحدات سكنية لتجنب النصب عليهم .

ويأتى فى مقدمة هذه النصائح هو التأكد من أن العقار الذى يقدم عليه المواطن لشراء أو تأجير وحدة سكنية به، حصل على رخصة بناء وذلك من خلال الآتى :

- التوجه إلى الحى أو الوحدة المحلية أو جهاز المدينة الجديدة للتأكد من أن العقار صادر له ترخيص بناء أو تعلية وعدم تحرير محاضر مخالفات بناء للعقار.

- تحرير عقد البيع أو الإيجار على نموذج مرفق باللائحة التنفيذية لقانون البناء المعدلة بالقرار الوزارى رقم 109/2013 المنشور بالوقائع المصرية بالعدد 66 ( تابع ) فى 20/3/2013 يتضمن كافة البيانات المتعلقة بترخيص البناء أو التعلية متضمنة رقم الترخيص والجهة الصادر منها وعدد الأدوار والوحدات المرخص بها والبيانات الخاصة بأمـاكـن إيـواء السيـارات وتركـيب المصاعـد وغير ذلك مما تحدده اللائحة التنفيذية لقانون البناء، حيث أنه طبقاً للمادة (67) من قانون البناء لا يقبل شهر أى عقد غير متضمن لهذه البيانات.
اعلم أنه طبقاً للمادة (66) من قانون البناء يقع باطلاً كل تصرف يكون محله ما يأتى :
1.أية وحدة من وحدات المبنى أقيمت بالمخالفة لقيود الارتفاع المصرح به قانوناً.
2.أى مكان مرخص به كمأوى للسيارات إذا قصد بالتصرف تغيير الغرض المرخص به المكان.
3.تغيير استخدام المبانى أو أى من وحداتها لغير الغرض المرخص به، وذلك قبل الحصول على الموافقة اللازمة من الجهات المختصة على تغيير الاستخدام .

-للتعاقد بالإيجار الجديد طبقاً للقانون رقم 4 لسنة 1996 ولضمان حقوق المالك والمستأجر ولضمان إخلاء الوحدة بعد انتهاء مدة الإيجار وحتى يكون لعقد الإيجار وشروطه وانتهائه قوة السند التنفيذى دون اللجوء للقضاء طبقاً للقانون 137 لسنة 2006 يتوجه المالك والمستأجر للشهر العقارى لتوثيق عقد الإيجار .








مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة