جدل قانونى حول إلغاء آثار قانونى "البرلمان والرئاسة" حال رفضها من مجلس النواب.. صلاح فوزى: قوانين منصور والسيسى لا تعرض على البرلمان.. ونور الدين على: الدستور يقر إلغاء أى أثر رجعى لقانون يتم رفضه

الخميس، 26 يونيو 2014 03:49 م
جدل قانونى حول إلغاء آثار قانونى "البرلمان والرئاسة" حال رفضها من مجلس النواب.. صلاح فوزى: قوانين منصور والسيسى لا تعرض على البرلمان.. ونور الدين على: الدستور يقر إلغاء أى أثر رجعى لقانون يتم رفضه مجلس النواب
كتبت نرمين عبد الظاهر و نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
سادت حالة من الجدل بين فقهاء الدستور والقانون، حول إمكانية إلغاء ما ترتب من آثار على قانونى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، حال رفض مجلس النواب الجديد لهم، بموجب المادة (156) من الدستور، التى تقر حق "الرئيس" فى إصدار قرارات بقوانين فى حال غياب البرلمان، على أن يتم عرضها ومناقشتها والموافقة عليها، خلال 15 يوما من انعقاده، فإذا لم تعرض وتناقش أو إذا عرضت ولم يقرها المجلس، زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون، إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها فى الفترة السابقة أو تسوية ما ترتب عليها من آثار.

سامح عاشور نقيب المحامين، وعضو لجنة الخمسين لتعديل الدستور، قال إن القوانين الصادرة بشأن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، والتى أقرها المستشار عادلى منصور، جاءت تنفيذا لنصوص الدستور، وبالتالى لا يتمكن مجلس النواب القادم من إلغاء ما ترتب عليها من آثار.

وأشار عاشور، إلى حق المجلس القادم فى مراجعة وتعديل القرارات بالقوانين التى أصدرها الرئيس السابق عدلى منصور أو التى سيصدرها الرئيس الجديد عبد الفتاح السيسى، بما فيها قانونى الانتخابات البرلمانية والرئاسية، لكن لا يحق للبرلمان إلغاء ما ترتب على هذه القوانين المنشأة بتكليف من الدستور.

الدكتور شوقى السيد، أستاذ القانون، اتفق مع "عاشور"، حيث أكد عدم أحقية البرلمان القادم فى الموافقة أو رفض القرارات بالقوانين الصادرة من قبل الرئيس السابق عدلى منصور بعد إعلان الدستور أو التى سيصدرها الرئيس المنتخب عبد الفتاح السيسى قبل إنشاء البرلمان، على أن يقتصر حق المجلس المُقبل، فى تعديلها.

أما الدكتور، داوود الباز، أستاذ القانون الدستورى، فقد اختلف مع سابقيه، حيث أكد أنه من المفترض أن تُعرض على البرلمان الجديد جميع القرارات بالقوانين التى أصدرها المستشار عادلى منصور، والرئيس الحالى عبد الفتاح السيسى، ليراجعها ويقرها خلال 15 يوماً من انعقاده.

وفيما يتعلق بقانونى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، أشار الباز إلى أنهما يستندان للأحكام الانتقالية الواردة بالدستور، وبالتالى لن يزول أثرها بشكل رجعى، بتطبيق المادة (156)، مرجحاً أن يعرض قانونى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية على البرلمان القادم رغم استنادهما للأحكام الواردة بالدستور فى باب الأحكام الانتقالية.

من جانبه قال الدكتور رمضان بطيخ، أستاذ القانون بجامعة عين شمس، إن النص الدستورى أوجب عرض جميع القرارات بالقوانين التى أقرت فى غيبة البرلمان، حيث تعرض عليه بعد انتخابه خلال 15 يوما من انعقاده، وللبرلمان حق أن يقرها أو يلغيها بأثر رجعى أو مباشر أى تظل الآثار المترتبة عليها.

وحول قانونى الانتخابات البرلمانية والرئاسية، أوضح أن القواعد العرفية استقرت أنه طالما شُكل مجلس على أساس قانون، بأثر رجعى، فلا يحل للمجلس نفسه أن يلغيه على سبيل المثال، وأضاف "نفس الأمر ينطبق على قانون الانتخابات الرئاسية، موضحا أن هناك فرقا بين الواقع القانونى والعملى، فهناك أمور تخضع لملائمات سياسية.

فيما يرى الدكتور صلاح فوزى، أستاذ ورئيس قسم القانون الدستورى بجامعة المنصورة، وعضو لجنة العشرة لتعديل الدستور، أن القرارات بقوانين الصادرة خلال الفترة الماضية من قبل المستشار عادلى منصور، الرئيس السابق أو تلك التى سيصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسى، لن تخضع لتطبيق المادة (156) والتى توصى بعرض ومناقشة القرارات بقوانين الصادرة من قبل رئس الجمهورية إذا كان مجلس النواب غير قائم، خلال 15 يوما من انعقاد المجلس الجديد.

وأوضح أن المادة (156) من الدستور، ليست موضع تنفيذ أو تطبيق فى ظل الوضع الحالى الذى تمر به البلاد، لأن مؤسسات الدولة لم تكتمل بعد، وهذا النص لا ينطبق إلا حال استكمال مؤسسات الدولة.

وأضاف: "لكن ذلك لا يقف حائلاً بين البرلمان الجديد وحق أعضائه فى إعادة النظر فى القوانين، بالتعديل وفقا للأعراف الدستورية لإعداد القوانين، لكن ليس من حقه المصادقة، إنما اقتراح تعديلات على القوانين الصادرة فى تلك الفترة".

وأشار فوزى، إلى أن هناك رأيا قانونيا، يذهب إلى أن القرارات بالقوانين التى أصدرها المستشار عادلى منصور، من الفترة 8 يوليو 2013 وحتى 19 يناير 2014، لا تعرض على البرلمان المقبل، إذ أنها صدرت بموجب إعلان دستورى، الذى كان يتضمن النص التالى "يتولى الرئيس المؤقت سلطه التشريع لحين تشكيل البرلمان"، أما فى الفترة من 19 يناير وحتى انتخاب مجلس النواب، هى محكومة بالدستور الجديد، وما يتضمنه من النص على أنه فى حال عدم وجود البرلمان يحق لرئيس الجمهورية إصدار قرارات بقوة القانون وتعرض على البرلمان فى أول انعقاده، وبموجب هذه المادة تعرض تلك القرارات بقوانين على المجلس، لكنى أختلف مع ذلك التفسير، فى شقة المتعلق بعرض القوانين الصادرة بعد إقرار الدستور على "البرلمان" الجديد.

وأوضح أن هذا التفسير يفترض وجود برلمان تم حله، إنما الوضع الحالى فى وجهة نظرى، هو إننا أمام مؤسسات لم تكتمل للدولة، ومن ثم أرى شخصياً ان "القرارات بقوانين"، الصادرة بعد الدستور، لا تعرض على البرلمان المُقبل، موضحا أن الفلسفة من المادة (156) هى مواجهة إشكالية حل البرلمان.

إلا إن للمستشار نور الدين على، الخبير القانونى رأى مختلف تماما، حيث أكد أنه حال رفض مجلس النواب، قانونى الانتخابات البرلمانية والرئاسية سيزول بأثر رجعى ما ترتب عليها من آثار تطبيقا لنص المادة التى أقرها الدستور.

وأوضح نور الدين، أن تطبيق هذه المادة يعنى احتمالية إلغاء نتيجة الانتخابات الرئاسية والتى أفرزت فوز الرئيس عبد الفتاح السيسى فى حال رفض المجلس القانون فى ظل سيطرة النظام الفردى على البرلمان القادم، على حد قوله.


موضوعات متعلقة:

النور يعقد اجتماعًا للمكتب الرئاسى لبحث آخر استعدادات الحزب لـ"البرلمانية".. ويراجع مع رؤساء القطاعات بالمحافظات قوائم المرشحين.. ويؤكد: لن يتخذ أى قرار بشأن الانتخابات إلا عقب الانتهاء من ورش العمل

"التحالف الشعبى": التيار المدنى سيتخذ الموقف الملائم ضد قانون الانتخابات








مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة