نيابة النقض توصى بإلغاء حبس رئيس الوزراء الأسبق "هشام قنديل"

السبت، 14 يونيو 2014 03:47 م
نيابة النقض توصى بإلغاء حبس رئيس الوزراء الأسبق "هشام قنديل" هشام قنديل
كتب أحمد متولى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أودعت نيابة النقض مذكرة برأيها القانونى فى الطعن المقدم من المحامى ياسر محمود عبده، دفاع الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، على الحكم الصادر ضده بالحبس سنة وكفالة 2000 جنيه، وعزله من وظيفته، لاتهامه بعدم تنفيذ حكم إلغاء خصخصة شركة "النيل لحلج الأقطان".

وأوصت النيابة فى مذكرتها التى سلمتها إلى دائرة الأحد "د" بمحكمة النقض، المكلفة بنظر أولى جلسات الطعن بتاريخ 13 يوليو المقبل، بقبول الطعن، وإلغاء الحكم الصادر ضد الدكتور هشام قنديل، والقضاء مجددًا ببراءته من التهمة المسندة إليه مع إلزام المدعى المدنى بالمصاريف المدنية.

جاء نص رأى نيابة النقض مزيلًا بتوقيع كل من المستشارين توفيق المتناوى، رئيس النيابة، وأسامة النجار، رئيس النيابة، كالتالى: "ترى نيابة النقض الجنائى بشأن الطعن المقيد بجداول المحكمة برقم 31425 لـسنة 83 قضائية، الحكم بقبول الطعن شكلًا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وبإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا ببراءة الطاعن من التهمة المسندة إليه مع إلزام المدعى المدنى بالمصاريف المدنية".

وذكرت نيابة النقض حيثيات التوصية الصادرة منها للمحكمة فى مذكرة بلغت 14 ورقة، شملت أوجه القصور الذى شابه الحكم الصادر ضد الدكتور هشام قنديل المحبوس حاليًا لقضاء فترة العقوبة المطعون عليها، متمثلة فى الإخلال بحق الدفاع، والفساد فى الاستدلال، والقصور فى التسبيب.

وتضمنت المذكرة سردا للوقائع التى صدر بموجبها حكم حبس الدكتور هشام قنديل، لعدم تنفيذه حكم إلغاء خصخصة وبيع أسهم شركة النيل لحلج الأقطان، والتى تمثلت فى أنه بتاريخ 17 ديسمبر 2011 أصدر القضاء الإدارى حكمًا فى الدعوى رقم 37542 لسنة 65 ق، المرفوعة من حمدى الفخرانى، بإلغاء القرار الصادر من الجمعية العمومية غير العادية للشركة القابضة للقطن والتجارة الدولية نائبة عن الدولة ممثلة فى اللجنة الوزراية للخصخصة، بالموافقة على بيع الأسهم المقابلة لحصتها فيما تملكه من أسهم فى رأس مال شركة النيل لحلج الأقطان التابعة لها، بما يزيد عن 50% من رأسمالها للشركات وصناديق الاستثمار، مع ما يترتب على هذا الحكم من آثار بإلغاء البيع والخصخصة واسترداد الدولة لجميع أصول وممتلكات هذه الشركة.

وتقدم "الفخرانى" بتاريخ 29 ديسمبر 2012 بإقامة الجنحة المباشرة رقم 223 لسنة 2013 جنح الدقى ضد هشام قنديل، وأعلن فيها رئيس الوزراء إداريا، وأخطر عنها بمحضر ثبت عدم استلامه، وقد قضى فى هذه الجنحة بتاريخ 17 إبريل 2013 غيابيا بحبس رئيس الوزراء السابق سنة، وكفالة 2000 جنيه لوقفه تنفيذ حكم إلغاء الخصخصة، والعزل من وظيفته وإلزامه بأن يؤدى للمدعى "الفخرانى" 5 آلاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت.

واتخذت هيئة الدفاع عن رئيس الوزراء السابق، إجراءات الاستئناف على الحكم الصادر ضده، وبتاريخ 30 سبتمبر الماضى قضت محكمة الجيزة الابتدائية بقبول الاستئناف شكلًا، وفى الموضوع برفضه وتأييد العقوبة الصادرة ضده وإلزامه بالمصاريف، فتقدم بطعن أمام محكمة النقض.

وانتقلت نيابة الطعن لسرد أوجه طعن "قنديل" متمثلة فى أن حكم الإدانة الصادر بحقه إنما دانه بجريمة الامتناع عن تنفيذ حكم قضائى، وأن هذا الحكم شابه خطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب، والفساد فى الاستدلال، وانطوى على الإخلال بحق الدفاع، فضلا عن أن الدعويين المدنية والجنائية ضد رئيس الوزراء الأسبق الذى صدر الحكم بناءً عليهما تم رفعهما قبل الأوان لعدم نهائية الحكم المراد تنفيذه، إذ أن المحكمة الإدارية العليا كانت وقتها مازالت تنظر الطعن على حكم إلغاء الخضخصة، فضلا عن الاستشكال على تنفيذه أمام محكمة مصر الجديدة، وبطلان إجراءات إعلان هشام قنديل بالصيغة التنفيذية للحكم، وأن هيئة الدفاع أكدت استحالة تنفيذ الحكم ماديًا وقانونيًا وفقًا لما سبق مستدلة بأنه حتى اليوم،لم تنفذ أى من الحكومات المتعاقبة تنفيذه، وأن كل هذه الأوجه قانونية تعيب الحكم بما يستوجب نقضه.

وأكدت المذكرة لأن جريمة الامتناع عن تنفيذ حكم من الجرائم العمدية المنصوص عليها بالمادة 124 من قانون العقوبات، وكى تتحقق لابد من وجود 6 أركان هى صدور حكم، أو أمر من المحكمة لمصلحة فرد ضد الدولة، أو أحد فروعها وليس ضد أحد الأفراد، امتناع موظف عام عن التنفيذ، أن يكون تنفيذ الحكم أو الأمر داخلا فى اختصاصه، وجوب إعلان السند التنفيذى للموظف المختص، وجوب إنذار الموظف المختص على يد محضر لتنفيذ الأحكام، أو الأمر ومضى 8 أيام من تاريخ الإنذار بدون تنفيذ، القصد الجنائى، ويجب توافر تلك الأركان مجتمعة فى حق المتهم حتى يعاقب وفقًا للمادة 123 من قانون العقوبات، وإذا لم تكتمل الأركان الستة المذكورة فيجب على المحكمة أن تقضى بالبراءة ورفض الدعوى المدنية.

وأضافت أن دفاع رئيس الوزراء الأسبق قدم مستندات تفيد عدم توافر أركان الجريمة المنصوص عليها، حيث إن الإنذار بتنفيذ حكم إلغاء الخصخصة لم يصل لـ"هشام قنديل" وهو أمر ثابت بالأوراق، وعدم إعلان رئيس الوزراء بشخصه بالصيغة التنفيذية للحكم المراد تنفيذه، أو فى موطنه قبل إنذاره، أو تحريك الجنحة المباشرة ضده".








مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة