للأشخاص الطبيعيين.. والشخصيات الاعتبارية.. والبنوك والشركات

إصدار 3 نماذج رئيسية للإقرارات الضريبية

الإثنين، 28 ديسمبر 2009 03:44 م
إصدار 3 نماذج رئيسية للإقرارات الضريبية الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية
كتبت منى ضياء

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أصدر الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية ثلاثة قرارات وزارية جديدة يختص القرار الأول بإصدار نماذج الإقرارات الضريبية التى سيتم تقديمها عن الفترة الضريبية 2009 اعتبارا من أول يناير 2010 وحتى نهاية شهر أبريل 2010 .

ويختص القرار الثانى بضوابط تحديد اختيار عينة الفحص للإقرارات الضريبية المقدمة عن ضريبة الدخل عن الفترة الضريبية 2007/ 2008 ، أما القرار الثالث فاختص بتعديل المادة 76 من اللائحة التنفيذية للقانون 91 لسنة 2005.

وأكد أشرف العربى رئيس مصلحة الضرائب أن القرار الأول لوزير المالية تضمن إصدار 3 نماذج رئيسية للإقرارات الضريبية عن الفترة الضريبية 2009 وهى النموذج 27 للأشخاص الطبيعيين، و28 للأشخاص الاعتبارية، و29 للبنوك وشركات ووحدات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والأشخاص الاعتبارية العامة.

وقال: إن القرار سمح بإصدار عدد من نماذج الإقرارات الضريبية للمنشآت الصغيرة تطبيقا لقرار وزير المالية رقم (414 لسنة 2009) فى شأن محاسبة المنشآت الصغيرة تحمل أرقام 27 أو 28 بعضها سيختص بإيرادات المنشآت التى تتعامل فى سلع مسعرة جبريا وأخرى للمنشآت من الفئة (أ) والفئة (ب).

وأضاف العربى أن القرار الثانى لوزير المالية حدد ضوابط اختيار عينة الإقرارات الضريبية المقدمة عن الفترة الضريبية (2007/2008)، والتى سيتم اختيارها للفحص الضريبى بأن يكون الاختيار لعينة الفحص فى ضوء مدى التزام الممول بإعداد الإقرار الضريبى وتقديمه طبقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها فى قانون الضريبة على الدخل ولائحته التنفيذية، ومدى التزامه بأداء مبلغ الضريبة المستحق طبقا للإقرار، وأن يكون النشاط الذى يزاوله الممول من الأنشطة ذات المخاطر الضريبية العالية، أو يتضمن الإقرار معاملات ذات مخاطر ضريبية عالية، أو يكون الإقرار مقدما من شخص طبيعى عن نشاط الأرباح التجارية والصناعية ونشاط المهن غير التجارية غير المؤيد بحسابات منتظمة.

وأشار العربى إلى أن القرار الثالث لوزير المالية تضمن إجراء تعديل فى المادة 76 من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل 91 لسنة 2009 نصت على أن تلتزم الجهة دافعة الإيرادات داخل مصر المنصوص عليها بالمادة 56 من القانون بخصم الضريبة بسعر 20% وفى حالة رغبة الجهة الاستفادة من الأسعار الضريبية الواردة باتفاقيات تجنب الازداوج الضريبى المبرمة مع جمهورية مصر العربية بالنسبة للعوائد والإتاوات المنصوص عليها فى البندين (1) و (2) من المادة 56 من القانون فاشترط التعديل أن تتقدم الجهة مستلمة الإيراد أو من يمثلها قانونا خلال ستة أشهر من تاريخ استلام الإيراد بطلب إلى المصلحة لتطبيق السعر الوارد بالاتفاقية واسترداد فروق الضريبة وذلك على النموذج رقم (1) استراداد ضريبة مستقطعة مرفقا به بعض المستندات.








مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة