وزير التعليم يصدر قرارا لحفظ النظام والانضباط بالمدارس.. منع توقيع عقوبات بدنية على الطالب أو ألفاظ تخدش الحياء.. واحترام شخصيته والاهتمام بآرائه.. ويعاقب الطالب فى استخدامه الألعاب النارية والشجار

الخميس، 22 مايو 2014 02:14 م
وزير التعليم يصدر قرارا لحفظ النظام والانضباط بالمدارس.. منع توقيع عقوبات بدنية على الطالب أو ألفاظ تخدش الحياء.. واحترام شخصيته والاهتمام بآرائه.. ويعاقب الطالب فى استخدامه الألعاب النارية والشجار الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم
كتبت سارة علام و محمود طه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أصدر الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم القرار رقم (234) بتاريخ 20/5/2014 بشأن حفظ النظام والانضباط داخل المدارس، متضمنا لائحة الانضباط السلوكى.

نص القرار على أن الانضباط السلوكى هو التزام الطلاب والقائمين على العملية التعليمية بالمدرسة بالنظام المدرسى، لتفعيل سياسة الحماية داخل المنظومة التعليمية. ويهدف الانضباط المدرسى إلى تيسير العملية التربوية والتعليمية وإزالة العقبات التى تعيق وصولها إلى أهدافها، وتهدف سياسة الحماية داخل المنظومة التعليمية إلى وضع إجراءات وقائية تحد من حدوث حالات العنف المدرسى.

وتضمن القرار أنه لتحقيق أهداف الانضباط المدرسى وسياسة الحماية، لابد من مراعاة عدة أمور أهمها: تعريف الطلاب وأولياء الأمور بتعليمات وأنظمة المدرسة والالتزام بها، تحقيق الأهداف التربوية وتفادى الأساليب المنفردة فى التعامل مع سلوكيات الطلاب الخاطئة، مشاركة الطلاب فى النشاطات المختلفة داخل المدرسة وتنمية المحبة والتقدير المتبادل بين الطلاب من جهة وبين إدارة المدرسة والمعلمين من جهة أخرى.

وحدد القرار الوزارى ميثاق سلوك للقائمين على العملية التعليمية داخل المدرسة، تضمن: احترام شخصية الطالب والاهتمام بآرائه ومشاركته فى العملية التعليمية، الالتزام بالحيادية وعدم التحيز لطالب أو لفئة من الطلاب، إدارة الفصل بطريقة تدفع للانتباه والتفاعل مع المواقف التعليمية المختلفة توجيه الطلاب ومتابعة أدائهم ونشاطهم من خلال استخدام الأساليب التربوية الحديثة.

وشدد القرار على حظر توقيع أى عقوبة بدنية على الطلاب، أو توجيه عبارات نابية أو تخدش الحياء، أو تعريضهم لأى شكل من أشكال الإساءة وفقا لسياسة الحماية المدرسية.

كما حدد القرار ميثاق سلوك الطالب داخل المدرسة متضمنا السلوكيات المقبولة، وغير المقبولة من الطلاب.. شملت السلوكيات المقبولة: احترام وتقدير جميع القائمين على العملية التعليمية، الالتزام بالزى المدرسى، المشاركة فى طابور الصباح، الدخول والخروج من الفصل باستئذان المعلم، عدم استخدام التليفون المحمول داخل الفصل أثناء الحصص أو الأنشطة المتنوعة وأداء الواجبات المدرسية والمشاركة بالنشاط الصيفى.

أما السلوكيات غير المقبولة.. فهى العبث بممتلكات المدرسة أو الكتابة على الجدران والأثاث، استخدام الألعاب النارية بالمدرسة، الهروب من المدرسة أثناء اليوم الدراسى، الشجار وتهديد الغير من الطلاب، التلفظ بألفاظ نابية ضد أحد الزملاء.

وحدد القرار عدة آليات لتطبيق حفظ النظام وسياسة الحماية المدرسية أهمها: تشكيل لجنة لتنفيذ قواعد الانضباط السلوكى وسياسة الحماية بكل مدرسة بمختلف المراحل التعليمية على النحو التالى: مدير المدرسة رئيسا أو من ينوب عنه، وكيل شئون الطلبة، عضو من مجلس الأمناء والآباء والمعلمين بالمدرسة، أقدم الأخصائيين الاجتماعيين وعضوان من مجلس إدارة المدرسة.

وتختص اللجنة المشار إليها بدراسة وتحليل واستقصاء المشكلات التى يمكن أن تعوق حسن سير العملية التعليمية مع وضع برامج وقائية لها، تحفيز الطلاب الملتزمين بالنظام المدرسى ودعمهم بمنحهم شهادات تقدير وإشراكهم مجانا فى الرحلات المدرسية ووضع أسمائهم فى لوحة الشرف بالمدرسة وإعلانها فى الإذاعة المدرسية، متابعة التزام الطلبة بالزى المدرسى، إخطار ولى الأمر كتابيا ـ فى حالة حدوث مشكلة ـ ودعوته للاستماع لوجهة نظره، وفى حالة تخلفه عن الحضور يحق للجنة اتخاذ ما تراه مناسبا فى سبيل تقويم الطالب.

ويجوز للجنة استدعاء المعلمين أو الطلبة للاستماع إلى أقوالهم، ويتم توثيق جلساتها وأعمالها فى ملف خاص يكون بحوزة الأخصائى الاجتماعى أمين سر اللجنة.. وتجتمع اللجنة شهريا أو كلما دعت الضرورة إلى ذلك بدعوة من رئيسها، وفى كل الأحوال يكون رئيسها ـ وهو مدير المدرسة ـ مسئولا عن تنفيذ القرارات الصادرة عنها.

وأشار القرار إلى أنه بالنسبة للقرارات الصادرة عن اللجنة تجاه الطلاب المخالفين للالتزامات الواردة بهذا القرار، يتم استخدام أحد هذه القرارات تدريجيا ومهنيا وفقا لحجم المخالفة مع مراعاة العمر الزمنى للطالب وقت تطبيق القرار. ويتم التنبيه وتقويم سلوك الطالب عن طريق الأخصائى الاجتماعى أو رائد الفصل بالمدرسة، وذلك بالنسبة للمخالفة الأولى مع تدوينها بالسجل الخاص به.

ويتم استدعاء ولى الأمر وتعهده شفهيا بعدم تكرار نجله للسلوك غير المنضبط، وفى حالة تكرار الخطأ يتم أخذ تعهد كتابى على ولى الأمر بعدم تكرار المخالفة.

وتشمل الآليات كذلك حرمان الطالب من الرحلات المدرسية، وإلزام الطالب وولى أمره بإصلاح ما أفسده وإحضار بديل عنه، وسحب التليفون المحمول الخاص به وتسليمه له فى نهاية اليوم الدراسى.

وبعد نفاذ كافة البنود المشار إليها يعاقب الطالب بالفصل لمدة 7 أيام، وذلك بالنسبة لمن يثبت اعتداؤه بالقول أو الفعل على إدارة المدرسة أو المعلمين أو هيئات الإشراف أو زملائه الطلاب، ويتم إخطار ولى الأمر بذلك فى حينه.

وفى حالة تكرار اعتداء الطالب وثبوت سوء سلوكه يحول الطالب المنتظم إلى منازل "أى السماح له بدخول الامتحان من الخارج على نظام المنازل".

وأشار القرار إلى أنه يتم إحالة كل طالب يحمل آلات حادة أو أسلحة بيضاء أو أى مواد ينتج عنها أضرار داخل المدرسة إلى التحقيق الفورى، ويخطر ولى أمره بذلك، كما يحال إلى التحقيق كل طالب يقوم بتدمير أثاث المدرسة أو تجهيزاتها.

وتضمن القرار الالتزام بنشر هذه القواعد بمكان ظاهر بالمدرسة، وفى لوحة الإعلانات بالفصول، وتعلن بالإذاعة المدرسية.

ويكون مديرو المديريات والإدارات التعليمية ومديرو المدارس ووكلاؤها مسئولين مسئولية مباشرة عن تنفيذ ما جاء بهذا القرار .











مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة