مع اقتراب انتهاء موسم جمع الإقرارات الضريبية خلال ديسمبر الحالى..

"رجال الأعمال" تقدم شرحا لقانون الضريبة العقارية

الخميس، 17 ديسمبر 2009 08:22 م
"رجال الأعمال" تقدم شرحا لقانون الضريبة العقارية
كتبت منى فهمى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال صالح رويشيد، خبير بمؤسسة KPMG "حازم حسن" للاستشارات القانونية والضريبية، إن الضريبة العقارية تسرى على كافة العقارات المبنية المقامة على أرض مصر، وتفرض الضريبة سنويا على العقارات المبنية أيا كانت مادة بنائها وأيا كان الغرض الذى تستخدم فيه دائمة أو غير دائمة، مقامة على الأرض أو تحتها أو على الماء، مشغولة أو غير مشغولة، سواء كانت تامة ومشغولة أو تامة وغير مشغولة أو مشغولة على غير إتمام، والمكلف بأداء الضريبة هو مالك العقار أو من عليه حق عينى بالانتفاع، أو بالاستغلال سواء كان شخصا طبيعيا أو اعتباريا.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى نظمته جمعية رجال الأعمال المصريين أمس الأربعاء، بهدف تقديم شرح مبسط لقانون الضريبة العقارية على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008، ولائحته التنفيذية رقم 493 لسنة 2009، واستعراض كيفية ملء الإقرار الضريبى. حضر الاجتماع كل من صالح رويشيد، مشارك مفوض من مؤسسة KPMG "حازم حسن"، وحسن الشافعى عضو مجلس إدارة الجمعية، والمهندس عصام عباس عضو مجلس الشورى، والدكتور عزت معروف، وعدد من رجال الأعمال وخبراء من مكاتب للمحاماة.

أضاف صالح رويشيد من خلال عرض توضيحى أو presentation أنه على كل مكلف بأداء الضريبة على العقارات المبنية أن يقدم إلى مأمورية الضرائب العقارية الواقع فى دائرتها العقار إقرارا فى المواعيد التالية: فى حالة الحصر الخمسى يقدم الإقرار فى النصف الثانى من السنة السابقة للحصر من كل من العقارات التى يملكها أو ينتفع بها. وفى حالات الحصر السنوى يقدم الإقرار فى موعد أقصاه نهاية شهر ديسمبر من كل سنة عن كل تعديلات أو إضافات.. وتحصل الضريبة المستحقة وفقا لهذا القانون على قسطين متساويين، يستحق الأول منهما حتى نهاية شهر يونيو، ويستحق الثانى حتى نهاية شهر ديسمبر من ذات السنة، ويجوز للممول سداد كامل الضريبة فى ميعاد سداد القسط الأول.

ويطبق القانون على جميع العقارات الموجودة على أرض مصر ويعاد التقدير كل 5 سنوات مع احتساب الضريبة بسعر موحد 10% من القيمة الإيجارية بعد خصم 30% للسكنى و32% لغير السكنى مقابل جميع المصروفات التى يتكبدها المكلف بأداء الضريبة بما فيها مصاريف الصيانة وإعفاء الـ6 آلاف جنيه الأولى من القيمة الإيجارية للوحدة من الضريبة بالنسبة للسكنى وإخضاع ما زاد عن ذلك للضريبة.

مؤكدا أن الوحدات المستخدمة فى أغراض تجارية أو صناعية تخضع للضريبة بسعر 10% بعد خصم 32% مقابل مصاريف الصيانة وبدون التمتع بالإعفاء المقرر 6 آلاف جنيه. وتختلف الوحدات التجارية والصناعية عن الوحدات السكنية فى النسبة المخصومة مقابل مصاريف الصيانة، حيث تبلغ هذه النسبة 30% فى الوحدات السكنية و32% فى حالة الوحدات غير السكنية. وتتمتع الوحدات السكنية بحد الإعفاء الضريبى البالغ 6 آلاف جنيه، بينما لا ينطبق هذا الإعفاء على الوحدات المستخدمة فى أغراض تجارية أو صناعية. ويبلغ الحد الأقصى للزيادة التى تترتب على إعادة تقدير القيمة الإيجارية للعقارات السكنية 30% كل 5 سنوات، فى حين تبلغ هذه النسبة 45% فى حالة العقارات المستعملة فى غير الأغراض السكنية. وتعامل الفنادق والبنسيونات معاملة المبانى غير السكنية، وتعامل الغرفة المخصصة للحارس معاملة الوحدات السكنية.

وأشار المشارك المفوض من مؤسسة KPMG "حازم حسن" للاستشارات القانونية والضريبية إلى أنه يحتسب العبء الضريبى لتلك المنشآت كما يلى: تحديد المساحة الكلية للمنشأة وتحديد المساحة التى تشغلها المبانى بواقع 60% من المساحة الكلية. وتقدر القيمة المحسوبة للمبانى من خلال حاصل ضرب سعر متر الأرض (200 جنيه للمتر استرشادى) فى المساحة التى تم تحديدها. وتقدر القيمة الإيجارية السنوية للمنشأة بواقع 3% من القيمة المحسوبة. ويحدد وعاء الضريبة بعد استبعاد 32% من القيمة الإيجارية السنوية للمنشأة كمصاريف صيانة. ويطبق سعر الضريبة بواقع 10% من صافى القيمة الإيجارية بدون إعفاءات.

ويتم تحديد القيمة الرأسمالية للعقار، والتى تبلغ 60% من القيمة السوقية له. وتقدر القيمة الإيجارية السنوية للعقار بواقع 3% من القيمة الرأسمالية له. ويقدر وعاء الضريبة من خلال استبعاد نسبة 30% من القيمة الإيجارية السنوية مقابل مصاريف الصيانة التى يتكبدها المكلف بأداء الضريبة. واستبعاد حد الإعفاء المقرر للسكنى والبالغ 6 آلاف جنيه سنويا. وتطبيق سعر الضريبة البالغ 10% من صافى القيمة الإيجارية السنوية.

وقال صالح رويشيد إنه تشكل فى كل محافظة لجان تسمى لجان الحصر والتقدير، تختص بحصر وتقدير القيمة الإيجارية للعقارات المبنية على أساس تقسيمها نوعيا فى ضوء مستوى البناء والموقع الجغرافى والمرافق المتصلة بها. ويظل التقدير ساريا لمدة 5 سنوات يعاد بعدها هذا التقدير، وقد حددت هذه المدة لملاحقة التغييرات الاقتصادية المطردة، كما أنها فترة زمنية تتناسب مع أوضاع سوق العقارات فى مصر، بما يضمن عدم تزايد الفجوة بشكل أوسع بين العقارات خلال التقديرات المتتالية.








مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة