خبير قانونى: الاعتراف بالأثر كمصنف فنى يعطينا الحق فى استعادة آثارنا بالخارج

الأحد، 27 أبريل 2014 01:28 م
خبير قانونى: الاعتراف بالأثر كمصنف فنى يعطينا الحق فى استعادة آثارنا بالخارج رأس نفرتيتى أشهر الآثار المهربة من مصر
(أ ش أ)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
طالب الخبير القانونى الدكتور كامل مرزق عضو الجمعية المصرية للقانون الدولى وعضو مركز التجارة والتحكيم بجامعة عين شمس، باعتراف الدولة ممثلة فى وزارة الآثار بأن (الأثر) مصنف فنى وبذلك تنطبق عليه المادة 142 من قانون رقم 82 لسنة 2002 الخاص بحقوق الملكية الفكرية وتنص على أن الفلكلور الوطنى يعتبر ملكًا عامًا للشعب وتباشر الوزارة المختصة عليه حقوق المؤلف الأدبية والمالية وتعمل على حمايته ودعمه.

جاء ذلك خلال محاضرة ألقاها الدكتور كامل مرزق فى مؤتمر "مشاكل التراث القبطى بين الواقع والمأمول" الذى نظمه مركز الدراسات القبطية بمكتبة الإسكندرية برئاسة الدكتور لؤى محمود سعيد بيت السنارى تحت رعاية منظمة المتاحف الدولية (الأيكوم) والمجلس التنفيذى لمنظمة (الأيكروم) لحفظ وصيانة التراث العالمى.

وفسر الخبير القانونى مغزى الاعتراف بالأثر كمصنف فنى بأنه سينهى المشاكل الخاصة بعودة الآثار وحقوق الملكية الفكرية الخاصة بها، باعتباره يمثل فكر وتاريخ وحضارة شعب يتوفر فيه طابع الأصالة والابتكار ويعبر عن ذاتية المرحلة المنتمى إليها الأثر، كما أنه يعبر عن أصالة من قام بإبداعه وبالتالى عندما يخرج هذا الأثر للوجود يتم التعامل معه على أنه مصنف، وعندما تنقضى مدة الحماية المقررة له فى القانون 82 لسنة 2002 أى بعد خمسين عامًا يسقط الأثر فى الملكية العامة وبالتالى يتحول لأثر لا يمكن أن يديره إلا الدولة والوزارة الممثلة لها شأنه شأن الفلكلور الوطنى.

وأكد "مرزق" أنه بموجب هذا الاعتراف سيكون لمصر الحق فى استرجاع كل آثارها فى الخارج بصرف النظر عن طريقة خروجها، ويعطيها الحق فى طلب التعويضات المناسبة، مقابل استغلال هذا المصنف منذ بداية استغلاله وحتى الآن، ما سيعود على مصر بحقوق مادية تفوق ميزانيتها السنوية من كل الدول التى تعرض آثارًا مصرية بمتاحفها، وكذلك الحق فى عودة كل الآثار دون أى نفقات تتحملها الدولة لمجرد تطبيق القوانين الدولية، وبالتالى يتوفر للأثر حماية دولية وحماية محلية مزدوجة بقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2010 وقانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002.

وأوضح أن الزى الكهنوتى المسيحى والتراث الكنسى بأكمله من ألحان وطقوس وعبادات تنطبق عليه المادة 142 من قانون 82 لسنة 2002 الخاصة بحقوق المؤلف وتنطبق عليه المادة 181 من القانون 82 ويعاقب بالحبس والغرامة كل من يرتدى هذا الزى من غير رجال الدين المسيحى.

ولفت إلى أن مكتبة التراث القبطى الخاصة بالنوتة الموسيقية التى خرجت من مصر فى السبعينيات من هذا القرن إلى مكتبة الكونجرس حققت إيرادات حتى الآن تقدر بـ 1.7 مليار دولار هى حق لمصر، بالطبع لو تم الاعتراف بالأثر كمصنف فنى.

ومن جانبه، قال خبير الآثار الدكتور عبد الرحيم ريحان إنه فى حالة الاعتراف بالآثار كمصنف فنى ستصبح جميع الآثار المصرية داخل وخارج مصر فى مقام الفلكلور الوطنى؛ لأنها بالطبع تجاوزت الـ50 عاما، وبهذا تعتبر آثار مصر ملكية عامة للشعب وتباشر الوزارة المختصة عليها حقوق المؤلف الأدبية والمالية ؛ ما يعطى لمصر الحق فى استرجاع كل آثارها بالخارج سواء خرجت بطريقة شرعية أو غير شرعية.

وأضاف ريحان أنه فى تلك الحالة لا يجوز استغلال تلك الآثار بالخارج وينطبق عليها قانون حق المؤلف طبقاً للاتفاقية الدولية المنظمة لاستغلال الملكية الفكرية (الويبو) التى تلزم الدول الموقعة عليها بأن تحافظ على المصنف مدنيًا وجنائيًا وتمنع الاعتداء عليه.

وأكد أن هذا الاعتراف يعطى أيضًا الحق لمصر فى مقاضاة الدول التى تستنسخ آثاراً مصرية دون إذن كتابى من الدولة باعتباره استنساخ لمصنف أصلى وكذلك الحق فى التعويض المناسب من تاريخ استغلالهم لهذا المستنسخ والذى سيعود على مصر بمليارات الدولارات ولا يسقط هذا قضية استنساخ أثر مصرى دون موافقة الدولة باعتبارها جريمة.










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة