ننشر أول ثلاثة أحكام تصدرها "الدستورية العليا" تطبيقا للدستور الجديد..المحكمة تقضى بعدم دستورية لائحة نظام العاملين بـ"القومية للبريد"..وترفض دعوى بعدم دستورية قانون الأسرة والأحوال الشخصية

الثلاثاء، 22 أبريل 2014 05:48 م
ننشر أول ثلاثة أحكام تصدرها "الدستورية العليا" تطبيقا للدستور الجديد..المحكمة تقضى بعدم دستورية لائحة نظام العاملين بـ"القومية للبريد"..وترفض دعوى بعدم دستورية قانون الأسرة والأحوال الشخصية المحكمة الدستورية العليا
كتب إبراهيم قاسم ومحمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
حصلت "اليوم السابع" على أول ثلاثة أحكام قضائية تصدرها المحكمة الدستورية العليا تطبيقا لأحكام الدستور الجديد، والتى كانت مؤجلة من قبل المحكمة لحين إقرار الدستور، وصدرت خلال جلسة المحكمة الشهرية المنعقدة خلال شهر إبريل الجارى.

وكان أول هذه الأحكام، الحكم الصادر فى جلستها برئاسة المستشار أنور رشاد العاصى، النائب الأول لرئيس المحكمة، بعدم دستورية نص الفقرة (1) من لائحة نظام العاملين بالهيئة القومية للبريد الصادرة بقرار وزير المواصلات والنقل البحرى رقم 70 لسنة 1982، فيما لم يتضمنه من وجوب إنذار العامل كتابة قبل إنهاء خدمته، لانقطاعه عن العمل بغير إذن أكثر من ثلاثين يوما.

الجدير بالذكر أن القضية مقيدة بجداول المحكمة الدستورية العليا برقم 213 لسنة 32 قضائية "دستورية" ومحالة من المحكمة الإدارية لوزارة الصحة والمالية وملحقاتها بحكمها الصادر بجلسة 18 يناير 2009 فى الدعوى رقم 352 لسنة 50 قضائية، وكانت هذه القضية مؤجلة ضمن عدد من القضايا لحين إقرار الدستور الجديد.

كما قضت المحكمة الدستورية العليا برفض القضية رقم 24 لسنة 32 قضائية "دستورية"، والتى تطالب بعدم دستورية نص المادة 14 من قانون إنشاء محاكم الأسرة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2004، وبعدم دستورية نص المادتين (62 و63) من القانون رقم 1 لسنة 2000 بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية.

وتطالب الدعوى التى رفضتها المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية القرار والكتاب الدورى الصادر عن محكمة النقض المانع لقبول الطعون بالنقض فى أحكام الدوائر الاستئنافية بمحاكم الأسرة، وبإلزام أجهزة الدولة المطعون ضدها المتمثلة فى الحكومة، بإلغاء النصوص المطعون عليها مع العمل على إزاحة كل الأثار المترتبة عليها، والعمل على تمكين الطاعن فى الملاذ إلى قضاء محكمة النقض، لعرض الدعاوى المذكورة عليها مع تكليفها بإزالة جميع العوائق الإجرائية.

وقضت المحكمة برفض الدعوى وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

كما أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكما برفض دعوى تطالب بالحكم بعدم دستورية المادة 341 من قانون العقوبات، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

وتحمل الدعوى رقم 127 لسنة 30 قضائية "دستورية" ومقامة من سامى محمد حافظ الرفاعى ضد رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشعب ورئيس مجلس الوزراء ووزير العدل، وهانم البندارى محمد هشام، والتى قيدت بجداول المحكمة الدستورية العليا فى 14 إبريل 2008، وأودعت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم اختصاص هذه المحكمة ولائيا بنظر الدعوى فى خصوص مخالفة النص المطعون فيه لأحكام العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية وبرفض الدعوى فيما جاوز ذلك.








مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة