ننشر مذكرة محامى رئيس الجمهورية أمام القضاء الإدارى بانتفاء صدور قرار رئاسى باعتبار الإخوان جماعة إرهابية..ويطالب بعدم قبول دعوى تطالب بوقف تنفيذ القرار السلبى بالامتناع عن إدراجها كـ"إرهابية"

السبت، 19 أبريل 2014 08:20 م
ننشر مذكرة محامى رئيس الجمهورية أمام القضاء الإدارى بانتفاء صدور قرار رئاسى باعتبار الإخوان جماعة إرهابية..ويطالب بعدم قبول دعوى تطالب بوقف تنفيذ القرار السلبى بالامتناع عن إدراجها كـ"إرهابية" مجلس الدولة
كتب أحمد إسماعيل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
حصل "اليوم السابع" على نص مذكرة المستشار أشرف السعيد، محامى هيئة قضايا الدولة، وكيلا عن رئيس الجمهورية وآخرين، فى الدعوى المقامة من محمد السيد أسامة برهان الممثل القانونى لنقابة المهن الاجتماعية أمام القضاء الإدارى منازعات الأفراد والهيئات، والتى طلب فيها الحكم، بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار السلبى المتمثل فى عدم إدراج جماعة الإخوان المسلمين على قوائم المنظمات الإرهابية، والأشخاص المنتمين لها، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إعلانها جماعة إرهابية.

وجاء بمذكرة محامى الدولة أن المدعى بصفته نقيب النقابة العامة للمهن الاجتماعية، وأن النقابة بصفتها مؤسسة مدنية ترعى قضايا المجتمع العام وتعمل على تهيئة الرأى العام للسلام الاجتماعى إلا أنها كمؤسسة متعايشة فى نبض الوطن تجد أن التنظيم الدولى للإخوان المسلمين الذى غزا مصر بعد ثورة 25 يناير 2011، عقب وصول الجماعة للحكم خلسة وفى غفلة وسماحة من المصريين فى فترة عصيبة مرت بها مصر.

وبعد عام من تولى الرئيس محمد مرسى العياط اندلعت ثورة 30 يونيو 2013 لتعيد الأمور إلى نصابها، إلا أن هذا الوضع لم يرق لجماعة الإخوان المسلمين وتنظيمهم الدولى فى العالم، إذ بهم يسخرون كل ميليشياتهم المسلحة والجناح العسكرى التابع لهم فى كل دول العالم والقيام بالمظاهرات الصاخبة واحتلال الميادين لشل حركة الحياة، وقيامهم بأعمال إرهابية ومسلحة تهدد أمن المصريين فى جميع أرجاء البلاد، وهو الأمر الذى حدا بالمدعى إلى إقامة دعواه الماثلة منتهيا إلى طلباتها "بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار السلبى المتمثل فى عدم إدراج جماعة الإخوان المسلمين على قوائم المنظمات الإرهابية والأشخاص المنتمية لها، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إعلانها جماعة إرهابية".

ودفع محامى رئيس الجمهورية أصليا بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى، حيث تنص المادة 10 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 باختصاص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل فى عدد من المسائل ومنها الطلبات التى يقدمها الأفراد أو الهيئات بإلغاء القرارات الإدارية النهائية، ويعتبر فى حكم القرارات الإدارية رفض السلطات الإدارية أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقا للقوانين واللوائح.

وأوضح محامى رئيس الجمهورية أن مناط قبول دعوى الإلغاء هو وجود قرار إدارى تدور معه وجودا وعدمًا، فإذا انتفى وجود هذا القرار صارت دعوى الإلغاء غير مقبولة شكلا ودون حاجة لبحث شروط قبول الدعوى الأخرى كالمصلحة والصفة.

وأضاف محامى رئيس الجمهورية أن المحكمة الإدارية العليا قضت أنه يشترط لقبول دعوى الإلغاء أن يكون ثمة قرار إدارى بمفهومه الاصطلاحى والمتمثل فى إفصاح جهة الإدارة عن إرادتها فى الشكل الذى يتطلبه القانون بقصد إحداث أثر قانونى معين متى كان ذلك جائزا وممكنا قانونا، وكان الباعث عليه تحقق مصلحة عامه ومنتج لآثاره وقت رفع الدعوى وحتى تاريخ الفصل فيها نهائيا، فإذا لم يوجد هذا القرار أصلا أو وجد ثم زال عند رفع الدعوى لسبب أو لآخر فإن الدعوى التى تقام بطلب إلغائه تكون غير مقبولة لانتفاء القرار الإدارى.

وأكد محامى الرئيس أنه من الثابت والمعلوم للكل أنه بتاريخ 25 ديسمبر 2012 أصدر مجلس الوزراء قرارا متضمنا النص على إعلان جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية، وتنظيمها تنظيما إرهابيا فى مفهوم نص المادة 86 من قانون العقوبات بكل ما يترتب على ذلك من أثار. الأمر الذى تنتفى معه مصلحه المدعى فى الدعوى الماثلة ويتعين الحكم بعدم قبولها، لأن القضاء بإبطال ذلك القرار– بفرض جدلى– لن يحقق للمدعى ثمة فائدة يمكن أن يتغير بها مركزه القانونى بعد الفصل فى الدعوى، وعلى هدى ما تقدم ينتفى وجود القرار المطعون عليه، والذى يصلح أن يكون محلا لدعوى الإلغاء وعليه يكون الدفع الماثل قد جاء على سند صحيح من الواقع والقانون بما يجعله حريا بالقبول.

ودفع محامى رئيس الجمهورية احتياطيا بعدم قبول الدعوى لزوال شرط المصلحة، حيث تنص المادة الثالثة من قانون المرافعات المعدله بالقانون 81 لسنة 96 على ألّا تقبل أى دعوى أو طلب أو دفع استنادا لأحكام هذا القانون أو أى قانون آخر، لا يكون فيه لصاحبه مصلحة شخصية ومباشرة يقرها القانون، وتقضى المحكمة من تلقاء نفسها فى أى حال تكون عليها الدعوى بعدم القبول فى حالة عدم توافر الشروط المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين.

ومفاد هذا النص أن المشرع قد سطر فى هذه المادة أحد القواعد الأصولية المسلم بها فى الفقه والقضاء، ويعبر عنها بأنه لا دعوى ولا دفع بغير مصلحة، وأن المصلحة هى مناط الدعوى فضلا عن أن الصفة يجب أن تتوافر ليس فقط فى رافع الدعوى وإنما يجب أن تتوافر أيضا فيمن ترفع عليه فلا يجوز رفعها على شخص ليس له صفة فيها، وإلا كان له أن يدفع بعدم قبولها.












مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة