ننشر نص قانون المحاكم العمالية.. الحكومة وافقت عليه وتم إحالته للرئاسة.. ينص على إنشاء محاكم عمالية على غرار محاكم الأسرة.. وتُشكل من 3 قضاة أحدهم بدرجة رئيس.. وإنشاء إدارة لتنفيذ الأحكام الصادرة

الخميس، 17 أبريل 2014 05:31 م
ننشر نص قانون المحاكم العمالية.. الحكومة وافقت عليه وتم إحالته للرئاسة.. ينص على إنشاء محاكم عمالية على غرار محاكم الأسرة.. وتُشكل من 3 قضاة أحدهم بدرجة رئيس.. وإنشاء إدارة لتنفيذ الأحكام الصادرة المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء
كتب أشرف عزوز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
وافق مجلس الوزراء، اليوم، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، على قانون بإنشاء محكمة عمالية للفصل فى قضايا العمل والعمال، وتم إحالته للرئاسة تمهيدا لإصداره، وينص القانون على أن "تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة ابتدائية محكمة تسمى المحكمة العمالية تكون مختصة دون غيرها نوعيا بالنظر فى كافة النزاعات الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين واللوائح المنظمة لعلاقات العمل الفردية، وكذلك فى الدعاوى المتعلقة بحقوق العمال التأمينية والمنتفعين عنهم والمنظمات النقابية العمالية وتشكيلاتها وما تحيله إليها الجهة الإدارية المختصة من منازعات عمل جماعية، ويجوز للجمعية العامة للمحكمة الابتدائية تعيين دائرة أو أكثر فى دائرة اختصاص بعض المحاكم الجزئية لاعتبارات تراها كظروف المكان، أو الكثافة العمالية".

كما تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة من محاكم الاستئناف، دوائر استئنافية متخصصة للنظر فى طعون الاستئناف على الأحكام الصادرة من المحكمة العمالية.

ونص القانون على أن تشكل كل دائرة من دوائر المحكمة العمالية من ثلاثة من القضاة بالمحاكم الابتدائية، يكون أحدهم على الأقل بدرجة رئيس، وتشكل كل دائرة من الدوائر الاستئنافية من ثلاثة من قضاة محاكم الاستئناف يكون أحدهم على الأقل بدرجة رئيس بمحكمة الاستئناف.

وحدد القانون ضرورة تعيين الجمعية العامة للمحكمة الابتدائية، فى بداية كل عام قضائى، قاضٍ أو أكثر بدرجة رئيس محكمة من الفئة (أ) ليحكم، بصفة مؤقتة ومع عدم المساس بأصل الحق، فى المسائل المستعجلة التى يخشى عليها من فوات الوقت والتى تختص بها المحكمة العمالية.

وأكد على أن ينشأ فى دائرة اختصاص المحكمة العمالية قلم كتاب خاص بالمحكمة وإدارة خاصة لتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة منها، أو من دوائرها الاستئنافية ويصدر قرار بتنظيم العمل بها من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة.

وأضاف القانون: "تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بانقضاء سنة تبدأ من وقت انتهاء العقد إلا فيما يتعلق بالعمالة والمشاركة فى الأرباح والنسب المئوية فى جملة الإيراد، فإن المدة فيها لا تبدأ إلا من الوقت الذى يسلم فيه رب العمل إلى العامل بياناً بما يستحقه بحسب آخر جرد ولا يسرى هذا التقادم الخاص على الدعاوى المتعلقة بانتهاك حرمة الأسرار التجارية أو تنفيذ نصوص عقد العمل التى ترمى إلى ضمان احترام هذه الأسرار".










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

محمد مصطفى محمد

اين الجهة صاحبة السطو والسلطة والصوت العالى على القضاء والاعلام والحقوق فى حب مصر وكارهية الشعب

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة