فى سب محمد مرسى ..

"المفوضين" توصى برفض دعوى وقف "الفراعين" ومنع توفيق عكاشة من الظهور

السبت، 12 أبريل 2014 01:13 م
"المفوضين" توصى برفض دعوى وقف "الفراعين" ومنع توفيق عكاشة من الظهور توفيق عكاشة
كتبت عبير عبد المجيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أوصت هيئة المفوضين بدائرة الاستثمار بمجلس الدولة بقبول الدعوى رقم 34806 لسنة 67 والمقامة من نعيم عوض مصطفى نعمان ضد توفيق عكاشة المذيع ومالك قناة الفراعين الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار الجهة الإدارية السلبى بالامتناع عن وقف بث قناة الفراعين وإلغاء ترخيصها ومنع المدعى عليه من الظهور فى الإعلام وإلزام الجهة الإدارية المصروفات .

وكان المدعى قد استند فى دعواه إلى أن قناة الفراعين الفضائية فى برنامجها "مصر اليوم" والذى يقدمه المدعو / توفيق عكاشة لم تلتزم بمواثيق الشرف الإعلامية، حيث دأب المدعى عليه على توجيه الإهانات لرئيس الجمهورية المنتخب الدكتور محمد مرسى.

وأضاف بأن بعض الأقوال التى وردت فى برنامجه المذاع بتاريخ 29/7/2012، تسببت فى حرق بعض مقرات حزب الحرية والعدالة، فضلا عن واقعة إطلاق النار على أحد حراس إحدى المقرات.

وقد استند التقرير إلى أنه من المقرر قانونا أن الخصومة فى دعوى الإلغاء هى خصومة عينية مناطها اختصام القرار الإدارى فى ذاته استهدافا لمراقبة مشروعيته، ومن ثم فإنه يتعين لقبول دعوى الإلغاء أن تنصب على قرر إدارى نهائى قائماً ومنتجاً لآثاره القانونية عند إقامة الدعوى، وأن يستمر كذلك حتى الفصل فيها فإذا تخلف هذا الشرط كانت الدعوى غير مقبولة.

والقرار الإدارى الذى يتعين أن تنصب عليه الدعوى - وعلى ما جرى به قضاء المحكمة الإدارية العليا - هو إفصاح الإدارة فى الشكل الذى يتطلبه القانون عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة عامة بمقتضى القوانين واللوائح، وذلك بقصد إحداث مركز قانونى معين يكون ممكناً وجائزاً قانوناً ابتغاء مصلحة عامة، ولا يلزم صدوره فى صيغة معينة أو بشكل معين، فهو قد يكون شفوياً أو مكتوباً، صريحا أو ضمنياً، إيجابيا أو سلبياً، والقرار الإدارى الإيجابى هو قرار صريح تصدره الإدارة بالمنح أو المنع فيتجلى فيه موقفها الإيجابى إزاء الطاعن، أما القرار الإدارى السلبى فهو تعبير عن موقف سلبى للإدارة، فهى لا تعلن عن إرادتها للسير فى اتجاه أو آخر بالنسبة لموضوع الأمر الواجب عليها اتخاذ موقف بشأنه، وإن كانت فى ذات الوقت تعلن عن إرادتها الصريحة فى الامتناع عن إصدار قرار كان يتعين عليها إصداره، ولقد حرص الفقه والقضاء الإدارى دائماً على إباحة الطعن فى القرارات السلبية شأنها فى ذلك شأن القرارات الإيجابية.

وأكدت القوانين المتتابعة التى نظمت مجلس الدولة المصرى هذه القاعدة بالنص عليها صراحة فنصت الفقرة الأخيرة من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972، على أنه "ويعتبر فى حكم القرارات الإدارية رفض السلطات الإدارية أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقا للقوانين واللوائح"، ومناط اعتبار امتناع الإدارة عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقا للقوانين واللوائح، هو أن تكون هناك ثمة قاعدة قانونية عامة تقرر حقا أو مركزا قانونيا لاكتساب هذا الحق أو المركز القانونى، بحيث يكون تدخل الإدارة لتقريره أمراً واجبا عليها، وأن يثبت بيقين أنه قد طلب منها اتخاذ القرار الواجب عليها اتخاذه.

وعندئذ يكون تخلفها عنه بمثابة امتناع عن أداء هذا الواجب بما يشكل قراراً سلبياً مما يجوز الطعن عليه بدعوى الإلغاء، ذلك أنه لا يجوز القول بقيام القرار السلبى وإمكانية مخاصمته بدعوى الإلغاء طبقا للمادة (10) من قانون مجلس الدولة إلا إذا ثبت أن صاحب الشأن قد استنهض الإدارة بطلب إصدار القرار الذى أوجبت عليها القوانين واللوائح اتخاذه، وأن يكون قد توافر فيه الشروط والضوابط التى استلزمها القانون والذى أوجب بتوافرها على جهة الإدارة التدخل بقرار لإحداث الأثر الذى رتبه القانون، وأن جـهة الإدارة قد امتنعت أو قعدت عن اتخاذ ذلك القرار.








مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة