حيثيات حكم فرض الحراسة على نقابة المعلمين: نقيب الفيوم حشد أفرادا فى حافلات النقل الجماعى للاعتصام برابعة والنهضة من أموال النقابة.. والمدعى عليهم استباحوا الأموال لتحقيق مآربهم الشخصية

الخميس، 03 أبريل 2014 03:30 م
حيثيات حكم فرض الحراسة على نقابة المعلمين: نقيب الفيوم حشد أفرادا فى حافلات النقل الجماعى للاعتصام برابعة والنهضة من أموال النقابة.. والمدعى عليهم استباحوا الأموال لتحقيق مآربهم الشخصية نقابة المعلمين
كتب كريم صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أودعت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة برئاسة المستشار محمد السيد، حيثيات حكمها الصادر مؤخرا بفرض الحراسة القضائية على نقابة المهن التعليمية وتعيين حارس قضائى عليها تكون مأموريته تشكيل لجنة من أقدم ثلاثة أعضاء نقابيين لمعاونته فى استلامها وإدراتها الإدارة الحسنة وتحصيل ريعها وسداد مصروفاتها وكافة أعمالها المالية والإدارية لحين الانتهاء من إجراء انتخاب نقيب وأعضاء جدد للنقابة.

وقالت المحكمة فى حيثياتها، "إنه بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق، حيث تخلص وقائع تلك الدعوى إلى أن المدعين أقاموها بموجب صحيفة مستوفاة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 16 يناير من العام الحالى أعلنت قانونا للمدعى عليهم طلبوا فى ختامها الحكم بصفة مستعجلة بتعيين حارس قضائى على النقابة العامة للمهن التعليمية تكون مهمته استلام الإدارة واستلام الربح ودفع المصروفات وخلافه لحين الانتهاء من إجراء انتخابات النقيب والأعضاء وكافة الإجراءات القانونية اللازمة لمجلس نقابة منتخب وإلزام المدعى عليهم بالمصاريف والأتعاب والنفاذ بسند من القول بأن المدعين أعضاء بنقابة المهن التعليمية، وحرصا منهم على الحفاظ على إنقاذ النقابة من الانهيار المالى والإدارى نتيجة جسامة المخالفات التى أشار إليها تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، والأهم من ذلك أخونة النقابة وتعريضها للضياع، ولما فى ذلك من إضرار بالنقابة وبحقوق المدعين، الأمر الذى حدا بهم لإقامة الدعوى الراهنة بغية القضاء لهم بطلباتهم سالفة البيان.

وأضافت المحكمة فى الحيثيات، "حيث إنه عن موضوع الدعوى الراهنة وعن الدفع المبدى من وكيل المدعى عليه الأول- بصفته- بعدم جواز نظر الدعوى لمخالفتها لنص المادة 77 من الدستور المصرى، فلما كان من المقرر عملا بنص المادة 77 من الدستور المصرى أن "ينظم القانون إنشاء النقابات المهنية وإداراتها على أساس ديمقراطى ويكفل استقلالها ويحدد مواردها وطريقة قيد أعضائها ومساءلتهم عن سلوكهم فى ممارسة نشاطهم المهنى وفقا لمواثيق الشرف الأخلاقية والمهنية ولا تنشأ لتنظيم المهنة سوى نقابة واحدة ولا يجوز فرض الحراسة عليها أو تدخل الجهات الإدارية فى شئونها، كما لا يجوز حل مجالس إداراتها إلا بحكم قضائى ويؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين المتعلقة بها".

وتابعت: "وكان من المقرر أن اختصاص القضاء المستعجل فى المسائل التى يخشى عليها من فوات الوقت منوط بتوافر ضرورة توافر الاستعجال فى المنازعة المطروحة أمامه.
وحيث إنه لما كان ما تقدم وكان البادى للمحكمة أن المدعى قد لجأ لقضاء هذه المحكمة دفعا للخطر المحدق بإهدار أموال النقابة، فإنه يتوافر ركن الاستعجال الموجب لاختصاص المحكمة الراهنة حرصا على أموال النقابة الملوكة للمعلمين، الأمر الذى يكون مع ذلك الدفع قد جانبه الصواب وتقضى برفضه دون إيراد ذلك المنطوق.

وأضافت الحيثيات، حيث إنه عن الدفع من المدعى عليه الأول بصفته من عدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة لكون المدعين ليسوا أعضاء مجالس النقابات الفرعية وكانت المادة الثالثة من قانون المرافعات قد نصت على "لا تقبل أى دعوى كما لا يقيبل أى طلب أو دفع استنادا لأحكام هذا القانون أو أى قانون آخر لا يكون لصاحبة فيها مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة يقرها القانون وتقضى المحكمة من تلقاء نفسها فى أى حالة تكون عليها الدعوى.

وتابعت الحيثات، ومن المقرر قضاء أن صفة الدعوى شرط لازم وضرورى لقبولها والاستمرار فى موضوعها ولا تستقيم بدونها، فإذا أقام شخص دعوى بزعم أنه يمثل المدعى حال أن ذلك غير صحيح فإن الخصومة فى هذه الحالة تعتبر معدومة".

وأشارت الحيثيات: إلى أنه "لما كان البادى للمحكمة من ظاهر الأوراق الدعوى أن المدعين أعضاء بالنقابة، وكانت هذه الأموال المراد حمايتها مملوكة لجميع أعضاء النقابة، فمن ثم فإن حمايتها منوطة بجميع أعضاء النقابة وليس جميع مجالس إدارتها فقط بما يكون معه الدفع قد جاء على غير سند صحيح من الواقع والقانون جديرا برفضه وهو ما تقضى به المحكمة إيرادا بالأسباب دون المنطوق.
واستطردت، "حيث إنه عن موضوع الدعوى ولما كانت الفقرة الأولى من المادة 8 من القانون 100 لسنة 1993 بشأن ضمانات ديمقراطية التنظيمات النقابية المهنية قد نصت على أن "يحظر على مجالس النقابات العامة والفرعية وسائر التنظيمات النقابية المهنية حمع أموال أو قبول هبات أو تبرعات لغير الأغراض التى تقوم عليها النقابة أو أن تمارس أى نشاط يخالف أهدافها التى أنشئت من أجلها ولا يجوز لها أن توجه مواردها لغير الأغراض التى قامت عليها النقابة.

وتابعت الحيثيات، والمقرر لنص المادة 729 من القانون المدنى أن "الحراسة القضائية عقد يعهد الطرفان مقتضاه إلى شخص آخر بمنقول أو عقار أو مجموع من المال يقوم فى شانه نزاع أو يكون الحق فيه غير ثابت فتكفل هذا الشخص بحفظه وبإدراته وبرده مع غلته المقبوضة إلى من يثبت له الحق فيه كما تنص المادة 730 من ذات القانون على أنه يجوز للقضاء أن يأمر بالحراسة فى الأحوال المشار إليها فى المادة السابقة إذا لم يتفق ذوو الشأن على الحراسة إذا كان صاحب المصلحة فى منقول أو عقار قد تجمع لديه من الأسباب المعقولة ما يخشى معه خطرا عاجلا من بقاء المال تحت يد حائزة فى الأحوال الأخرى المنصوص عليها فى القانون.

وأضافت الحيثيات، أنه من المقرر فقها أنه "يجوز فرض الحراسة القضائية على النقابات والجمعيات والمؤسسات الخاصة إذا قام نزاع بين أعضائها والقائمين على شئونها، وعلى ذلك إذا استفحل الخلاف بين أعضاء نقابة وبين هيئة إدراتها وتبين أن الغرض الذى أنشئت من أجله وهو القيام على مصالح العمال قد أصبح مستهدفا للخطر وأصبحت موارد النقابة معرضة للضياع جاز تعيين حارس قضائى يتولى موقتا رعاية تلك المصالح وتدبير شئون النقابة.

وأشارت، "حيث إنه لما كان ذلك وكان من الثابت من ظاهر الأوراق الدعوى ومستننداتها أن المدعين قد عمدوا إلى إقامتها بغية إجابتهم لطلبهم المنصرف لفرض الحراسة على النقابة العامة للمهن التعليمية لتحقق الخطر الحالى الذى يصعب تداركه، والذى تتعرض له أموال النقابة مرتكنين فى ذلك لما ساقوه من أسباب بصحيفة افتتاح دعواهم وما أضافوه بالجلسات اللاحقة من أسباب مؤيدة له وقدما سندا لذلك حافظة مستندات طويت على صورة خطاب صادر من نقيب المعلمين بمحافظة الفيوم موجه إلى نقيب المعلمين مفاده امتثالا لتعلميات المدعى عليه الأول بصفته قام نقيب معلمى الفيوم بصفته بحشد عدد من حافلات النقل الجماعى "مينى باص" والأفراد كل ثلاثة أيام للاعتصام بميدان رابعة العدوية والنهضة مع تحمل تلك النقابة كافة مصاريف النقل والإعاشة وأن ذلك المستند لم يجحد أو ينكر من المدعى عليهم بما يكون معه المدعى عليهم بصفاتهم قد استباحوا أموال تلك النقابة لتحقيق مأربهم الشخصية ووجهوا نشاطها لغير الغرض الذى أنشئت من أجله وبدى المحكمة أن وجود هذه الأموال تحت تصرفهم يمثل خطرا داهما على حقوق أعضاء النقابة بما تكون طلبات قد صادفت الصحيح وتجيبهم المحكمة لطلباتهم على نحو ما سيرد فى المنطوق.

ولهذه الأسباب قضت المحكمة فى مادة مستعجلة بفرض الحراسة القضائية على نقابة المهن التعليمية وتعيين حارس قضائى عليها تكون مأموريته تشكيل لجنة من أقدم ثلاثة أعضاء نقابيين لمعاونته فى استلامها وإدارتها الإدارة الحسنة وتحصيل ريعها وسداد مصروفاتها وكافة أعمالها المالية والإدارية لحين الانتهاء من إجراء انتخاب نقيب وأعضاء جديدة للنقابة وأضافت المصروفات ومبلغ خمسة وسبعون جنيها أتعاب محاماه على عاتق الحراسة.








مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة