ننشر قرار لجنة الانتخابات حول تصويت المصريين بالخارج

الأحد، 30 مارس 2014 04:18 ص
ننشر قرار لجنة الانتخابات حول تصويت المصريين بالخارج صورة أرشيفية
كتب أحمد مصطفى وعلاء عصام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نشرت اللجنة العليا بالجريدة الرسمية قواعد تصويت المصريين فى الخارج صباح أمس السبت، وتضمنت عشرين مادة تنظم إجراءات وقواعد تصويت المصريين خارج جمهورية مصر العربية.

ونصت المادة "1" على "لكل مصرى يوجد خارج مصر فى اليوم الذى تجرى فيها انتخابات رئيس الجمهورية بالخارج، الحق فى الإدلاء بصوته فى الانتخابات، متى كان اسمه مقيداً بقاعدة بيانات الناخبين، ويحمل بطاقة رقم قومى، أو جواز سفر سارى الصلاحية متضمناً الرقم القومى، ويجب أن يباشر الناخب هذا الحق بنفسه".

وجاءت المادة "2" متضمنة: "لا يعتد إثبات شخصية الناخب بغير أصل بطاقة الرقم القومى، أو جواز السفر الثابت به الرقم القومى".

أما المادة الثالثة، فقد أكدت "أن يكون الإدلاء بالصوت بمقر القنصلية، أو البعثة المصرية، أو أى من المقار التى صدر بتحديدها قرار من لجنة الانتخابات الرئاسية، بناءً على ترشيح وزارة الخارجية".

وأشارت اللجنة فى المادة "الرابعة"، إلى أن تشكل اللجان المشرفة على الاقتراع والفرز وإعلان، الحصر العددى لنتيجة الاقتراع من عدد كافٍ من أعضاء، السلك الدبلوماسى والقنصلى، ويعاونهم أمين أصلى أو أكثر من العاملين بوزارة الخارجية".

وتبدأ عملية الاقتراع بالخارج حسب المادة "5" قبل اليوم المحدد لها فى مصر، على النحو الذى يصدر به قرار من لجنة الانتخابات الرئاسية، وللمدة التى تحددها.

ويبدأ الاقتراع يومياً اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً، وحتى الساعة التاسعة مساءً، وفقاً لتوقيت الدولة التى يجرى فيها الاقتراع حسب ما جاء فى المادة "6".

ونصت المادة "7" من قرار لجنة الانتخابات الرئاسية رقم "11 لسنة 2014" على "لكل مرشح أن يختار من يمثله فى كل لجنة اقتراع خارج مصر من بين المصريين المقيدين، بقاعدة بيانات الناخبين والمقيمين فى الدولة التى يجرى فيها الانتخابات، ويخطر لجنة الانتخابات الرئاسية بذلك، وللمرشح أن يخطر لجنة الانتخابات بالخارج باسم من يمثله فى اللجنة فى اليوم السابق للاقتراع".

ويدلى رؤساء وأمناء وموظفو لجان الاقتراع بالخارج حسب المادة "8" بأصواتهم فى لجنة الاقتراع ذاتها.

وأوضحت المادة "9"، أن "تحرر كل لجنة محضراً من ثلاث صور يثبت فيه جميع الإجراءات، التى اتبعتها اللجنة منذ بداية الاقتراع حتى نهايته، ويوقع على المحضر من رئيس اللجنة وأمينها.

وجاء بالمادة "10"، "تحرر لجنة الانتخابات كشفاً يدون فيه اسم كل ناخب يدلى بصوته، والرقم القومى الثابت بجواز سفره، أو ببطاقة الرقم القومى، ويوقع الناخب قرين اسمه بخط يده، أو ببصمه إبهامه".

ونصت المادة "11" على "يسلم رئيس اللجنة بطاقة الانتخاب مفتوحة للناخب الذى يتنحى بها جانباً فى المكان المخصص لذلك بقاعة الانتخاب، وبعد أن يدلى بصوته يقوم بإيداعها مطوية داخل الصندوق الخاص بالبطاقات الانتخابية".

وجاء بالمادة "12" فى نهاية كل يوم من الأيام المحدودة للاقتراع يتم اتخاذ الإجراءات الكفيلة بغلق صناديق الانتخاب بما يحول دون إيداع أية بطاقات انتخاب فيها وتوضع كل أوراق الانتخاب وكشف الناخبين ومحاضر اللجنة داخل مظروف يجمع عليه بالشمع الأحمر ويبصم بخاتم رئيس اللجنة، ويتم التحفظ عليها فى مكان أمن بمقر اللجنة، وقبل بداية الاقتراع فى اليوم التالى يتم التأكد من سلامة صناديق بطاقات الانتخاب ومظروف أوراق الانتخاب، ويثبت ذلك فى محضر اللجنة".

وجاء بالمادة "13"، "بعد انتهاء اليوم الأخير للاقتراع تقوم اللجنة بأعمال الفرز والحصر العددى لمن أدلوا بأصواتهم وعدد الأصوات الصحيحة والباطلة، وعدد الأصوات الصحيحة التى حصل عليها كل مرشح، ويثبت ذلك فى محضر إجراءات اللجنة وتثبت تلك الأرقام وما حصل عليه كل مرشح فى كشف من نسختين ويوقع عليهما وعلى المحضر رئيس اللجنة وأمينها.

ويقوم رئيس اللجنة بإعلان ذلك الحصر العددى للحاضرين، ويسلم صورة من الكشف لمن يطلبها من مندوبى المرشحين".


وجاء بمادة 14: "تجرى عملية الاقتراع والفوز والحصر فى وجود من يحضر من ممثلى ومندوبى وسائل الإعلام المختلفة، وذلك بما لا يعيق عمل اللجنة".


وجاء بالمادة 15: "تقوم لجنة الاقتراع بإخطار لجنة الانتخابات الرئاسية بنتيجة الحصر العددى وفقاً للطريقة التى تحددها لها، وتقوم بإرسال محضر الإجراءات وكشف النتيجة وكشف الأسماء الناخبين وبطاقات الانتخاب، وما قد يقدم إلى اللجنة من طعون أو تحرره من محاضر إلى لجنة الانتخابات الرئاسية، وفقاً للإجراءات وفى المواعيد التى تحددها اللجنة".

وجاء بـمادة 16: "يحفظ بمقر كل بعثة أو قنصلية مصرية أجرى فيها الاقتراع صورة من محضر الإجراءات وكشف الناخبين وكشف إعلان النتيجة، وما قد يقدم للجنة من طعون أو تحرره من محاضر، وذلك للمدة التى تحددها لجنة الانتخابات الرئاسية".

وجاء بمادة "17"، "عقب انتهاء التصويت بالخارج تتخذ لجنة الانتخابات الرئاسية الإجراءات الكفيلة برفع أسماء الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم فى الخارج من كشوف توزيع الناخبين على اللجان الفرعية داخل جمهورية مصر العربية".

وجاء بمادة 18، لا يجوز للناخب أن يدلى بصوته داخل لجنة الاقتراع ذاتها أكثر من مره، أو أن يدلى بصوته أمام لجنة اقتراع أخرى داخل أو خارج الدولة التى أدلى فيها بصوته، أو أن يدلى بصوته مرة أخرى فى الانتخابات التى تجرى فى مصر لانتخاب رئيس الجمهورية.

وجاء بمادة "19"، "تحفظ أصول ومحاضر وكشوف الناخبين وإعلان نتائج الاقتراع بالخارج بمحفوظات لجنة الانتخابات الرئاسية، وتودع صورة من الكشوف المشار إليها بدار الوثائق والمحفوظات المصرية".

وتحدد "لجنة الانتخابات الرئاسية مدة حفظ أصول وصور تلك المحاضر والكشوف بما لا يقل عن فترة رئاسة الجمهورية التى حررت بمناسبتها".

وجاء بمادة "20"، "ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره".








مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
التعليقات 5

عدد الردود 0

بواسطة:

dr . osama

في السعودية مثلا .......

عدد الردود 0

بواسطة:

dr . osama

في السعودية مثلا .......

عدد الردود 0

بواسطة:

محمد ابراهيم حسن

هراري

عدد الردود 0

بواسطة:

كارم

وفروا فلوس الانتخابات الشكليه للشعب

عدد الردود 0

بواسطة:

غادة

الى التعليق 1 ،2....... تريدون الفوضى والتصويت الجماعي

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة