قرار جمهورى بتعديل مادة بقانون تنظيم الجامعات لتحسين أحوال العاملين

الأحد، 23 مارس 2014 11:50 ص
قرار جمهورى بتعديل مادة بقانون تنظيم الجامعات لتحسين أحوال العاملين الرئيس عدلى منصور
كتب محمد الجالى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أصدر الرئيس عدلى منصور، قراراً بقانون، بتعديل المادة 195 "مكرر" من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972.


جاء نص المادة المُعدلة كالآتى: "يُنشأ بالمجلس الأعلى للجامعات صندوق لتحسين أحوال العاملين المدنيين بالجامعات الحكومية من غير أعضاء هيئة التدريس، وتكون للصندوق الشخصية الاعتبارية".

ووفقا لبيان الرئاسة، تتكون موارد الصندوق مما يتم تخصيصه من الموارد الذاتية من الجامعات الحكومية لتحقيق أغراض الصندوق وفقاً لما يقرره المجلس الأعلى للجامعات، وما قد تخصصه الدولة من الموازنة العامة لهذا الغرض، وأيضاً الهبات والتبرعات والمنح والهدايا التى تَرِد للجامعات لهذا الغرض، وما يخصصه المجلس الأعلى للجامعات من الرسوم الدراسية ورسوم تسجيل الدراسات العُليا والدكتوراه، وكذا شهادات التخرج، لهذا الغرض، وذلك بعد موافقة وزير التعليم العالى، ووزير المالية، إضافة إلى عائد استثمارات أموال الصندوق وناتج نشاطه.


ويكون للصندوق موازنة خاصة، ويُرحل الفائض بموازنة الصندوق من سنة إلى أخرى، ويُعفى نشاط الصندوق وكافة الخدمات التى يُقدمها من جميع أنواع الضرائب والرسوم.


ويصدر بتنظيم الصندوق وقواعد الإنفاق منه قرار من وزير التعليم العالى بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات.









مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة