الفتوى والتشريع: عدم أحقية الشركات بتعديل أسعار العملة المتفق عليها

الأربعاء، 19 مارس 2014 12:28 م
الفتوى والتشريع: عدم أحقية الشركات بتعديل أسعار العملة المتفق عليها مجلس الدوله
كتب محمد أسعد و أسماء شلبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع برئاسة المستشار عصام الدين عبد العزيز جاد الحق, النائب الأول لرئيس مجلس الدولة إلى عدم أحقية شركة "فيونكس" للأعمال الهندسية فى تعديل أسعار العملة التى تم الاتفاق عليها فى العقود المبرمة مع الدولة0

صرح المستشار شريف الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولة, بأن المشرع أضاف المادة "22" إلى قانون تنظيم المناقصات والمزيدات رقم"89" لسنة 1998لتعديل العقد سنويا, وألزم الجهة المتعاقدة فى نهاية كل سنة تعاقدية، أن تعدل قيمته سواء بالزيادة أو النقص التى طرأت فى تكاليف بنوده، وفق معاملات يحددها المقاول, وأضاف المشرع نظاما متكاملا يتم بناء عليه تعديل قيمة العقد وشروطه، وكيفية إجرائه والأسباب التى يمكن من خلالها تعديل قيمة العقد.

وانتهت الجمعية إلى أن الثابت من الأوراق أن شروط طرح المناقصة العامة فى حالة شركة "فيونكس للأعمال الهندسية" لم تتضمن عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل ولم تتضمن أيضا عطاء معاملات تغير الأسعار، ومن ثم وفقا للقانون لا يجوز لها تغير الأسعار المتفق عليها.

كما انتهت لرفض طلب الشركة فى التعويض وفقا لموافقة مجلس الوزاء بتعويض المقاولين عن القود المبرمة وفقا للقانون رقم "5 " لسنة 2005، التى تتضمن شروط طرحها عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل، ولم يضمن عطاء المقاول معاملات تغير الأسعار.








مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة