دراسة: 24 قانونا جديدا يصدره البرلمان المقبل أهمها قوانين منع الاتجار بالبشر والعدالة الاجتماعية والدفاع والأمن الوطنى ومكافحة الإرهاب.. و3 قوانين للإعلام وتعديل 42 حاليا ومراجعة قرارات "مرسى"

السبت، 01 فبراير 2014 02:58 ص
دراسة: 24 قانونا جديدا يصدره البرلمان المقبل أهمها قوانين منع الاتجار بالبشر والعدالة الاجتماعية والدفاع والأمن الوطنى ومكافحة الإرهاب.. و3 قوانين للإعلام وتعديل 42 حاليا ومراجعة قرارات "مرسى" رامى محسن مدير المركز الوطنى للاستشارات البرلمانية
كتب محمد البديوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
ينفرد اليوم السابع، بنشر دراسة تكشف قائمة القوانين الجديدة التى أوجب الدستور الجديد البرلمان القادم، بضرورة إصدارها كترجمة لمواد ونصوص هذا الدستور، حيث يجب أن تتضمن الأجندة البرلمانية القادمة 24 قانونا جديدا، بالإضافة لإدخال تعديلات على 42 قانونا حاليا، مع مراجعة 14 قانونا صادرا من مجلس الشورى المنحل ومراجعة القرارات الصادرة من الرئيس السابق.

وأوجب الدستور، بحسب الدراسة التى أعدها الباحث رامى محسن مدير المركز الوطنى للأبحاث والاستشارات، على البرلمان المقبل أن يصدر 24 قانونا جديدا، وأولها "قانون بشأن العدالة الاجتماعية"، حيث نصت المادة 8 من الدستور، على أن تلتزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية، وتوفير سبل التكافل الاجتماعى، بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين، على النحو الذى ينظمه القانون.

أما ثانى القوانين، فهو "قانون بشأن الفضاء المعلوماتى (internet)، حيث نصت المادة 31 من الدستور على أن تلتزم الدولة، باتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على أمن الفضاء المعلوماتى، كجزء أساسى من منظومة الاقتصاد والأمن القومى، أما القانون الثالث، فهو "بشأن حماية قناة السويس"، طبقا لنص المادة 43 من الدستور، حيث نص الدستور على أن تلتزم الدولة بحماية قناة السويس وتنميتها وفقا للقانون.

كما سيلتزم البرلمان المقبل، وفقا للمادة 53 بالدستور بقانون بشأن "إنشاء مفوضية للقضاء على التمييز"، حيث نص الدستور على أن تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض.

ووفقا للمواد 60 و61 و89 من الدستور سيلزم وضع قانون بشأن "الاتجار بالبشر"، حيث نص الدستور على أن لجسد الإنسان حرمة، والاعتداء عليه، أو تشويهه، أو التمثيل به، جريمة يعاقب عليها القانون، ويحظر الاتجار بأعضائه على النحو الذى ينظمه القانون، كما نص أيضا على أنه تُحظر كل صور العبودية والاسترقاق والقهر والاستغلال القسرى للإنسان، وتجارة الجنس، وغيرها من أشكال الاتجار فى البشر، ويجرم القانون كل ذلك.

ويلزم الدستور طبقا للمادة 64، بوضع قانون بشأن دور العبادة، حيث نص الدستور على حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة لأصحاب الأديان السماوية، حق ينظمه القانون، كما سيصدر البرلمان المقبل، قانونا بشأن "إنشاء جهاز لحماية الملكية الفكرية"، طبقا للمادة 69 من الدستور الذى نص على أن تلتزم الدولة بحماية حقوق الملكية الفكرية، وتُنشئ جهازاً مختصاً لرعاية تلك الحقوق وحمايتها القانونية، وينظم القانون ذلك.

وبالنسبة للرياضة، طبقا للمادة 84 من الدستور، سيضع البرلمان قانونا بشأن محاكم خاصة للمنازعات الرياضية، الذى ينص على أن ينظم القانون شئون الرياضة والهيئات الرياضية الأهلية، وفقا للمعايير الدولية، وكيفية الفصل فى المنازعات الرياضية.

وبالنسبة للبرلمان، فطبقا للمواد 87 و88 والمواد من 101 إلى 138 من الدستور، سيضع البرلمان قانونا بشأن "مجلس النواب"، حيث نص الدستور على أن يتولى التشريع مجلس النواب فقط، وإلغاء مجلس الشورى، كما نص على آليات وصلاحيات وأدوات رقابية جديدة تستوجب قانونا جديدا.

وفيما يتعلق بالانتخابات، فطبقا للمادة 102، من الدستور، سيتم وضع قانون الدوائر الانتخابية، حيث نص الدستور على أن يبين القانون تقسيم الدوائر الانتخابية، بما يراعى التمثيل العادل للسكان، والمحافظات، والتمثيل المتكافئ للناخبين.

كما سيتم وضع قانون بشأن المجالس الشعبية المحلية، طبقا للمواد من 175 إلى 183 بالدستور، الذى نص على دعم اللامركزية الإدارية وكذا حق الاستجوابات والأسئلة وسحب الثقة من المحافظ، وهو ما يستوجب قانونا جديدا.

ويستلزم الملف الأمنى إصدار قانونين طبقا للدستور، حيث سيتم وضع قانون بشأن مجلس الدفاع الوطنى، طبقا للمادة 203، حيث نص الدستور على أن ينشأ مجلس الدفاع الوطنى، يختص بالنظر فى الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد، وسلامتها، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى، وأيضا سيتم وضع قانون بشأن مجلس الأمن القومى طبقا للمادة 205 من الدستور، حيث نص الدستور على أن ينشأ مجلس للأمن القومى، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى، ونظام عمله.

كما يضع قانون بشأن الهيئة الوطنية للانتخابات، طبقا للمواد من 208 إلى 210، حيث نص الدستور على أن الهيئة الوطنية للانتخابات هيئة مستقلة، تختص دون غيرها بإدارة الاستفتاءات، والانتخابات الرئاسية، والنيابية، والمحلية.

وبالنسبة للإعلام، سيتم وضع 3 قوانين جديدة، أولها قانون بشأن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، طبقا للمادة 211، حيث نص الدستور على أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام هيئة مستقلة، ويختص المجلس بتنظيم شئون الإعلام المسموع والمرئى، وتنظيم الصحافة المطبوعة، والرقمية، وغيرها.

كما يوضع قانون بشأن الهيئة الوطنية للصحافة، طبقا للمادة 212، حيث نص الدستور على أن الهيئة الوطنية للصحافة هيئة مستقلة، تقوم على إدارة المؤسسات الصحفية المملوكة للدولة وتطويرها ويحدد القانون تشكيل الهيئة، ونظام عملها، والأوضاع الوظيفية للعاملين فيها.

وأيضا قانون بشأن الهيئة الوطنية للإعلام، طبقا للمادة 213، حيث نص الدستور على أن الهيئة الوطنية للإعلام هيئة مستقلة، تقوم على إدارة المؤسسات الإعلامية المرئية والإذاعية والرقمية المملوكة للدولة، وتطويرها، ويحدد القانون تشكيل الهيئة، ونظام عملها.

كما سيتم وضع قانون بشأن إنشاء هيئة لمكافحة الفساد، طبقا للمادة 218، حيث نص الدستور على أن تلتزم الدولة بمكافحة الفساد، ويحدد القانون الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية المختصة بذلك، وبالإضافة لذلك، سيتم وضع قانون بشأن المناطق العمرانية والمناطق الحدودية المحرومة، طبقا للمادة 236، حيث نص الدستور على أن تكفل الدولة وضع وتنفيذ خطة للتنمية الاقتصادية، والعمرانية الشاملة للمناطق الحدودية والمحرومة، ومنها الصعيد وسيناء ومطروح ومناطق النوبة، خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون، وعلى أن تعمل الدولة على وضع وتنفيذ مشروعات تعيد سكان النوبة إلى مناطقهم الأصلية وتنميتها خلال عشر سنوات، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.

وتلزم المادة 235 من الدستور البرلمان القادم فى أول دور انعقاد له، بوضع قانون بشأن تنظيم بناء وترميم الكنائس، حيث نص الدستور على أن يصدر مجلس النواب فى أول دور انعقاد له بعد العمل بهذا الدستور قانوناً لتنظيم بناء وترميم الكنائس، بما يكفل حرية ممارسة المسيحيين لشعائرهم الدينية.

ويصدر قانون بشأن مكافحة الإرهاب، طبقا للمادة 237، حيث نص الدستور على أن تلتزم الدولة بمواجهة الإرهاب، بكافة صوره وأشكاله، وتعقب مصادر تمويله باعتباره تهديداً للوطن والمواطنين وينظم القانون أحكام وإجراءات مكافحة الإرهاب والتعويض العادل عن الأضرار الناجمة عنه وبسببه.

ويصدر قانون آخر بشأن ندب القضاة، طبقا للمادة 239، حيث نص الدستور على أن يصدر مجلس النواب قانونا بتنظيم قواعد ندب القضاة وأعضاء الجهات والهيئات القضائية، بما يضمن إلغاء الندب الكلى والجزئى لغير الجهات القضائية أو اللجان ذات الاختصاص القضائى أو لإدارة شئون العدالة أو الإشراف على الانتخابات.

وقانون بشأن العدالة الانتقالية، طبقا للمادة 241، حيث نص الدستور على أن يلتزم مجلس النواب فى أول دور انعقاد له، بعد نفاذ هذا الدستور بإصدار قانون للعدالة الانتقالية يكفل كشف الحقيقة، والمحاسبة، واقتراح أطر المصالحة الوطنية، وتعويض الضحايا، وذلك وفقاً للمعايير الدولية.

كما سيصدر قانون بشأن إلغاء مجلس الشورى، نقل العاملين للنواب، طبقا للمادة 245، حيث نص الدستور على إلغاء مجلس الشورى، وأن ينقل العاملون بمجلس الشورى الموجودون بالخدمة فى تاريخ العمل بالدستور إلى مجلس النواب، بذات درجاتهم، وأقدمياتهم التى يشغلونها فى هذا التاريخ، ويحتفظ لهم بالرواتب، والبدلات، والمكافآت، وسائر الحقوق المالية المقررة لهم بصفة شخصية، وتؤول إلى مجلس النواب أموال مجلس الشورى كاملة.

وقال رامى محسن، مدير المركز الوطنى للاستشارات البرلمانية، إن المركز أجرى دراسة واسعة حول الأجندة البرلمانية القادمة، فى محاولة للإجابة عن "ما هى القوانين الجديدة التى يجب أن يصدرها البرلمان القادم؟"، وما هى التعديلات التى يجب إدخالها على التشريعات الحالية لتتلاءم مع أحكام الدستور الجديد.

وأضاف محسن، فى تصريحات صحفية أمس الجمعة, أن عضو البرلمان القادم لديه أجندة مزدحمة من التشريعات، ستؤدى حتما إلى تغير المنظومة التشريعية والقانونية، وحتى الإدارية لمصر رأسا على عقب، مما يستتبع معه أن يفرز البرلمان القادم نواب تشريعات وليس خدمات، نوابا على درجة من الوعى القانونى، نوابا قادرين على تفهم المرحلة القادمة، وتفهم خطورة وأهمية البرلمان القادم.

وقال "هناك مبادئ دستورية لا تترجم إلى قوانين، وإنما تكون سندا فى حد ذاتها لتفسير القوانين، أو لإقرار القوانين، كما فى باب الدولة وباب الحقوق والحريات، مثل "جمهورية مصر العربية دولة ذات سيادة، موحدة لا تقبل التجزئة، ولا ينزل عن شىء منها، نظامها جمهورى ديمقراطى، يقوم على أساس المواطنة وسيادة القانون، الشعب المصرى جزء من الأمة العربية يعمل على تكاملها ووحدتها، ومصر جزء من العالم".

أو نص المادة "السيادة للشعب وحده، يمارسها ويحميها، وهو مصدر السلطات، ويصون وحدته الوطنية التى تقوم على مبادئ المساواة والعدل وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، وذلك على الوجه المبين فى الدستور، فهذه المواد بمثابة مبادئ دستورية أعلى من القوانين وأدنى من الدستور، وتمثل هاديا ونبراسا للمشرع وأيضا لعمل المحكمة الدستورية العليا.



وكشفت الدراسة، أنه يجب مراجعة كافة القوانين التى أصدرها مجلس الشورى (2012).. كى تتواكب مع الدستور الجديد.. وهى:
1. قانون إعفاء المنشآت المؤمن عليها من المبالغ الإضافية المستحقة عليهم للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى
2. الموافقة على تعديل اتفاقية صندوق النقد الدولى
3. تعديل قانون المعاشات العسكرية
4. قانون تحويل بورسعيد لمنطقة حرة
5. تعديل قانون الأزهر
6. تعديل أحكام قانون البنك المركزى
7. قانون تعديل الضريبة على الدمغة
8. قانون الصكوك
9. تعديل أحكام قانون الضريبة على الدخل
10. قانون إنشاء مؤسسة للقروض لضباط القوات المسلحة
11. قانون تعديل النقابات العمالية بمد أجل الدورة النقابية الحالية
12. بشأن الإذن لوزير المالية بضمان الشركة القابضة لكهرباء مصر فيما تحصل عليه من تمويلات وضمان الوفاء بالالتزامات المالية
13. قانون بتعديل بعض أحكام قانون الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة
14. قانون بشأن تعديل انتخابات ممثلى العمال فى مجالس إدارات القطاع العام والمساهمة والجمعيات








مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة