ننشر تعديلات ضوابط العمرة لموسم 1435 هــ .. إلزام الشركات بألا تزيد برامج العمرة عن 15 يوما.. وتثبيت سنة الموديل 2006 لأتوبيسات المعتمرين.. السماح بالتسكين بمسافة لا تزيد عن الحرم 1500 متر

الإثنين، 23 ديسمبر 2013 01:14 م
ننشر تعديلات ضوابط العمرة لموسم 1435 هــ .. إلزام الشركات بألا تزيد برامج العمرة عن 15 يوما.. وتثبيت سنة الموديل 2006 لأتوبيسات المعتمرين.. السماح بالتسكين بمسافة لا تزيد عن الحرم 1500 متر صورة أرشيفية
كتبت ميرفت رشاد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلن مصطفى عبد اللطيف، وكيل أول وزارة السياحة رئيس قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين، عن الضوابط والقواعد المنظمة لرحلات العمرة لموسم 1435 هـ، والتى ألزمت الشركات السياحية المنظمة لرحلات العمرة بألا تزيد مدة تنفيذ البرنامج عن خمسة عشر يوما فقط .

قال عبد اللطيف فى تصريح لـ "اليوم السابع"، إنه سيتم العمل بنفس الضوابط المنظمة لرحلات العمرة الموسم الماضى، مع تعديل بعض البنود الموجودة بالضوابط والتى تتضمن عدم زيادة المسافة التى سيتم تسكين المعتمرين بها، عن 1250 مترا حتى شهر رجب، و 1500 متر للبرامج التى ستنفذ خلال شهرى شعبان ورمضان شريطة توفير وسيلة انتقال "شاتل باص"، لتوصيل المعتمرين لأقرب نقطة للحرم الشريف مع استبعاد التسكين فى المطالع الحادة والميزانين ودور الخدمات والأسطح بصفة عامة، مع الإبقاء على تسكين المعتمرين بمنطقة محبس الجن خلال شهرى شعبان ورمضان وفق ما كان متبعا خلال السنوات الماضية .

وكشف رئيس قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين، عن تثبيت سنة الموديل 2006 للأتوبيسات، المقلة للمعتمرين وفقا للمعمول به فى الموسم الماضى نظرا للظروف الحالية التى تمر بها الشركات، وعدم قدرتها على تحديث الأسطول المملوك لها.

وشدد على عدم السماح بمراجعة برنامج عمرة لمجموعة، أقل من 15 فردا إلا لبرنامجى الخمس أو الأربع نجوم فقط، مشيرا إلى أنه سيتم التنبيه على الشركات بألا تزيد نسبة التسكين من بداية الموسم حتى آخر شهر رجب، 1435 هـ، 5 أفراد بحد أقصى بالغرفة، و6 بحد أقصى بالجناح والغرف ذات الاتساع، على أن تبدأ فى أول شعبان، حتى نهاية الموسم بـ 6 أفراد بحد أقصى، و8 أفراد بحد أقصى بالجناح والغرف ذات الاتساع.

وأضاف أنه تم تشديد العقوبات على الشركات التى تخالف تنفيذ البرنامج طبقا لما ورد بنصوص القرار الوزارى، رقم 324 لسنة 2012 الصادر وفقا لأحكام القانون 38، لسنة 1977 وتعديلاته ولائحته التنفيذية، حيث ستشمل العقوبات الإيقاف عن مزاولة نشاط السياحة الدينية، ما بين 3 شهور، وحتى عام كامل وقد تصل إلى إلغاء الترخيص وذلك فى حالة ثبوت مخالفة تنفيذ البرنامج، وبخاصة فى حالة تعديل السكن دون إخطار الوزارة، أو عدم تسجيل السائقين والمشرفين لدى البعثة بمكة المكرمة، الدفع بالمعتمرين إلى موانئ السفر فى غير المواعيد المحددة أو بدون تذكرة مؤكدة الحجز، وتحصيل مبالغ زائدة عن سعر البرنامج، تعديل مواعيد السفر أو تبديل وسيلة السفر دون إخطار الوزارة، تسكين المعتمرين بالأماكن المحظورة أو بسكن مخالف للضوابط وغير مدرج بموقع خدمات الحج والعمرة، وكذلك كافة المخالفات الأخرى ذات الصلة بتنفيذ البرنامج .


وأوضح، أنه على الشركات السياحية الراغبة فى عمل إعلانات عن برامج العمرة بكافة الوسائل الإعلامية التقدم لغرفة الشركات للمراجعة الفنية للإعلان قبل التقدم للوزارة للحصول على الموافقة، ويجب أن يشمل الإعلان كافة البنود التفصيلية للبرنامج وقيمته .

وشدد عبد اللطيف على ضرورة التزام الشركات السياحية بالتعامل مع شركات الطيران الخاصة من خلال الوكلاء المعتمدين لدى وزارة السياحة فقط، فى حالة تعديل أى بند من بنود البرنامج المتفق مع المعتمر قبل سفر الرحلة، يتم إخطار الوزارة "غرفة العمليات"، وذلك موعد أقصاه 48 ساعة قبل ساعة قبل تاريخ السفر ليتسنى لها إخطار لجنة الوزارة بالأراضى السعودية .

وقال إنه فى حالة تعديل السكن لأى ظروف أثناء تواجد المجموعة بالأراضى السعودية، يتم الاكتفاء بقيام المشرف بإبلاغ اللجنة بمكة المكرمة أو المدينة المنورة بهذا التعديل، شريطة أن يكون الإبلاغ بحد أدنى 48 ساعة، قبل المغادرة وأن يكون السكن الجديد فى نفس مستوى السكن الأول، أو أعلى منه مستوى، وفى حالة مخالفة ذلك سوف تتعرض الشركة للجزاء القانونى، والمقرر فى هذا الشأن، ويتم تسليم جواز السفر للمعتمر وبه التأشيرة قبل موعد السفر بـ 48 ساعة على الأقل، موضحا أن صدور التأشيرة تعد مخالصة نهائية من الشركة باستلامها لكافة مستحقاتها المالية قبل المعتمر ولا يسمح بإلغاء التأشيرة إلا بمعرفة الإدارة العامة للسياحة الدينية بوزارة السياحة.








مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة