د.يوسف بطرس غالى وزير المالية..

إلغاء الرسوم الإدارية على الوحدات العقارية

الأربعاء، 16 سبتمبر 2009 02:10 م
إلغاء الرسوم الإدارية على الوحدات العقارية الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية
كتبت منى ضياء

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية أنه لن يتم تحصيل أى ضرائب أو أى رسوم إضافية على الوحدات العقارية بخلاف الضريبة العقارية، حيث إن قانون الضرائب العقارية الجديد ألغى العمل بضريبة الخفر وكافة الرسوم الإدارية، كما لن يتم فرض الضريبة العقارية الجديدة على الأراضى الفضاء غير المستغلة أو الوحدات العقارية غير التامة وغير المستغلة.

وأوضح أن قانون الضرائب العقارية الجديد سيقضى على كثير من تشوهات القوانين السابقة، حيث سيخفض فئة الضريبة العقارية من 40% حاليا إلى 10% فقط، كما ستستفيد جميع الوحدات العقارية القديمة والجديدة من تطبيق خصم 30% من القيمة الإيجازية السنوية مقابل الصيانة للوحدات السكنية، و32% للوحدات غير السكنية، كما ستستفيد الوحدات السكنية من حد الإعفاء والمقرر قيمته 6000 جنيه، وهو ما يمنح مزايا لأصحاب العقارات القديمة والذين يدفعون حاليا ضرائب عقارية على إيجارات أملاكهم بنحو 40% من إجمالى تلك الإيجارات ودون خصم أى مقابل للصيانة.

وأوضح غالى، أن الضريبة المسددة على الشقق والوحدات العقارية المفروشة والمخازن والعقارات المستخدمة فى الأغراض الصناعية سيتم خصمها بالكامل من وعاء ضريبة الدخل مع فرض ضريبة الدخل على ما يزيد على حد الإعفاء المقرر بقيمة 6000 جنيه للوحدات السكنية، وذلك لضمان عدم حدوث ازدواج ضريبى. وقال غالى، إن القانون وضع آلية لحماية المكلفين بسداد الضريبة العقارية من زيادتها عند إعادة تقييم العقار كل 5 سنوات، حيث نص صراحة على عدم جواز أن يترتب على إعادة التقدير زيادة فى قيمة الضريبة تزيد على 30% للوحدات السكنية و45% للوحدات غير السكنية وهو ما يعنى أن الزيادة السنوية فى القيم الإيجارية المقدرة لإغراض الضريبة لن تتعدى فى المتوسط 5.3% للوحدات السكنية ونحو 7.5% للوحدات غير السكنية.

وأضاف الوزير أنه بالنسبة لملاك الوحدات العقارية التى لم يسبق حصرها ولم يسدد عنها "عوايد" من قبل، وفى ظل القانون رقم 136 لسنة 1981، كانت تعد متهربة من الضريبة، لكن القانون الحالى أجاز لملاك تلك العقارات أن يتقدموا بطلب مع إقرار الثروة العقارية لطلب إسقاط تلك البالغ عليهم ولربط الضريبة عليهم من العام التالى.

وبالنسبة لحالات التهرب من أداء الضريبة قال طارق فراج رئيس مصلحة الضرائب العقارية، إن القانون حدد حالات التهرب فى تقديم أوراق أو مستندات غير صحيحة أو مزورة للجنة الحصر والتقدير أو للجنة الطعن أو إبداء بيانات على غير الواقع أو الحقيقة أو تقديم مستندات غير صحيحة بقصد الاستفادة بالإعفاء من الضريبة بدون وجه حق، أو فى حالة الامتناع عن تقديم الإقرار بزوال سبب الإعفاء من الضريبة أو تقديم مستندات غير صحيحة من شأنها إصدار قرار برفع الضريبة دون وجه حق، مشيرا إلى أنه لا يجوز تحريك الدعوى الجنائية فى حالات التهرب إلا بناء على طلب كتابى من وزير المالية أو من ينوب عنه .

وحول عقوبة التهرب من أداء الضريبة العقارية، أشار طارق فراج إلى أن القانون يعاقب المتهرب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تتجاوز خمسة آلاف جنيه، بالإضافة إلى تعويض يعادل مثل الضريبة، وفى حالة التخلف عن تقديم إقرار الثروة العقارية يعاقب المكلف بأداء غرامة تتراوح ما بين مائتى جنيه وألفى جنيه.








مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة