وزير التعليم: صاحب المدرسة الخاصة لابد أن يكون مصريًا ولا يهدف للربح

الأحد، 24 نوفمبر 2013 02:17 م
وزير التعليم: صاحب المدرسة الخاصة لابد أن يكون مصريًا ولا يهدف للربح د. محمود ابو النصر وزير التعليم
سارة علام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
وصف الدكتور محمود أبو النصر، وزير التربية والتعليم، التعليم الخاص بالساق الثانية للتعليم المصرى، وأنه شريك فى تقديم خدمة تعليمية لأبناء الوطن، مشيرا إلى أن صدور القرار الوزارى رقم 449 بشأن تنظيم التعليم الخاص، نص على أن يكون صاحب المدرسة مصرى الجنسية، وألا يكون هدفه الأساسى من بناء المدرسة الإتجار أو تحقيق الربح، وأكد أن المرحلة القادمة تتطلب التكاتف والتعاضد لإعداد جيل قادر على قيادة مصر المستقبل.

وأوضح الوزير، فى تصريحات صحفية، أن صدور القرار 449 بشأن تنظيم التعليم الخاص، قضى على كثير من اللغط والمشكلات المثارة حاليًا، ورسم خريطة واضحة للتعامل بين أولياء الأمور وأصحاب المدارس الخاصة.

ونص قرار إنشاء المدارس الخاصة فى بابه الثالث تحت عنوان "إدارة المدرسة ولائحتها الداخلية"، على أن تضع كل مدرسة الهيكل التنظيمى الخاص بها، وتتكون وظائف الإدارة المدرسية من مدير ووكلاء وهيئة التدريس وفنيين وجهاز مالى وإدارى ورجال أمن وحراسة وعمال من ذوى الكفاية، على ألا تقل معدلات وظائف الإدارة المدرسية عن مدير وثلاثة وكلاء للمدارس التى تحتوى على 40 فصلاً فأكثر، ومدير ووكيلين للمدارس من 20 إلى 40 فصلاً، ومدير ووكيل بالنسبة للمدارس الأقل من 20 فصلاً، ومدير ووكيل لكل مرحلة للمدارس المتعددة المراحل، كما يضم الهيكل أخصائيا لكل من الصحافة والإعلام، والمكتبات والتكنولوجيا، والتربية الاجتماعية، والتربية النفسية، وأمين معمل ومشرفة لكل 200 طفل، وحكيمة وزائرة صحية واحدة فى كل مدرسة يزيد تلاميذها عن 400 تلميذ، وأربعة ماليين وإداريين لكل مدرسة ذات 11 فصلاً فأقل، واثنان لكل 11 فصلاً زائدًا.

كما نص القرار، على ضرورة وضع كل مدرسة لائحة داخلية لنظام العمل بها وفقًا لأحكام قانون التعليم، ولا تصبح تلك اللائحة نافذة إلا بعد اعتمادها من المحافظ أو من يفوضه، وتحدد المدرسة فى تلك اللائحة المصروفات المدرسية، رسوم النشاط المدرسية، وثمن الكتب، واشتراك السيارة، ومقابل التغذية، والإيواء، واشتراكات الخدمات، وتكاليف التقنية الحديثة، وتعتبر جميعها نافذة فى العام الأول لافتتاح المدرسة.

ونص القرار أيضًا على أن تعلن المدرسة فى مكان ظاهر بها وقبل بداية العام الدراسى بوقت كاف وبطريقة واضحة، بيان المصروفات المدرسية، ورسوم النشاط المدرسى، واشتراكات الخدمة المقررة، وتحديد ما يتم تحصيله بكل قسط فى موعد غايته أسبوع من تاريخ اعتمادها من الإدارة التعليمية.

وعن السياسة المالية للمدارس الخاصة، حدد القرار أول سبتمبر كبداية السنة الدراسية والمالية للمدرسة وآخر أغسطس من العام التالى نهاية لتلك السنة، حيث يتم إعداد حساب ختامى وعرضه على الإدارة التعليمية لاعتماده.

ويجوز للمدرسة الخاصة إذا رأت أن تقييم المصروفات مجحف لها، أن تتظلم للمديرية ثم للجنة المركزية للتعليم الخاص بالوزارة (وللإدارة التعليمية أن تلزم المدرسة برد أى مبالغ مالية زائدة تم تحصيلها مخالفة لأحكام القانون).

ويتم تقديم طلب تعديل المصروفات، ورسوم النشاط المدرسى، واشتراك مقابل الخدمات والتقنية، فى الفترة من أول أكتوبر حتى آخر ديسمبر، ولا يجوز تقديم طلب بهذه الزيادة الإضافية إلا مرة واحدة كل عامين، بشرط أن يكون قد مضى على افتتاح المدرسة أكثر من خمس سنوات على الأقل، وتسرى الزيادة اعتبارًا من العام الدراسى التالى لصدور القرار، ولا يحق للمدرسة الجمع بين الزيادة بالشريحة، والزيادة الناتجة عن البحث، ويحق لها الاحتفاظ بالزيادة الأكبر فى ذات العام.

كما أوضح القرار، أنه فى حالة طلب ولى الأمر استرداد المصروفات للتحويل، يتم رد المصروفات بعد خصم 10%من قيمة القسط الأول، إذا كان التحويل قبل بداية العام الدراسى، ولا يرد القسط الأول فى حالة إذا كان التحويل بعد بدء العام الدراسى، وإذا كان التحويل بعد بداية الفصل الدراسى الثانى، لا يحق لولى الأمر استرداد أية مصروفات.

وحدد القرار الإجراءات التى تتبع مع الطلاب غير المسددين للمصروفات وهى: حجب النتيجة وعدم السماح للالتحاق بالصف التالى، إلا بعد تسديد المبالغ المستحقة بعد استيفاء نسبة الإعفاء 5% وعلى الإدارات التعليمية عدم إصدار أى بيانات أو مصدقات إلا بعد اعتمادها من المدرسة، والحصول على إفادة بسداد المصروفات فى الشهادات العامة.

وأكد القرار، على أن يحظر على المدرسة فصل الطالب أو حرمانه من دخول الامتحان بسبب عدم سداد المتبقى من المصروفات، وعلى المدرسة تسليم الكتب المدرسية للطلاب بذات الثمن الذى تم التوريد به إليها، بعد إضافة 10% فقط كمصاريف نقل أو تلف.

وحظر القرار، قبول أى تبرعات أو إعانات من أفراد أجانب أو هيئات أجنبية إلا بموافقة المحافظ، بما لا يتجاوز مائة ألف جنيه، وموافقة الوزير فيما لا يجاوز مليون جنيه، ورئيس الوزراء فيما يجاوز ذلك.

وحدد القرار مضى 15 عامًا على ممارسة المدرسة لعملها، وأن تقل مصروفات التلميذ التعليمية عن 1500 جنيه، وموافقة المحافظ كشرط لقبول تبرعات من المواطنين والهيئات الوطنية على أن تستغل هذه التبرعات فى خدمة العملية التعليمية داخل المدرسة.

ويتم فتح حساب فى أحد البنوك، يتم السحب والإيداع من خلاله مع تسليم المتبرع إيصالاً بقيمة التبرع ولا يجوز الإجبار فى جمع التبرعات أو الربط بينها وبين قبول الطالب بالمدرسة أو التحويل إليها.








مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة