تباين الآراء حول "مادة الإرهاب" بالدستور.. رئيس مجلس الدولة الأسبق: المواجهة واجب وطنى لا يحتاج لنص دستورى.. مختار نوح: تحصيل حاصل.. شوقى السيد: ظهير دستورى لحماية التشريعات من الطعن

الجمعة، 22 نوفمبر 2013 01:29 ص
تباين الآراء حول "مادة الإرهاب" بالدستور.. رئيس مجلس الدولة الأسبق: المواجهة واجب وطنى لا يحتاج لنص دستورى.. مختار نوح: تحصيل حاصل.. شوقى السيد: ظهير دستورى لحماية التشريعات من الطعن لجنة الخمسين - أرشيفية
كتب محمد رضا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تباينت أراء القانونيين والفقهاء الدستوريين حول إقرار لجنة الخمسين مادة جديدة بالدستور الجديد لمكافحة الإرهاب، حيث رأى البعض أنها تحصيل حاصل، ولا مبرر لوجودها، خاصة وأن مقاومة الإرهاب واجب وطنى، بالإضافة إلى أنه تم النص على كل ما جاء بالمادة الدستورية المستحدثة فى قانون العقوبات المصرى، من وصف للإرهاب وتحديد الأفعال التى توصف بالإرهاب والعقوبات الخاصة بها، فى حين جاء رأى البعض الآخر من القانونيين والدستوريين مؤيداً لإدراج المادة للدستور، لتكون ظهيراً دستورياً لقانون مكافحة الإرهاب وحماية تطبيقه من الطعن بعدم دستوريته أو تقييده بقوانين الحقوق والحريات، خاصة وأن القانون لن يطبق على أحد سوى الإرهابيين.

وأكد المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، أن التفصيلات الواردة بمادة الإرهاب لا مبرر لها، حيث يوجد فى قانون العقوبات المصرى فصل كامل عن الإرهاب، يبدأ بتعريف الإرهاب، ويتضمن جميع الأعمال التى تعتبر إرهابا، والعقوبات الخاصة بذلك.

وقال رئيس مجلس الدولة الأسبق، فى تصريحات لـ "اليوم السابع"، إنه يمكن الاكتفاء بإدراج نص دستورى، وهو "أن تلتزم الدولة بتنفيذ المعاهدات والاتفاقيات الدولية التى تم التصديق عليها وتعتبر جزءا لا يتجزأ من القانون الداخلى للبلاد".

وأضاف "الجمل" أن واجب الدولة الوطنى فى مقاومة الإرهاب أمر بديهى لا يحتاج لنص دستورى، لأن مسئوليتها الأولية والأساسية إقامة الأمن والسلام الاجتماعى فى المجتمع، وهو أمر وارد فى كل مواد الدستور الخاصة بالحريات والحقوق العامة، لافتاً إلى أن كتابة نص مثل ذلك أمر مكرر، كما أنه موجود فى المواثيق الدولية التى تعتبر جزءًا من القانون المصرى، وإعلان العدل لحقوق الإنسان، والاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية، وهو ما يُغنى عن إقرار مادة للإرهاب بالدستور الجديد.

ووصف "الجمل"، مطالبة بعض القانونيين بمادة الإرهاب كظهير دستورى للقانون، بأنه كلام إنشائى، قائلاً: المبادئ الأساسية فى الدين الإسلامى والقانون الدولى والقوانين تنص على "أن أهداف المجتمع حفظ النفس ورصد الإرهاب ومقاومته وعقابه وقطع يد من يمارسه"، مشدداً على أننا لا نحتاج لظهير دستورى، فى ظل وجود ظهير دينى وأخلاقى ودولى ممثل فى المواثيق الدولية.

وفى السياق ذاته، قال المحامى مختار نوح، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، والقيادى السابق فى جماعة الإخوان، إن إدراج مادة بالدستور لمكافحة الإرهاب، ليست إلا تحصيل حاصل، ولا ضرورة لها.

وأضاف عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان لـ "اليوم السابع"، أنه من الأولى قيام الحكومة بدورها والواجب المفروض عليها لمواجهة الإرهاب، بما نص عليه القانون، مؤكداً أن هذا الأمر لا يحتاج لتعريف فى نصوص دستورية.

وأشار القيادى السابق بجماعة الإخوان إلى أن الطبيعى هو التزام الدولة بمكافحة الإرهاب، والالتزام بالمعايير الدولية، كما أن الإرهاب مُعرف بالمواثيق الدولية، متسائلاً: "ما هى الفائدة من مادة تعرف شيئا مُعرفا فى الأساس؟".

فيما أكد الدكتور شوقى السيد، الفقيه القانونى والدستورى، أن إقرار مادة جديدة بالدستور لمكافحة الإرهاب، أمر هام حيث تقدم ظهيراً دستورياً قوياً لإصدار تشريع لمواجهة الإرهاب بقوة.

وأوضح الفقيه القانونى أن تلك المادة لن تكون المرة الأولى لها فى الدساتير المصرية، فعلى الرغم من أنها غابت عن دستور 2012 الإخوانى، إلا أنه كان هناك مادة لمكافحة الإرهاب فى دستور 1971 المعدل.

وقال الفقيه الدستورى إن الفائدة من تلك المادة هى أن تكون ظهيراً دستورياً لأى تشريع يصدر لمواجهة الإرهاب، لتحريره من قيود قوانين الحقوق والحريات، عند تطبيقه على الإرهابيين، بالإضافة إلى حمايته من مواجهة الطعن فى عدم دستوريته، حال تعارض تطبيق القانون على الإرهابيين، مع قوانين الحريات.

وبدوره، قال عصام الإسلامبولى، الفقيه القانونى والدستورى، إن نص المادة مقبول جداً، ووجود نص دستورى لمكافحة الإرهاب هو أمر مهم، مؤكداً أن نص المادة غير معيب.








مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة