"الخمسين" توافق على النص النهائى للمحاماة بالدستور.. تشارك السلطة القضائية فى تحقيق العدالة..سامح عاشور: محامى الإدارات القانونية مستقل عن الإدارة..وحظر القبض على المحامى أو احتجازه أثناء ممارسة عمله

الإثنين، 18 نوفمبر 2013 01:06 م
"الخمسين" توافق على النص النهائى للمحاماة بالدستور.. تشارك السلطة القضائية فى تحقيق العدالة..سامح عاشور: محامى الإدارات القانونية مستقل عن الإدارة..وحظر القبض على المحامى أو احتجازه أثناء ممارسة عمله سامح عاشور
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
وافقت لجنة الخمسين لتعديل الدستور على النص الخاص بالمحاماة فى الدستور الجديد، بصيغته النهائية والذى ينص على: "المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية فى تحقيق العدالة وسيادة القانون، وكفالة حق الدفاع، ويمارسها المحامى مستقلاً ويتمتع المحامون بما فى ذلك محامو الهيئات وشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العامة بكافة الضمانات والحماية القانونية، التى تحظر فى غير حالات التلبس القبض على المحامى أو احتجازه أثناء ممارسة حق الدفاع وما يتصل به أمام جهات الاستدلال والتحقيق والمحاكمة وذلك على النحو الذى ينظمه القانون وينظم القانون ضوابط عضوية وقواعد محاسبة أعضائها".

وصرح سامح عاشور، نقيب المحامين، ومقرر لجنة الحوار المجتمعى المنبثقة عن لجنة الخمسين، بأن لجنة الخمسين وافقت بالإجماع على نص المحاماة فى صيغته النهائية خلال اجتماع أمس الأحد استمر لمدة 5 ساعات.

وقال نقيب المحامين إن الحماية التى فرضها القانون للمحامى هى فيما يجرى عليه من اعتداء وهو أمر يختلف عن تلك الحماية التى أسبغها هذا النص الدستورى لأول مرة للمحامى أثناء ممارسته لعمله أمام جهات الاستدلال والتحقيق والمحاكمة فيما يحدث منه، وليس فيما يحدث عليه، لافتا إلى أن هناك فرقا بين الاعتداء الذى يقع على المحامى فهو مكفول بنص المادة 54 من قانون المحاماة ولن ينتقص منه شيئاً بينما ما يقع من المحامى فكان يعامل، عدا ما نص عليه من حدود التجاوز المسموح به فى حق الدفاع، معاملة المواطن العادى.

وأضاف أنه كان يرغب فى أن تمتد الحماية المقررة لأعضاء الهيئات القضائية فيما يحدث من المحامى أثناء تأدية عمله، أو بسببها، ولكنه استطاع الحصول على الضمانات الكافية لحماية المحامى من مسألة القبض عليه أو احتجازه أثناء ممارسة حق الدفاع وما يتصل به أمام جهات الاستدلال والتحقيق والمحاكمة، وهى مسألة عانى منها المحامون طويلاً رغم وجود نص المادة 54 من قانون المحاماة، حيث لم تمنع من التغول على حقوق المحامى أمام أقسام الشرطة بالذات والتى كانت تتطور إلى مواجهات، وتصعيد على أعلى مستوى، دون أن تكون هناك قوة الردع الدستورى التى تحول دون القبض على المحامى واحتجازه داخل أقسام الشرطة.

وأوضح عاشور أن التجربة العملية أثبتت أن معظم التجاوزات التى تحدث عندما يشتبك ضابط الشرطة مع المحامى ويحتجزه بالقسم ليحرر له ما يشاء من المحاضر ليقدمه بها إلى النيابة، وكذلك ما قد يحدث من عضو نيابة من الأمر بالقبض على المحامى لمجرد خلاف أو نقاش مع المحامى، وأن هذا النص يحول دون حدوث ذلك مرة أخرى، وأنه قد حرص على شرح كل ما جرى من أحداث ووقائع مريرة وتجاوزات فى منتهى القسوة والغرابة من رجال الشرطة وبعض شباب النيابة القضاة مما كان يدفع المحامين إلى الاحتجاجات والإضرابات حتى يتم الإفراج عن المحامى ويضع المحامى تحت قبضة الجهات التى تتعامل معه دون أن تتحقق للمحامى الحماية والأمان والضمانات الكافية لمنع حدوث ذلك، وإحداث التوازن فى الأدوار واحترام دور المحامى بل والمساعدة فى أداء عمله.

وتابع "عاشور": هذا النص وضع النقاط على الحروف فى منتهى الوضوح عندما حدد كل من جهات الاستدلال والتحقيق والمحاكمة وليس حسراً ولا تضييقاً على أعمال المحاماة لأن هذه الجهات هى التى تملك سلطة القبض على المحامى أو احتجازه، بعكس الجهات الأخرى التى يباشر المحامى فيها عمله فى الشهر العقارى أو مصلحة الشركات أو أى جهة أو مؤسسة حكومية أخرى، وبالتالى فلو حدثت هناك إشكالية من نوع ما أمام هذه الجهات فإنها بطبيعة الحال ستقدم إلى النيابة أو المحاكمة التى تتعامل مع المحامى بكل الاحترام دون انتهاك حقوقه، كما أن ما تم التوصل إليه فى نص مادة المحاماة هو من الأهمية بمكان وسيظهر ذلك فى ما سيصدر من نصوص القانون التى أحال إليها النص الدستورى، وعلى جانب آخر فإن هناك نصوصاً وفقرات جديدة فى مسائل حق الدفاع جعل من حضور المحامى شيئاً رئيسياً ليس أمام المحكمة فقط ولكن منذ لحظة القبض على المتهم ومرورا بمرحلة التحقيقات.

وذكر "عاشور" أن حضور المحامى أصبح كذلك وجوبياً فى الجنح التى تكون عقوبتها الحبس، وربما لم يترك الأمر بجوازية حضور المحامى معه من عدمه فى الجنح التى تكون عقوبتها الغرامة فقط، وهى نقلة كبيرة تم الحصول عليها للمحامين من خلال تأمين وتأكيد حق الدفاع وأن المحامى هو المنوط به تنفيذ ذلك الحق.

وأوضح نقيب المحامين فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن الاستقلال المنصوص عليه للمحامى سواء محامى الإدارات القانونية أو أصحاب المكاتب يعنى أن محامى الإدارات القانونية مستقل عن الإدارة ويؤدى عمله وواجبه باستقلال لأن هذا الاستقلال لا يتجزأ، مؤكدا أنه وفقا لذلك فإن أى قانون يخضع محامى الإدارات القانونية للإدارة أو يتعارض مع النص الدستورى فهو قانون باطل وغير دستورى.

وقال "عاشور": إن هذا النص يؤكد أننا لم نستخدم لفظ حصانة ولم نسع إلى أن يكون للمحامى حصانة، وما كنا نسعى إليه هو أن يتم كفالة حق الدفاع وتحقيق الحماية للمحامى أثناء ممارسة عمله، وبغير حماية المحامى لا يتم كفالة حق الدفاع بالدستور وبالتالى يصبح الدستور لغوا، فما كان يحدث فى الدساتير السابقة هو النص على كفالة حق الدفاع دون أن يكفل حماية المحامى مما يجعل ذلك والعدم سواء.












مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة