ننشر نصوص الهيئة الوطنية للانتخابات المطروحة للنقاش أمام "الخمسين"

الأربعاء، 13 نوفمبر 2013 04:06 م
ننشر نصوص الهيئة الوطنية للانتخابات المطروحة للنقاش أمام "الخمسين" صورة ارشيفية
كتبت نور على ونورا فخرى ونرمين عبد الظاهر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
ينشر "اليوم السابع" نصوص الهيئة الوطنية للانتخابات، التى تناقشها لجنة الخمسين لتعديل الدستور، اليوم الأربعاء.

وتنص مواد الهيئة الوطنية للانتخابات على المادة 177، التى تنص: "الهيئة الوطنية للانتخابات هيئة مستقلة تختص دون غيرها فى إدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية بدءًا من إعداد قاعدة بيانات الناخبين وتحديثها واقتراح وتقسيم الدوائر, وتحديد ضوابط الدعاية والتمويل والإنفاق الانتخابى والإعلان عنه والرقابة عليها وتيسير إجراءات تصويت المصريين المقيمين بالخارج وغير ذلك من الإجراءات حتى إعلان النتيجة".

و تنص المادة 178 على: "يقوم على إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات مجلس مكون من 10 أعضاء ينتدبون ندبا كليا بالتساوى من بين نواب رئيس محكمة النقض ورؤساء محاكم الاستئناف ونواب رئيس مجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية بقرار من رئيس الجمهورية، بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى والمجالس الخاصة للجهات والهيئات القضائية المتقدم، بحسب الأحوال من غير أعضائها ويكون ندبهم للعمل بالهيئة ندبا كليا لدورة واحدة مدتها 6 سنوات على الأقل وتكون رئاستها لأقدم أعضائها من محكمة النقض ويتجدد نصف أعضاء المجلس كل 3 سنوات وللهيئة أن تستعين بمن ترى من الشخصيات العامة, غير الحزبية والمتخصصين وذوى الخبرة فى مجال الانتخابات دون أن يكون لهم حق التصويت. ويكون للهيئة جهاز تنفيذى يحدد القانون تشكيله ونظام العمل به وحقوق وواجبات أعضائه وضماناتهم بما يحقق لهم الحياد والاستقلال والنزاهة".

وتنص المادة 179 على: "يتولى إدارة الاقتراع والفرز فى الاستفتاءات والانتخابات أعضاء تابعون للهيئة تحت إشراف مجلس إدارتها. واستثناء من ذلك يتم الاقتراع والفرز فى الانتخابات والاستفتاءات التى تجرى فى السنوات العشر التالية لتاريخ العمل بهذا الدستور تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية، وذلك على النحو المبين بالقانون وذلك دون إخلال بالمادة 190 من الأحكام الانتقالية. ويكون الطعن على قرارات الهيئة أمام الإدارية العليا ويحدد القانون مواعيد الطعن على هذه القرارات على أن يتم الفصل فيه بحكم نهائى خلال 10 أيام من تاريخ قيد الطعن".








مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة