20 منظمة حقوقية ترفض قانون مكافحة الإرهاب.. وتؤكد: يعيد مرتكزات الدولة البوليسية ويزيد وتيرة العنف.. وتطالب باستطلاع رأى مقرر الأمم المتحدة الخاص بمكافحة الإرهاب حوله

الخميس، 07 نوفمبر 2013 02:43 م
20 منظمة حقوقية ترفض قانون مكافحة الإرهاب.. وتؤكد: يعيد مرتكزات الدولة البوليسية ويزيد وتيرة العنف.. وتطالب باستطلاع رأى مقرر الأمم المتحدة الخاص بمكافحة الإرهاب حوله حازم الببلاوى
كتب عبد اللطيف صبح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
دعت 20 منظمة حقوقية مجلس الوزراء المصرى إلى رفض مشروع القانون الذى تقدمت به وزارة الداخلية، بشأن مكافحة الإرهاب، محذرة من أن اعتماد هذا المشروع من شأنه أن يقنن عودة مرتكزات الدولة البوليسية إلى سابق عهدها قبل 25 يناير.

كما حثت المنظمات فى بيان مشترك لها اليوم، الحكومة المصرية على استطلاع رأى مقرر الأمم المتحدة الخاص بمكافحة الإرهاب، والذى طلب السماح له بزيارة مصر عامى2011، 2012 دون استجابة، مؤكدة أن مشروع القانون بصورته الحالية يتناقض بشكلٍ صارخ مع توصيات الأمم المتحدة، وأنه يُشكل تراجعًا عن بعض التطمينات التى كانت تروج لها حكومة أحمد نظيف للأمم المتحدة، منها مثلا النص على وصف دقيق للإرهاب والأخذ بالخبرات الدولية فى هذا المجال.

وأوضحت المنظمات أن إدمان اللجوء إلى المعالجات الأمنية القمعية طوال 30 عامًا، والتراخى عن تبنى حزمة من السياسات والتدابير الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإعلامية، التى تعالج أسباب تصاعد النشاط الإرهابى، أفضى عمليًا إلى عجز نظام مبارك عن وضع نهاية حقيقية لتلك الأنشطة، قائلة "بل أن السنوات الأخيرة من حكم مبارك شهدت تمددًا للإرهاب، وتحول شبه جزيرة سيناء بصورة تدريجية إلى بؤرة استيطانية للجماعات الإرهابية والمسلحة".

وأضافت المنظمات أنه من المفارقات المدهشة أن الحيثيات التى تضمنتها المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون الجديد المُقدم من وزارة الداخلية لا تختلف كثيرًا عن الأسباب التى استند إليها نظام مبارك فى تمرير قانونه الاستثنائى الذى فشل فى مكافحة الإرهاب الصادر برقم 97 لسنة 1992، وهو ما يُعد وعدًا بإعادة إنتاج الفشل فى مواجهة الإرهاب من ناحية، وتصاعد القمع الممنهج للنشطاء السياسيين والمدنيين من ناحية أخرى.

كما حذرت المنظمات الموقعة على هذا البيان من أن السير على نهج نظام مبارك بتنحية مبدأ سيادة القانون جانبًا، وتغليب المعالجات الأمنية القمعية، واللجوء إلى المزيد من القوانين الاستثنائية التى تعصف بحقوق الإنسان ومرتكزات دولة القانون، سوف يُسهم فى اتساع نطاق ظواهر العنف والإرهاب المسلح.

كما ذكرت المنظمات الموقعة بتحذيرات بعضها منذ وقت مبكر، وتحديدًا فى 25 يوليو، بأن مكافحة "الإرهاب" لا تقتضى تفويضًا مفتوحًا لقوات الأمن بالعمل خارج نطاق القانون، بل تحتاج إلى إلزام الشرطة بمقتضى القانون بأداء واجبها ضد ممارسات العنف المسلح فى إطار احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون، قائلة "ولا نظن فى هذا السياق على سبيل المثال، أن الشرطة بحاجة إلى تفويض أو حتى لسن قوانين إضافية تلزم بها نفسها بالقيام بواجباتها فى حماية الكنائس التى كان متوقعًا الاعتداء عليها فى ظل خطابات تحريضية من بعض قيادات جماعة الإخوان المسلمين، وبعض أنصار جماعات الإسلام السياسى، بل يتعين وضع حد لسياسة الغياب الشرطى عن مواقع الأحداث، وهى السياسة التى لم تكف أجهزة الأمن عن اتباعها منذ سقوط نظام مبارك".

وأكدت المنظمات أنه من واقع دراستها لمشروع قانون مكافحة الإرهاب المقدم من وزارة الداخلية، تلاحظ لها أنه كان من المتعين مراجعة التعريفات غير المنضبطة للعمل الإرهابى وللجرائم الإرهابية التى كرسها القانون 97 لسنة 1992، والتى تمنح مجالًا واسعًا لتوظيفه فى قمع المعارضة السياسية وحريات الرأى والتعبير والمدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدنى، والذى كان موضع نقد حاد فى حينه من منظمات حقوق الإنسان، ولجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة عند مراجعتها لتقرير مصر عام 1993، وتقرير المقرر الخاص للأمم المتحدة المعنى بالإرهاب بعد زيارته لمصر فى أبريل 2009.

وأشارت المنظمات إلى أن المشروع عمد إلى توسيع التعريف بصورة تسمح بتطبيقه على نطاق أوسع من الجرائم، أو حتى الأفعال المشروعة، مستخدمًا تعبيرات تستعصى على الضبط القانونى من قبيل "الإخلال الجسيم بالنظام العام"، أو "تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطر"، أو "إعاقة السلطات عن ممارسة بعض أوجه نشاطها"، أو "تعريض حياة المواطنين أو حقوقهم وحرياتهم للخطر"، أو "منع مؤسسات التعليم من ممارسة عملها"، أو "إذا استهدفت هذه الأعمال تعطيل أو تطبيق أحكام الدستور أو القوانين"، وأن التعريف امتد للعمل الإرهابى إلى "كل سلوك من شأنه الإضرار بالاتصالات أو بالنظم المعلوماتية أو النظم المالية أو الاقتصاد الوطنى"، وفى تحديده للجريمة الإرهابية، فقد اعتبرها "كل جريمة ترتكب بقصد تحقيق أحد أهداف العمل الإرهابى"، وهو الأمر الذى يسمح باستهداف الجماعات السياسية والحركات الاحتجاجية السياسية والاجتماعية ومنظمات المجتمع المدنى، أن الهدف الرئيسى للقانون فى صورته الحالية هو تقييد هذه الجماعات والحركات والمنظمات وليس مكافحة الإرهاب.

وقالت المنظمات إن التوسع المُتعمد فى الجرائم والأفعال المدرجة باعتبارها جرائم إرهابية، يكشف عن نزعة أصيلة لتطبيق أحكامه فى التنكيل بالمعارضة السياسية السلمية، وطيف واسع من المنظمات المدافعة عن الديمقراطية وحقوق الإنسان، وهو ما يتبدى على الخصوص فى المادة 13 من مشروع القانون، التى تُعاقِب بالسجن المشدد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جمعية أو هيئة أو منظمة، أو تولى موقعًا قياديًا فيها، يكون الغرض منها الدعوة بأى وسيلة إلى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين، أو الإضرار بالوحدة الوطنية. ويسمح هذا النص بتأويله لمعاقبة الأشخاص أو المنظمات التى تطالب بإصلاحات دستورية أو قانونية، حتى ولو كان ذلك فى إطار سلمى كما نلفت النظر إلى أن مصطلح "الإضرار بالوحدة الوطنية" كثيرًا ما يشاع استخدامه لحظر بعض المنظمات المناهضة للتمييز الدينى أو المدافعة عن حقوق الأقليات بصورة سلمية.

وأضاف البيان المشترك، أن الأمر امتد إلى توظيف نصوص القانون فى محاصرة حرية الرأى والتعبير والإعلام، حيث تقضى المادة 21 بعقوبة السجن لمدد يمكن أن تصل لخمس سنوات على كل من "روج بطريق مباشر أو غير مباشر" لمنظمة إرهابية، أو لارتكاب عمل إرهابى بالقول أو بالكتابة بأى وسيلة من وسائل البث، أو النشر أو بواسطة الرسائل أو عبر المواقع الإلكترونية، وتسرى هذه العقوبة حتى على الترويج لأفكار ومعتقدات ينظر إليها باعتبارها تدعو للعنف، وهو ما يشمل العديد من النظريات والبرامج السياسية التقليدية، مؤكدا أن هذه العقوبة تطال أيضًا كل من حاز مطبوعات، أو أوراق تتضمن هذا الترويج، ويندرج فى هذا الإطار أيضًا ما تضمنته المادة 27 من المعاقبة بالسجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات لكل من أنشأ موقعًا إلكترونيًا بغرض الترويج للأفكار، أو المعتقدات الداعية للعنف. كما تمتد عقوبات السجن فى المادة 28 لتطال مستخدمى تلك المواقع.

ثالثًا: أن تبنى المشروع لتعريفات غير منضبطة للعمل الإرهابى، والنزوع لتوسيع نطاق التجريم على أفعال لا تشكل بالضرورة جريمة إرهابية، يضع نصوص القانون خارج إطار المشروعية، ويُعزز افتقار القانون لقواعد الشرعية الجنائية، عدم تناسب العقوبات مع الأفعال المجرمة.

كما أن عقوبة الإعدام التى يسعى المجتمع الدولى لإبطالها أو على الأقل الحد من الجرائم التى تقضى التشريعات الوطنية بتطبيق عقوبة الإعدام فيها، يجرى النص عليها فى سبع مواد أخرى إضافةً للمادة العاشرة. ويلفت النظر فى هذه المواد توقيع عقوبة الإعدام إذا ما ترتب على الفعل الإرهابى وفاة أشخاص، ومن ثم، لا يفرق القانون فى العقوبة هنا ما بين الأفعال التى تستهدف القتل العمد، أو إلحاق خسائر فى الأرواح، أو أية أفعال أخرى قد يترتب عليها بصورة غير متعمدة أو مخطط لها سقوط ضحايا.

وأوضحت المنظمات أن مشروع القانون فى مادته الخامسة، يساوى فى العقوبة على الشروع فى الجريمة بذات العقوبة المقررة للجريمة التامة، مشيرة إلى أن نصوص القانون تنطوى على إخلال فادح بمعايير المساواة أمام القانون وبضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة، واستلب من المخاطبين بأحكامه العديد من الضمانات القانونية والإجرائية التى يكفلها القانون الطبيعى لغيرهم من المتهمين.

كما أكدت المنظمات الحقوقية الموقعة، على إدانتها المطلقة لكافة أعمال العنف المسلح، والتى تصاعدت بشكل خاص منذ سقوط نظام الرئيس محمد مرسى أيًا كانت بواعثها وذرائعها، مشددة على ضرورة محاسبة مرتكبيها بصرف النظر عن انتماءاتهم، مشددة على أن مكافحة ظواهر العنف المسلح تقتضى إلى جانب المواجهة الأمنية التى تتوافق مع المعايير الدولية فى هذا الصدد فى إطار من الالتزام بحقوق الإنسان، تبنى حملة من التدابير والسياسات لمعالجة المظالم الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التى شكلت بيئة خصبة لازدهار جماعات العنف المسلح والإرهاب.

وأوضحت المنظمات أنه يندرج فى هذا الإطار، تبنى سياسات وبرامج فعالة لإحداث تنمية متوازنة تراعى حقوق السكان، والمناطق الأكثر تهميشًا، خاصةً فى سيناء وجنوبى مصر. كما يندرج فى إطارها تبنى تدابير فعالة لمنع التمييز على أساس الانتماء العرقى أو الدينى، وإصلاحًا شاملًا للخطاب الدينى ولمناهج التعليم، خاصةً الدين، ونبذ الخطابات الإعلامية التى تكرس للإقصاء أو الاستبداد السياسى.

كما شددت المنظمات على أن قدرة قوات الأمن على التصدى لأعمال العنف والإرهاب، تقتضى منح الأولوية للإصلاح الأمنى والارتقاء بالأداء المهنى للشرطة، والاستعانة بالتقنيات الحديثة فى أساليب التحرى والاستدلال وجمع المعلومات، مثلما تقتضى أيضًا إعمال قواعد المساءلة والمحاسبة ومنع الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة من جانب قوات الأمن.

وأكدت المنظمات أن العدالة لا تتجزأ، وأن إنزال العقاب العادل على مرتكبى أعمال العنف لا يمكن أن يؤتى ثماره فى غياب المحاسبة على الجرائم الشرطية، التى تجرى فى سياق التصدى لهذه الأعمال، حيث يُشكل الإفلات من العقاب باعثًا لتفشى نزعات الثأر والانتقام ضد الشرطة، على حد قول البيان.

وأضافت المنظمات أن فرص انحسار الموجة الحالية من أعمال العنف المسلح تقتضى كذلك تبنى معالجات سياسية وقانونية لإحداث قدر من الانفراج فى الأزمة السياسية، يندرج فى إطار مراجعة فورية للأوضاع القانونية للآلاف من المحبوسين احتياطيًا منذ عزل محمد مرسى، والكف عن توظيف صلاحيات الحبس الاحتياطى فى معاقبة الأشخاص على انتمائهم السياسى، أو لمجرد الاشتباه ومن دون توفر دلائل جدية تُدين هؤلاء الأشخاص، وكذا احترام الضمانات القانونية للمتهمين، ويندرج فى إطار ذلك على وجه الخصوص، وقف التحقيقات والمحاكمات التى تجرى داخل السجون، أو مراكز الاحتجاز، وتأمين حق المحتجزين فى الاتصال بذويهم ومحاميهم.


الموقـــــــــعـــــــــــــون على البيان:

1. مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان

2. الائتلاف المصرى لحقوق الطفل

3. الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية

4. جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء

5. الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان

6. المبادرة المصرية للحقوق الشخصية

7. مجموعة المساعدة القانونية لحقوق الإنسان

8. مركز الأرض لحقوق الإنسان

9. المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

10. مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف

11. مركز حابى للحقوق البيئية

12. مركز هشام مبارك للقانون

13. مركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية (أكت)

14. مصريون ضد التمييز الدينى

15. المنظمة العربية للإصلاح الجنائى

16. مؤسسة المرأة الجديدة

17. المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة

18. مؤسسة حرية الفكر والتعبير

19. مؤسسة قضايا المرأة المصرية

20. نظرة للدراسات النسوية








مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة