ننشر النصوص المقترحة لمواد السلطة القضائية بالمسودة الأولية للدستور

الجمعة، 25 أكتوبر 2013 01:23 م
ننشر النصوص المقترحة لمواد السلطة القضائية بالمسودة الأولية للدستور لجنة الخمسين
كتبت نور على ونرمين عبد الظاهر ونورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
حصل "اليوم السابع" على النصوص المقترح لمواد السلطة القضائية، التى تبحثه لجنة نظام الحكم المنبثقة من لجنة الخمسين لتعديل الدستور، أولها مجلس الدولة المقدمة حوله ثلاث مقترحات والتى من المقرر طرحهم على الجلسة العامة للجنة لأخذ التصويت عليهم لاختيار مقترح من بينهم.

كما تقدمت لجنة نظام الحكم بثلاث مقترحات لكل من مواد الهيئات القضائية والنيابة الإدارية، فيما تقدمت بمقترح واحد لكل من مادة المحاماة والمادة المستحدث الجديدة والخاصة بالخبراء.

وأكدت مصادر، أن لجنة نظام الحكم اتجهت إلى وضع ثلاث بدائل لجهة هيئة قضائية كمخرج للأزمة التى وضعت فيها لجنة الخمسين أمام الهيئات القضائية بعد وضعها مقترح سابق قامت فيه بتقليص صلاحيات مجلس الدولة عن ما صدرت فى مسودة "الخبراء"، وهو ما تسبب فى خلق أزمة كبير بين ممثل الهيئات القضائية وبين نظام حكم الخمسين.

وأوضحت المصادر، أن هناك اجتماعات مغلقة تجرى بين لجنتى الخبراء والصياغة برئاسة د.عبد الجليل مصطفى للوصول إلى حل صياغة للنصوص تتوافق عليها كافة الهيئات القضائية.

ويلى النصوص والمقترحة:
مجلس الدولة
الاقتراح الأول :

"مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة يختص بالفصل فى الطعون التأديبية ويختص دون غيرة من جهات القضاء بالفصل فى كافة المنازعات الإدارية ومنازعات التنفيذ المتعلقة بأحكامه، ويتولى الإفتاء فى المسائل القانونية للجهات التى يحددها القانون ومراجعه وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة الشريعية التى تحال إليه، ومراجعه مشروعات العقود التى تكون الدولة أو إحدى الهيئات العامة طرف فيها ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.

الاقتراح الثانى :
مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيرة من الجهات القضائية بالفصل فى المنازعات الإدارية ودعاوى الطعون التأديبية ومنازعات التنفيذ المتعلقة بأحكامه ويتولى الإفتاء فى المسائل القانونية للجهات التى يحددها القانون ومراجعه مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية التى تحال إليه، ومراجعه مشروعات العقود التى تكون الدولة، أو إحدى الهيئات العامة طرفا إليها ويحدد القانون اختصاصاته.

الاقتراح الثالث :
مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة، ويختص بالفصل فى المنازعات الإدارية وفى الدعاوى التأديبية ويحرر القانون اختصاصاته

الفرع الرابع "الهيئات القضائية"

الاقتراح الأول:
هيئة قضايا الدولة هيئة مستقلة تنوب عن الدولة فى المنازعات والقضايا ولها الرقابة الفنية على إدارات الشئون القانونية فى الجهاز الإدارى للدولة ويختص بإعداد مشروعات العقود وتسوية المنازعات الرضائية التى تكون الدولة طرفا فيها، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى.

ويكون لأعضائها الضمانات، والحقوق، والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية.

الاقتراح الثانى:
هيئة قضايا الدولة هيئة قضائية مستقلة تنوب عن الدولة فى المنازعات والقضايا ولها الرقابة الفنية على إدارات الشئون القانونية فى الجهاز الإدارى للدولة والتسوية الرضائية للمنازعات التى تكون الدولة طرفا فيها، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى.

ويكون لأعضائها الضمانات، والحقوق، والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية.

الاقتراح الثالث:
هيئة قضايا الدولة هيئة قضائية مستقلة تنوب عن الدولة فيما يرفع منها أو عليها من منازعات ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى ويكون لأعضائها الضمانات، والحقوق، والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية.


المادة الثانية:
النيابة الإدارية:
الاقتراح الأول:

القضاء التأديبى جهة قضائية مستقلة، تتولى الفصل فى الدعاوى التأديبيى والنيابة الإدارية جزء منه، وتتولى التحقيق فى المخالفات المالية والإدارية وتحريك مباشرة الدعاوى والطعون التأديبية، وفقا للقانون.

ويحدد القانون اختصاصاتها الاخرى، ويكون لأعضائها ذات الحقوق والضمانات والواجبات المقررة لأعضاء الجهات القضائية.

الاقتراح الثانى:
النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة، تتولى التحقيق فى المخالفات المالية والإدارية وتوقع الجزء التأديبى وتحريك، ومباشرة الدعاوى أمام محاكم مجلس الدولة وعضوية مجالس التأديب التى بينها القانون ويحدد القانون اختصاصتها الأخرى.

ويكون لأعضائها الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء الجهات القضائية.

الاقتراح الثالث:
النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة، تتولى التحقيق فى المخالفات المالية والإدارى وتحريك ومباشرة الدعاوى والطعون التأديبية وفقا للقانون، ويكون لأعضائها الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء الجهات القضائية.

الفرع الخامس:
المحاماة
المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية فى تحقيق العدالة، وسيادة القانون وتكفل حق الدفاع، ويمارسها المحامى فى استقلال، ويتمتع المحامون بما فى ذلك محامو الهيئات والشركات العامة أثناء تأدية عملهم بالحماية القانونية المقررة لأعضائها السلطة القضائية.

وتضع نقابة المحامين شروط وضوابط قيد محاسبة أعضائها. وينظم القانون اختصاصاته.

مادة مضافة:
الخبراء:
الخبراء القضائيون وخبراء الطب الشرعى والأعضاء الفنيون بالشهر العقارى مستقلون ويتمتعون بالضمانات والحماية اللازمة عند تأدية عملهم، وينظم القانون ذلك.









مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة