وتستحدثان مادتين للصيادين والفلاحين..

"الحريات" و"نظام الحكم" توافقان على إقرار مفوضية مكافحة التمييز

الخميس، 24 أكتوبر 2013 03:44 م
"الحريات" و"نظام الحكم" توافقان على إقرار مفوضية مكافحة التمييز لجنة الخمسين
كتبت نور على ونرمين عبد الظاهر ونورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
وافقت لجنتا الحقوق والحريات ونظام الحكم المنبثقتان عن لجنة الخمسين لتعديل الدستور على إقرار إنشاء مفوضية لمكافحة التمييز، على أن يكون موقعها فى المادة " 38 " المتعلقة بالتمييز، بدلا من استحداث مادة خاصة بها.

فيما كان نص المادة هو أن "المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات، لا تمييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو لأى سبب آخر، والتمييز والحض على الكراهية جريمة يعاقب عليها القانون، ويتم إنشاء مفوضية لمكافحة ذلك ينظم عملها القانون".

وفى هذا السياق قال أحمد الوكيل عضو لجنة الخمسين لـ"اليوم السابع" إن الاجتماع المشترك للجنتى الحقوق والحريات ونظام الحكم المنبثقين من لجنة الخمسين، وافق من حيث المبدأ على إنشاء مفوضية لمكافحة التمييز لتحقيق تكافؤ الفرص، حيث تنص على التصدى لكافة أشكال التمييز ضد فئة من المواطنين والدفاع عن حقوقهم ومنع التحريض ضدهم فى وسائل الإعلام ودور العبادة، على أن ينظم القانون عملها وطريقة تشكيلها والقضايا التى تنظرها.

ونص التصور الذى تناقشه اللجنة على إقرار البرلمان المنتخب المقبل تشريع يحدد تعيين الأعضاء، وأن يشغل المفوضون مناصبهم لمدة 5 أعوام ويمكن إعادة تعيينهم لمدة واحدة مع عدم إمكانية عزلهم من مناصبهم، فيما تتم إعادة تعيينهم لمدة واحدة.

وأضاف الوكيل "يتمتع المفوضون باستقلالية فى النواحى الإدارية ويخصص لها موازنة ويحصل أعضاؤها على راتب المحكمة الدستورية العليا، وتعرض تقرير سنوى على البرلمان فى حضور السلطة التنفيذية، كما تتمتع المفوضية بحسب التصور الأول على سلطة الطعن على المفوضية أمام القضاء الإدارى واستدعاء الشهود والخبراء للشهادة، ومنحها سلطة الضبط القضائى، وكذلك سلطة أعطاء العاملين بالمفوضية صفة مأمورى الضبط القضائى بالنسبة للجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام قوانين المفوضية، وفيما يتعلق بالطعن على المفوضية تم النص على أن يكون ذلك أمام القضاء الإدارى، ومن المقرر أن تحسم اللجنة الموقف النهائى من التصور تمهيدا لعرضه على لجنة الصياغة".

من ناحية أخرى أقرت لجنة الحقوق والحريات المنبثقة من لجنة الخمسين لتعديل الدستور، مادتين مستحدثتين متعلقتين بالفلاحين والصيادين، وذلك خلال اجتماعها مساء أمس الأربعاء، برئاسة الدكتورة هدى الصدة، ونصت المادة الأولى وهى متعلقة بالفلاحين على أن "تلتزم الدولة بالحفاظ على الرقعة الزراعية وتنميتها والتوسع فى استصلاح الأراضى الصحراوية، وضمان عدالة توزيعها، على أن يحظر تمليك الأراضى الزراعية لغير المصريين، كما تلتزم الدولة بتنمية الثروة الحيوانية والسمكية وحماية الريف ورفع مستوى معيشة سكانه، وحمايته من مخاطر البيئة وتشجيع الصناعات القائمة على الإنتاج الزراعى".

كما نصت المادة المستحدثة الأخرى والمتعلقة بالصيادين، على أن " تكفل الدولة حماية ودعم الصياديين وتمكنهم من مزاولة عملهم دون إلحاق ضرر بالنظم البيئية على النحو الذى ينظمه القانون".








مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة