تواصل ردود الأفعال على قرار الرئيس بتعديل "الإجراءات الجنائية" بشأن الحبس الاحتياطى.. قانونيون: جموح من المشرع والقضاء سيستخدمه فى نطاق ضيق.. ويحول الحبس الاحتياطى لعقوبة ويحمل الدولة أعباء مالية

الخميس، 26 سبتمبر 2013 12:27 م
تواصل ردود الأفعال على قرار الرئيس بتعديل "الإجراءات الجنائية" بشأن الحبس الاحتياطى.. قانونيون: جموح من المشرع والقضاء سيستخدمه فى نطاق ضيق.. ويحول الحبس الاحتياطى لعقوبة ويحمل الدولة أعباء مالية الدكتور شوقى السيد، الفقيه القانونى والدستورى
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال الدكتور شوقى السيد الفقيه القانونى والدستورى، إن قرار رئيس الجمهورية المؤقت بتعديل قانون الإجراءات الجنائية الذى ينص على أنه يجوز لمحكمتى النقض والجنايات أن تأمر بحبس المتهم احتياطياً لمدة 45 يوماً قابلة للتجديد، دون التقيد بالمدد المنصوص عليها فى المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية إذا كانت العقوبة الإعدام أو المؤبد، ولكنه أجاز "للنقض والجنايات" أن تأمر بالحبس الاحتياطى ولا تتقيد بمدة السنتين.

وأضاف "السيد" فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن التعديل أعطى سلطة تقديرية لمحكمتى النقض والجنايات لعدم التقيد بمدة السنتين، وهو قد يكون مناسبا مع حالة من الحالات الصعبة التى يخشى منها هروب المتهم، ورغم أنه جموح من المشرع قد يترتب عليه ظلم بين لبرىء يستمر حبسه أكثر من سنتين وهو برىء، إلا أنه يخفف من هذا الجموح أن المشرع جعلها سلطة تقديرية للمحكمتين.

وختم الفقيه القانونى تصريحه قائلاً: "أظن أن القضاء بعدالته لن يستخدم هذه الرخصة إلا فى نطاق ضيقة جدا وفى حالات محدودة".

بدوره، وصف صابر عمار، المحامى، أمين عام مساعد اتحاد المحامين العرب، التعديل التشريعى لقانون الإجراءات الجنائية الذى أصدره رئيس الجمهورية بشأن الحبس الاحتياطى بأنه "لا مبرر له".

وقال "عمار" إن مدة السنتين للحبس الاحتياطى فى حالة إذا كانت العقوبة بالإعدام أو المؤبد كافية لتحقيق الغرض من الحبس الاحتياطى حتى لا يتحول إلى عقوبة، خاصة أن هناك التزاما من الدولة بتعويض المواطن ماليا فى حالة الحبس الاحتياطى الخاطئ، وبالتالى ستتحمل الدولة بمقتضى هذا التعديل أعباء مالية كبيرة لا مبرر لها.

فيما قال أسعد هيكل، المتحدث الرسمى للجنة الحريات بنقابة المحامين، إن القرار الجمهورى الذى أصدره رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلى منصور، أمس الأربعاء، بتعديل الفقرة الأخيرة من المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية هو تعديل غير كافى.

وأضاف "هيكل" فى بيان له اليوم الخميس، أن هذا التعديل أبقى على القيد المفروض على محكمة الموضوع بعدم جواز حبس المتهم أكثر من سنتين احتياطيا إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هى السجن المؤبد أو الإعدام!، وكل ما أضافه التعديل هو منح سلطة مد الحبس الاحتياطى دون التقيد بمدة لمحكمة النقض ومحكمة الإحالة إذا كان الحكم صادرا بالإعدام أو (السجن المؤبد).

وتابع "هيكل" قائلا: "وهذا من وجهة نظرى تعديل هزيل جدا ولا يعالج الواقع، فهذا التعديل لم يلغ القيد الموضوع على محكمة الموضوع بالإفراج الوجوبى عن المتهم الذى أمضى سنتين حبس احتياطى فى الجنايات المعاقب عليها بالإعدام، أو السجن المشدد، وكل ما أضافه التعديل هو منح سلطة الحبس الاحتياطى دون التقيد بمدة لمحكمة النقض، أو الإحالة إذا كان قد صدر حكم ضد المتهم بالإعدام أو السجن المشدد".










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة