المحاكمات العسكرية للمدنيين تحد يواجه لجنة الـ50.. "رئيس استئناف إسكندرية":نصوص محاكمة المدنيين عسكريا معيبة ومستوردة من نظام مبارك.."لا للمحاكمات العسكرية"تطالب بحظر مثول مدنى أمام قضاء عسكرى نهائيا

الأربعاء، 11 سبتمبر 2013 02:24 م
المحاكمات العسكرية للمدنيين تحد  يواجه لجنة الـ50.. "رئيس استئناف إسكندرية":نصوص محاكمة المدنيين عسكريا معيبة ومستوردة من نظام مبارك.."لا للمحاكمات العسكرية"تطالب بحظر مثول مدنى أمام قضاء عسكرى نهائيا اجتماع لجنة الخمسين
كتب محمود حسين وسمر سلامة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أثارت المادة (198) فى دستور 2012 المعطل، والمتعلقة بمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، جدلا واسعا سواء داخل لجنة الخمسين المكلفة بتعديل الدستور، أو بين السياسيين المتابعين لعمل اللجنة وصولا للحقوقيين والمهتمين بالدفاع عن المحاكمين عسكريا.

وتنص المادة (198) فى الدستور المعطل على "القضاء العسكرى جهة قضائية مستقلة يختص دون غيره بالفصل فى كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة، وضباطها وأفرادها، ولا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى، إلا فى الجرائم التى تضر بالقوات المسلحة، ويحدد القانون تلك الجرائم، ويبين اختصاصات القضاء العسكرى الأخرى، وأعضاء القضاء العسكرى مستقلون غير قابلين للعزل، وتكون لهم كافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء الجهات القضائية"، وتم تعديل هذه المادة من جانب لجنة الخبراء باستبدال عبارة "التى تضر بالقوات المسلحة" إلى " التى تمثل اعتداء مباشرا على القوات المسلحة"، والتعديل التانى استبدال "المقررة لأعضاء الجهات القضائية" بـ"لأعضاء السلطة القضائية".



إلا أن هذه التعديلات لم تكن مرضية لكافة الأطراف التى أبدت تحفظها على المادة، مما جعلها على مائدة الحوار فى أولى جلسات لجنة نظام الحكم بلجنة الخمسين، الذين طالبوا بمنع محاكمة المدنيين عسكريا.

فيما قال ممثل القوات المسلحة بلجنة الخمسين، اللواء مجدى الدين بركات، فى الجلسة الأولى للجنة "نظام الحكم" أن البعض لديه تصور خاطىء حول المحاكمات العسكرية، مشيرا إلى أن ما يتردد عن ضرورة تقديم المواطنين إلى القاضى الطبيعى هم ينظرون إلى الشكل فقط ولا ينظرون إلى الاختصاص ولابد من النظر إلى الاختصاص فليس معنى أنك ترتدى لبساً مدنياً ألا تحاكم عسكرياً أو العكس، فالفاصل فى الأمر هو الاختصاص، حيث قال: القاضى الطبيعى هو قاضى الاختصاص".

وأوضح المستشار سامح عبد الله، الرئيس بمحكمة استئناف الإسكندرية، أن القانون العسكرى حدد اختصاصات القضاء العسكرى ولكن قانون الطوارئ فتح هذا الاختصاص ووسعه ليشمل محاكمة العسكرى فى حال ارتكابه جرائم أو المحاكمة عن أى جريمة تقع داخل المنشأة العسكرية، وأن يتم محاكمة المدنى أمام القضاء العسكرى فى حالة الاعتداء على منشأة عسكرية أو وقوع جريمة ما بين مدنى وعسكرى.

وأضاف "عبد الله" أن هذا الاختصاص لا يمنع أن يختص القضاء المدنى بنظر الجرائم التى يكون المدنى طرفا فيها، باعتبار القضاء المدنى صاحب الاختصاص الأصيل، قائلا: "عندما تقع مشاجرة بين اثنين مدنى وعسكرى، وتقوم النيابة العامة بالتحقيق فى الأمر فإن الإجراءات التى تتخذها النيابة سليمة وصحيحة باعتبارها صاحبة الاختصاص الأصيل.


وأوضح أن الدساتير المعيبة خاصة فى عهد الرئيس المخلوع مبارك كانت تضع نص بالدستور بأنه يجوز لرئيس الجمهورية أن يحيل المدنيين للقضاء العسكرى، وهو نص معيب، فمن الضرورى والواجب ألا يتم محاكمة المدنيين إلا أمام القضاء الطبيعى المدنى.

وأشار إلى أنه فى حالة محاكمة المدنى أمام القضاء العسكرى فلابد من توفير ضمانات المحاكمة العادلة له، وهى تلك الضمانات المتوافرة للمدنيين أمام قاضيهم الطبيعى ومنها حق الدفاع بوجود محام يدافع عنه وغيرها من إجراءات.

وقال المستشار أحمد الفقى القاضى بمحكمة استئناف القاهرة إن قانون السلطة القضائية حدد جهات الاختصاص بمعنى إذا تم الاعتداء على منشأة عسكرية يكون جهة الاختصاص هى القضاء العسكرى".

وأشار "الفقى" إلى أن القانون العسكرى الحق فى ضم أى قضية إلى اختصاصاته، موضحا أنه فى حال قيام مدنى بسرقة محفظة مدنى آخر، وأراد القضاء العسكرى ضمها لاختصاصاته فلا يوجد ما يمنع ذلك.

وطالب "الفقى" أن يقتصر محاكمة المدنيين عسكريا فى حال وجود طرف عسكرى فقط، موضحا أن القانون العسكرى ينتقص من حق المدنيين وهو ما اعتبره مرفوضا ويجب تعديله.

وفى نفس السياق طالبت منى سيف، عضو مجموعة لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين، لجنة الخمسين بالنص فى الدستور على حظر المحاكمات العسكرية تمامًا للمدنيين، وإقرار مادة العدالة الانتقالية.



وأشارت "سيف" إلى أن المجموعة أرسلت نص المقترح للجنة كالتالى: "إلغاء نص وارد بالمادة 198 من دستور 2012 المُعطل والذى يتيح محاكمة المدنيين عسكريًا، وإضافة نص يَحظُر تلك المحاكمات تمامًا، وإضافة مادة خاصة بالعدالة الانتقالية فى مقترح طرحته مجموعة "وراكم بالتقرير" والذى يضمن تعويض ضحايا المحاكمات العسكرية فى الأعوام الماضية".

وأضافت "سيف" أن لجنة الخبراء تجاهلت تماما مقترح إضافة مادة خاصة بالعدالة الانتقالية، وقامت بصياغة المادة 174 من المسودة، التى تقابلها المادة 198 من دستور 2012 المُعطل، وحذفت النص الذى كان يتيح للمضرورين من أى انتهاك للحقوق والحريات بالإدعاء الجنائى المباشر.

وطالبت لجنة الخمسين أن تحذو حذو دستور 1954 الذى حظر تمامًا مثول المدنيين أمام المحاكم العسكرية، ولم تكتف بذلك فقط بل جارت على حق المواطنين فى الإدعاء المباشر فى الجنايات التى تقع انتهاكًا على حقوقهم وحرياتهم بإلغاء النص الذى كان يتيح لهم ذلك، على حد قولها.

وأشارت "سيف" إلى أن الاقتراح الذى قدمته لا للمحاكمات العسكريه كان: تعديل الفقرتين الأولى والثانية من المادة 198 من دستور 2012 المعطل ليكون نصها: "القضاء العسكرى جهة قضائية مستقلة، ويختص بالفصل فى كل الجرائم العسكرية المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها، والتى يكون طرفا الخصومة فيها من العسكريين، ولا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى، وأعضاء القضاء العسكرى مستقلون، غير قابلين للعزل، ويكون لهم كل الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء الجهات القضائية".


































































موضوعات متعلقة..


◄لجنة الخمسين تناقش غدًا خارطة الطريق نحو تعديل الدستور

◄مقررو اللجان النوعية بلجنة "الخمسين" يقترحون وضع تعريف محدد لتهمة الخيانة العظمى.. ومادة تنص على سحب الثقة الشعبية من الرئيس والحكومة.. ويؤكدون: الخوف الآن من صناعة رئيس فاشل أكثر من آخر مستبد

◄لجنة المقومات تضع قواعد عامة لمنع تكرار أخطاء التأسيسية السابقة

◄"النور" يعرض حذف المادة 219 من الدستور مقابل تعديل المادة الثانية.. و"الأحزاب المدنية": نثمن موقفه وليبقى الأزهر مرجعيتنا الأولى والأخيرة".. الوفد": أعضاء "الخمسين" قادرون على حل خلاف "مواد الشريعة"

◄بالأسماء.. مقررو اللجان النوعية للجنة الـ"50".. المستشار محمد عبد السلام مقررا لـ"المقومات الأساسية".. والشوبكى لنظام الحكم ومحمد عبد العزيز.. وهدى الصدة لـ"الحريات".. وسامح عاشور لـ"الحوار المجتمعى"

◄سامح عاشور مقررا لـ"الحوار المجتمعى" بـ"الخمسين" والصدة لـ"الحريات"

◄الشوبكى مقررا للجنة نظام الحكم بـ"الخمسين" ومحمد عبدالعزيز مساعدا

◄المستشار محمد عبد السلام مقررا لـ"المقومات اﻷساسية" بالخمسين

◄ممثل تمرد بـ"الخمسين": مواد نظام الحكم لن تخرج إلا بعد توافق تام

◄اليوم.. لجنة الـ"50" تبدأ عملها رسميا بعد اختيار مقرريها.. و"تمرد" تطالب ممثليها بتنظيم جلسات استماع.. و"الحرة للتغيير" تؤيد فكرة وضع دستور جديد.. و"العلايلى": خارطة الطريق لا يمكن لأحد أن يتعداها








مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة