ننشر ملامح قانون "الإرهاب": نشر الرعب عن طريق استعمال العنف وقطع الطرق وتمويله ومهاجمة المنشآت العامة والمواصلات "أعمال إرهابية".. والإعدام والسجن المشدد عقوبة مرتكبيها

الإثنين، 09 سبتمبر 2013 06:09 ص
ننشر ملامح قانون "الإرهاب": نشر الرعب عن طريق استعمال العنف وقطع الطرق وتمويله ومهاجمة المنشآت العامة والمواصلات "أعمال إرهابية".. والإعدام والسجن المشدد عقوبة مرتكبيها قوات الجيش تواجه الإرهاب بسيناء - أرشيفية
كتب إبراهيم قاسم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد المستشار عزت خميس، مساعد أول وزير العدل، أن الوزارة تعكف حاليا على إعداد مجموعة من مشروعات القوانين المتعلقة بالأمن واستقرر البلاد، ومنها تشريع جديد لمكافحة الإرهاب والذى سيضع تعريف محدد للإرهاب والعقوبات الموقعة على مرتكبى عدد من الجرائم التى تندرج تحت مسمى الإرهاب.

وأشار خميس إلى أن قانون مكافحة الإرهاب سيحدد آلية إجهاض العملية الإرهابية باستخدام الوسائل القانونية المتعارف عليها دوليا دون المساس بحقوق وحريات المواطنين مضيفا أن تعريف الإرهاب فى القانون هو كل فعل يؤدى إلى نشر الرعب والخوف عن طريق استعمال العنف بشتى مظاهره المادية والمعنوية أو التهديد باستعماله، لتحقيق أهداف أو غايات معينة وتهدف هذه الأفعال العنيفة إلى خلق أجواء من الخوف.

وأوضح مساعد أول وزير العدل فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن الوزارة ستطرح القانون فى حوار مجتمعى كبير لأخذ جميع الآراء حوله، ومدى قدرته على معالجة الأعمال الإرهابية التى تقوم بها جماعات دينية أو سياسية متطرفة ضد المواطنين وقوات الشرطة والجيش أو الأجانب، وكذلك القدرة على منع تمويل تلك العمليات حيث يعاقب القانون كل من قام بتمويل الإرهاب بقصد نشر الرعب.

من جانبه قال مصدر قضائى إن قانون مكافحة الإرهاب ستصل فيه عقوبة من يرتكب جريمة الإرهاب إلى الإعدام والسجن المشدد، وذلك لفداحة ما يسفر عن العمليات الإرهابية من قتل وترويع وخطف وغيرها من الجرائم التى تندرج تحت مسمى الإرهاب كما أن هذا القانون سيعاقب من يقومون بقطع الطرق وتخريبها أو مهاجمة المنشآت العامة والنقل والمواصلات أو أقسام الشرطة مع العلم بأن القانون سيضع كافة الضمانات التى تضمن عدم استغلال أى سلطة لهذا القانون ضد المواطنين العاديين.

وأضاف المصدر أن وزارة العدل تقوم بجانب إعدادها لقانون مكافحة الإرهاب بإعداد قانون آخر، وهو قانون حماية الشهود والمبلغين والخبراء، والذى تتضمن مادته الأولى أن تكفل الدولة الحماية اللازمة للشهود والمبلغين والخبراء المعرضين للخطر فى الدعاوى التى تؤدى شهادة أو تقرير كل منهم الكشف عن جريمة أو أدلتها أو مرتكبيها، وتشمل الحماية ذوى الشهود والمبلغين والخبراء والمكلفين برعايتهم من الأقارب حتى الدرجة الثانية.

كما تلتزم الدولة بتعويض الشاهد أو المبلغ أو الخبير المشمول بحمايتها متى التزم بنظام هذه الحماية، وذلك حال تعرضه للاعتداء كما تلتزم بتعويض ورثته فى حالة الوفاة، وذلك إذا كان الاعتداء أو الوفاة بسبب إدلائه بالشهادة أو الإبلاغ عن الجريمة أو أدلتها عن أى من الجناة أو إيداع تقريره عنها.

وأوضح المصدر أن قانون حماية الشهود يتضمن إنشاء إدارة بوزارة الداخلية تسمى "إدارة الحماية" وتختص بحماية الشهود والمبلغين والخبراء المشمولين بهذه الحماية ويصدر بتنظيم عمل الإدارة قرار من وزير الداخلية، كما أن القانون يعاقب كل من أفشى بيانات الشهود أو المبلغين أو الخبراء بالسجن المشدد.








مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة