النيابة الإدارية تطعن على براءة 52 مسئولا بالتعليم استولوا على 18 مليونا

الأربعاء، 28 أغسطس 2013 11:33 ص
النيابة الإدارية تطعن على براءة 52 مسئولا بالتعليم استولوا على 18 مليونا صورة ارشيفية
كتب محمد عبد الرازق

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قرر المستشار عنانى عبد العزيز رئيس هيئة النيابة الإدارية الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا على الحكم الصادر من المحكمة التأديبية العليا ببراءة 52 متهما من كبار المسئولين بوزارة التعليم، أضروا عمدا بأموال الدولة والاستيلاء عليها.

وجاء اتهام الصادر حكم ببرائتهم بصرف مكافآت مالية بدون وجه حق، منها مكافأة المناقصات الخاصة بتوريد كتب اللغات، وكتب المدارس التجريبية، وكذلك مكافأة حساب التجريبيات وتنمية الموارد، وحسابات الأنشطة، وحسابات مجموعات التقوية، ومكافآت الامتحانات، وقد بلغ إجمالى المبالغ المالية المصروفة بدون وجه حق 18 مليون جنيه.

وجاء فى تقرير الطعن الذى أعده المستشار إسلام إحسان الوكيل العام الأول بإشراف المستشار هشام مهنا رئيس مكتب فنى رئيس الهيئة، إن مجرد تقديم المتهم شكوى ضد عضو النيابة الإدارية لا يعنى بالضرورة بطلان التحقيق لعدم صلاحية عضو النيابة للاستمرار فى مباشرته، إذ أن قانون الإجراءات الجنائية حظر على المتهم رد عضو النيابة العامة، وهو ما ينطبق على أعضاء النيابة الإدارية، لتماثل المركز القانونى للنيابة الإدارية فى الدعوى التأديبية، والمركز القانونى للنيابة العامة فى الدعوى الجنائية، وهو ما خالفه الحكم محل الطعن دون سند من القانون – حسب الطعن.

وأوضح طعن النيابة أنه لا يجوز التعويل على ادعاءات المتهمين بأن أقوالهم فى التحقيق كانت نتيجة تعرضهم للإكراه المعنوى، إذ فضلا عن أن النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة لا مصلحة لها فى إدانة متهم بعينه، موضحة أنه لا يجوز الأخذ بهذا الدفاع دون إثبات صحته، إذ تلتزم المحكمة للأخذ به بأن تمحصه وتتحقق منه وتثبت فى حكمها حدوثه للتعويل عليه وإلا كان الحكم معيبا.

وأشار إلى أن هذا يأتى بالإضافة إلى أن التحقيقات حوت مستندات وتقارير لجان رقابية ومالية تثبت مسئولية المتهمين عن المخالفات المسندة إليهم، مع عدم تقدمهم بأية أدلة أو مستندات أخرى، سواء أمام المحكمة، أو فى التحقيقات تنفى صحة تقارير الفحص المالية، كما لا يجوز الحكم ببراءة المتهمين لوجود قصور فى مذكرة تصرف النيابة بإغفال بعض الوقائع أو الأقوال، إذ أن النيابة الإدارية غير ملزمة قانونا بتحرير مذكرة تصرف عند إحالة الدعاوى إلى المحكمة التأديبية التى يجب أن تعول على محاضر التحقيقات فقط، والتى تودعها النيابة برمتها بالمحكمة عند إقامة الدعوى.

ولفت تقرير الطعن إلى أنه يجوز قانونا أن تباشر النيابة الإدارية التحقيق فى المخالفات والوقائع التى تكشف عنها الصحف، وأن التحقيقات وتقارير لجان الفحص المالية أثبتت صحة ما نشرته إحدى الصحف الورقية من وجود مخالفات مالية جسيمة بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة.

وصرح المستشار عبد الناصر خطاب المتحدث الرسمى للنيابة الإدارية بأن النيابة الإدارية طلبت من المحكمة الإدارية العليا إلغاء الحكم محل الطعن توقيع أقصى العقوبات التأديبية على المتهمين.











مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة