تعديلات السلطة القضائية بمشروع الدستور..إدراج موازنات هيئاتها رقما واحدا..واشتراط موافقة ثلثى أعضاء البرلمان على قوانينها..وتوسيع اختصاصات "الدستورية".. إلغاء مادة خبراء العدل والطب الشرعى

الأحد، 25 أغسطس 2013 12:59 ص
تعديلات السلطة القضائية بمشروع الدستور..إدراج موازنات هيئاتها رقما واحدا..واشتراط موافقة ثلثى أعضاء البرلمان على قوانينها..وتوسيع اختصاصات "الدستورية".. إلغاء مادة خبراء العدل والطب الشرعى دار القضاء العالى
كتبت نور على ونرمين عبد الظاهر ونورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
وضع السلطة القضائية فى الدستور المعطل طالته بعض التعديلات فى مشروع الدستور الذى أعدته لجنة الخبراء العشرة وأبرز التعديلات على هذا الفصل وهو الفصل الثالث من الباب الخامس "نظام الحكم"، ويشمل 6 فروع هم ( أحكام عامة، القضاء والنيابة العامة، ومجلس الدولة، المحكمة الدستورية، الهيئات القضائية، المحاماة)

وتتضمن أبرز التعديلات هو النص على أن تدرج موازنات الجهات والهيئات القضائية رقم واحدا وأن يؤخذ موافقتها على مشروعات القوانين الخاصة بها وأن تكون موافقة مجلس الشعب على تلك القوانين بأغلبية الثلثين، كما تضمنت التعديل توسيع اختصاصات المحكمة الدستورية أكثر مما جاء بالدستور المعطل بحيث أصبحت تتولى دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، وتفسير نصوص الدستور والنصوص التشريعية، والفصل فى المنازعات المتعلقة بشئون أعضائها، والمنازعات المتعلقة بتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة منها، على أن يعين القانون الاختصاصات الأخرى للمحكمة.

كما ألغى المشروع تحديد عدد محدد لأعضائها وتركها للقانون وألغى الرقابة السابقة لها على مشروعات القوانين الانتخابات فيما حذف المشرع نص المادة (182) من الدستور المعطل والخاصة بخبراء وزاره العدل و الطب الشرعى والخبراء القضائيين.

الفرع الأول: أحكام عامة
المادة (157) كما هى.
المادة (158) المقابلة للمادة (169) فى الدستور المعطل، أدخل عليها المشرع، تعديلان، الأول بالنص صراحة على أن تدرج موازنة كل جهة أو هيئة قضائية فى موازنة الدولة رقماً واحداً، بينما اكتفى الدستور المعطل بالنص على أن لكل جهة أو هيئة قضائية موازنة مستقلة، أما الإضافة الثانية فهى أن مشروعات القوانين الخاصة بها لا تقر إلا بموافقة ثلثى أعضاء مجلس الشعب.

وألغى مشروع الدستور ما كان منصوصا عليه فى المادة 170 من الدستور المعطل من عدم ندب القضاة إلا كليا، حيث كان النص المحذوف يقول "ولا يجوز ندبهم إلا ندبا كاملا وللجهات وفى الأعمال التى يحددها القانون، وذلك كله بما يحفظ استقلال القضاء وإنجاز أعماله".

وننتقل إلى الفـرع الثانى (القضـاء والنيابـة العامـة)
المادة (161) ادخل المشرع تعديل بسيط بإضافة كمله "دون غيره"- لتنص المادة على "يختص القضاء بالفصل فى كافة المنازعات والجرائم عدا ما تختص به جهة قضائية أخرى. ويفصل دون غيره فى المنازعات المتعلقة بشئون أعضائه".

المادة (162) الخاصة بالنيابة العامة والنائب العام، قام المُشرع بتعديل طفيف على الشق الخاص بالنائب العام، تمثل فى تعديل فقره " ويتولى النيابة العامة نائب عام يعين بقرار من رئيس الجمهورية بناء على اختيار مجلس القضاء الأعلى.... "، "فأصبحت فى مشروع الدستور ويتولى النيابة العامة نائب عام يعين بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى...".

كما عدل المشرع كل حرف عطف "واو" إلى "أو" فى الفقرة الخاصة بالفئات التى يتم اختيار النائب العام من بينها حيث نص المشروع على أن يكون اختياره من بين نواب رئيس محكمة النقض أو الرؤساء بمحاكم الاستئناف أو النواب العامين المساعدين".

وأصبح نص المادة المعدلة "النيابة العامة جزء لا يتجزأ من القضاء، تتولى التحقيق ورفع ومباشرة الدعوى الجنائية عدا ما يستثنيه القانون، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى، ويتولى النيابة العامة نائب عام يعين بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى من بين نواب رئيس محكمة النقض أو الرؤساء بمحاكم الاستئناف أو النواب العامين المساعدين، وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عملـه".
الفـرع الثالث (مجلـــس الدولــــة)
( مادة 163 )، كان اختصاص مجلس الدولة فى الدستور المعطل الفصل فى كافة منازعات الإدارية ومنازعات التنفيذ المتعلقة بأحكامه ومراجعة وصياغة مشروعات القوانين ذات الصفة التشريعية التى تحال إليه ومراجعة العقود التى تكون الدولة طرفا فيها ويتولى الإفتاء فى المسائل القانونية للجهات التى يحددها القانون وهذا الاختصاص بقى كما هو فى التعديل لكن كان هناك اختصاص آخر لمجلس الدولة تم تعديله حيث كان مشروع الدستور المعطل ينص على أن يتولى مجلس الدولة الدعاوى والطعون التأديبية إلا أن مشروع الدستور نص على أن مجلس الدولة يختص بالفصل فى الدعاوى والطعون التأديبية.

الفـرع الرابع (المحكمـة الدستوريـة العليـا)
المادة (164) فندت 3 اختصاصات للمحكمة الدستورية، تتمثل فى أنها تتولى دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، وتفسير نصوص الدستور والنصوص التشريعية، والفصل فى المنازعات المتعلقة بشئون أعضائها، والمنازعات المتعلقة بتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة منها، على أن يعين القانون الاختصاصات الأخرى للمحكمة، وينظم الإجراءات التى تتبع أمامها، كما أضافت كلمت "قائمه بذاتها" فى فقرتها الأولى لتصبح " المحكمة الدستورية العليا جهة قضائية مستقلة قائمة بذاتها، مقرها مدينة القاهرة".

بينما اكتفى الدستور المعطل، بالنص على أن المحكمة الدستورية تختص دون غيرها بالفصل فى دستورية القوانين واللوائح، وترك للقانون تحديد الاختصاصات الأخرى وتنظيم الإجراءات التى تتبع أمامها.

المادة (165) والخاصة بتشكيل المحكمة الدستورية، اختلفت كليا عن نظيرتها فى الدستور المُعطل، حيث لم يحدد المشرع عددا معينا لنواب رئيس المحكمة الدستورية حيث نص على أن " المحكمة تؤلف من رئيس وعدد كاف من نواب الرئيس، فيما حدد الدستور المُعطل تشكيل المحكمة برئيس و10 أعضاء".

وبينما لم يحدد المُشرع فى الدستور المُعطل، كيفية تعيين رئيس المحكمة ونائب رئيس المحكمة مكتفياً بالنص على أن"تشكل المحكمة الدستورية العليا من رئيس و10 أعضاء، ويبين القانون الجهات والهيئات القضائية أو غيرها التى ترشحهم، وطريقه تعينهم، والشروط الواجب توافرها فيهم، ويصدر قرار من رئيس الجمهورية"، حدد مشروع الدستور الجديد كيفية تعيين رئيس المحكمة ونائب الرئيس بقوله " ويعين رئيس المحكمة بقرار من رئيس الجمهورية من بين أقدم ثلاثة نواب لرئيس المحكمة بعد موافقة الجمعية العامة للمحكمة،ويعين نائب رئيس المحكمة بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة الجمعية العامة للمحكمة وذلك على النحو المبين بالقانون".

وألغت لجنة تعديل الدستور فى مشروعها، المادة (177) من الدستور المعطل و الخاصة بالرقابة السابقة للمحكمة الدستورية العليا، على مشروعات القوانين المنظمة لمباشرة الحقوق السياسية وانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية.

الفـرع الخامس (الهيئـــات القضائيـــة)

المادة (167)، الخاصة بهيئة قضايا الدولة، جاء نصها فى مشروع الدستور النص التالى "هيئة قضايا الدولة هيئة قضائية مستقلة، تنوب عن الدولة فيما يرفع منها أو عليها من منازعات، واقتراح تسوية المنازعات، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى. ويكون لأعضائها الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية"، فى حين أن نصها فى الدستور المعطل كان "هيئة قضايا الدولة هيئة قضائية مستقله، تتولى الادعاء العام المدنى والنيابة القانونية عن الدولة فى المنازعات والرقابة الفنية على إدارات الشئون القانونية فى الجهاز الإدارى للدولة، وتختص بإعداد العقود، وتسويه المنازعات، التى تكون الدولة طرفاً فيها، ذلك على النحو الذى ينظمه القانون، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى ".

المادة (168) المعنية بالنيابة الإدارية أبقى المشروع على اختصاصاتها كما هى فى الدستور المعطل وألغى اختصاص واحد فقط وهو أن تتخذ النيابة الإدارية الإجراءات القانونية لمعالجة أوجه القصور فى أداء المرافق العامة وأصبح نص المادة فى المشروع "النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة، تتولى التحقيق فى المخالفات المالية والإدارية، وتحريك ومباشرة الدعوى التأديبية أمام محاكم مجلس الدولة، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى. ويكون لأعضائها الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية".

الفـرع السادس (المحامـــــــــــــاة)
المادة (169)، الخاصة بالمحاماة كما هى بالدستور المعطل 2012 وتنص على أن "المحاماة مهنة حرة، وهى ركن من أركان العدالة، يمارسها المحامى فى استقلال، ويتمتع أثناء تأدية عمله بالضمانات التى تكفل حمايته وتمكينه من مباشرة هذا العمل؛ وذلك على النحو الذى ينظمه القانون".

فيما حذف المشرع نص المادة (182) من الدستور المعطل والخاصة بخبراء وزارة العدل و الطب الشرعى والخبراء القضائيين.








مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
التعليقات 10

عدد الردود 0

بواسطة:

هاني

بالنسبة لمجلس الدولة

عدد الردود 0

بواسطة:

خالد الاقصرى

سؤال ؟؟؟!!!

عدد الردود 0

بواسطة:

خبير بوزارة العدل وافتخر

من هو المستفيد ولمصلحه من يتم الغاء مادة الخبراء والطب الشرعي

عدد الردود 0

بواسطة:

م / سعيد

إقطاعيات بقوة الدستور

عدد الردود 0

بواسطة:

ahmedbrakaa

هم ناقصين موازنات

عدد الردود 0

بواسطة:

إتحاد موثقي مصر

لمصلحة من ؟؟ !!

عدد الردود 0

بواسطة:

إتحاد موثقي مصر

لمصلحة من ؟؟ !!

عدد الردود 0

بواسطة:

خبير

خطوة الي الوراء

عدد الردود 0

بواسطة:

محمود

دستور المصالح الشخصية

عدد الردود 0

بواسطة:

خبير

شئ غير مفهوم

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة