"حماية المستهلك" يحيل "أرتوك أوتو" للسيارات للنيابة بسبب سوء الخدمة

الأربعاء، 17 يوليو 2013 11:07 ص
"حماية المستهلك" يحيل "أرتوك أوتو" للسيارات للنيابة بسبب سوء الخدمة عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك
كتب مدحت وهبة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أحال جهاز حماية المستهلك شركة "أرتوك أوتو"، وكيل سيارات "سكودا" إلى نيابة الشئون المالية والتجارية، نظراً لعدم التزامها بتنفيذ قرار مجلس إدارة الجهاز بتغيير المحرك فى سيارة لأحد المستهلكين، رغم تضرر المستهلك من الشركة بسبب عدم جودة الخدمة.

وقال اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك أن الجهاز تلقى شكوى من أحد المستهلكين قيدت برقم 75082 يتضرر فيها من تعرض سيارته ماركة سكودا اوكتافيا موديل 2008 لحادث سرقة، أدى إلى إصابة المحرك بطلق نارى، وأنه تم إدخال السيارة للإصلاح بمركز خدمة الشركة، إلا أنه حال استلامها بعد الإصلاح تم إخطاره من قبل الشركة بوجود جسم غريب داخل المحرك وأدى إلى حدوث كسر داخلى به و تلفه تماماً، وأن الشركة نفت أن تكون أعمال الإصلاح هى التى أدت إلى ذلك.

وأضاف يعقوب أن اللجنة الفنية للسيارات بالجهاز فحصت الشكوى وتم إحالة السيارة للفحص بكلية الهندسة جامعة عين شمس، وأكدت اللجنة بعد فحص أن كافة أجزاء المحرك إلى أن المكبس رقم 4 قد تفتت تماماً، وأدى إلى كسر جزء من البلوك واعوجاج صمام السحب وانفلات شاكوش التاكيهات لنفس الصمام.

وأرجع تقرير اللجنة أن تفتت المكبس جاء بسبب دخول جسم صلب فوق سطح المكبس عبر صمام السحب، مستبعداً أن يكون الشاكى قد تسبب فى العطل من خلال دخول مياه إلى سطح المكبس، أو تمدده نتيجة للحرارة الزائدة لعدم وجود أى آثار، أو علامات تدل على ذلك.

وأشار يعقوب إلى أن المادة 9 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 تنص على التزام كل مقدم خدمة بإعادة مقابلها أو مقابل ما يجبر النقص فيها أو إعادة تقديمها إلى المستهلك، وذلك فى حالة وجود عيب أو نقص بها وفقاً لطبيعة الخدمة وشروط التعاقد والعرف التجارى، على أن يحال أى خلاف ذلك إلى الجهاز ليصدر قراراً ملزماً فى شأنه، فقد تم عرض الأمر على مجلس إدارة الجهاز الذى أصدر قراره بإلزام الشركة المشكو فى حقها بتغيير محرك كامل للسيارة ورد قيمة الفحص الفنى للشاكى وذلك خلال أسبوعين من تاريخ الإخطار.

وأوضح يعقوب أنه فى ضوء عدم التزام الشركة بقرار مجلس الإدارة السالف رغم إعلانها قانوناً فقد تم إحالة أوراق الشكوى إلى نيابة الشئون المالية والتجارية، لاتخاذ ما تراه مناسباً ضد الممثل القانونى للشركة لمخالفته نص المواد 1 ، 9 ، 24 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006.

ودعا رئيس جهاز حماية المستهلك الشركات والتجار والوكلاء إلى ضرورة الالتزام بحل شكاوى المستهلكين فى ضوء ما تضمنه القانون، مشيرا إلى أن الجهاز حريص على الحلول الودية التى تحقق سرعة الحل وتحفظ وتصون حقوق المستهلك، وأن هناك عدد كبير من الشركات والتجار والموردين يستجيبون لذلك، إضافة إلى أن الجهاز لا يتوانى فى اتخاذ الإجراءات القانونية فى حالة عدم استجابة الشركات للحل.

وأكد يعقوب عزم جهاز حماية المستهلك على مواصلة جهوده لضمان حصول المستهلكين على كافة حقوقهم، وأن الجهاز لن يتوانى فى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كافة المخالفين، ودعا المستهلكين إلى التوجه بالشكاوى إلى الجهاز فى حالة وجود ما يستدعى ذلك ضد أى سلعة أو خدمة غير مطابقة للمواصفات أو لعدم مراعاة مصالح وحقوق المستهلك، وذلك على الخط الساخن 19588 أو الموقع الإلكترونى لجهاز حماية المستهلك WWW.CPA.GOV.EG .








مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة