"حريات المحامين": لا يجوز اتخاذ قرار فى إعادة محاكمة القرن قبل الفصل فى طلب الرد الذى قدمناه.. ورفض الإدعاء المدنى باطل.. ومطالبات بمحاكمات دولية فى أحكام البراءات فى "قتل المتظاهرين"

السبت، 08 يونيو 2013 03:35 م
"حريات المحامين": لا يجوز اتخاذ قرار فى إعادة محاكمة القرن قبل الفصل فى طلب الرد الذى قدمناه.. ورفض الإدعاء المدنى باطل.. ومطالبات بمحاكمات دولية فى أحكام البراءات فى "قتل المتظاهرين" نقابة المحامين
كتب علاء رضوان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نظمت لجنة الحريات بالنقابة العامة للمحامين، مؤتمراً صحفياً للرد على حكم المحكمة فى قضية إعادة محاكمة القرن، بمشاركة هيئة الدفاع والمدعين بالحق المدنى للرد على حكم المحكمة فى قضية إعادة محاكمة القرن.

وقال طارق إبراهيم المنسق العام للجنة حريات المحامين، إن المؤتمر الصحفى من أجل النظر فى الإجراءات التصعيدية والقانونية بعد صدور قرار محكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدى، بتأجيل محاكمة الرئيس السابق، ونجليه، وحبيب العادلى، و٦ من مساعديه، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، لجلسة 10 يونيه لفض الأحراز، وحكمها أيضا فى عدم جواز نظر الادعاء المدنى أمام المحكمة.

وأضاف المنسق العام للجنة حريات المحامين،"أن قرار محكمة جنايات شمال القاهرة، فى قضية إعادة محاكمة القرن، بعدم جواز نظر الادعاء المدنى أمام المحكمة، باطل ومخالف للقانون لأنه سبق وتم تقديم طلب رسمى برد المحكمة وكنا ننتظر الرد قبل انعقاد الجلسة وصدور الحكم واليوم نحن غير متفائلين نهائيا بهذا الحكم".

وأوضح إبراهيم خلال كلمته بمؤتمر اللجنة للرد على الحكم: "تقدمنا بطلب قبل انعقاد الجلسة وإصدار الحكم وكان يجب على المحكمة الفصل فى طلب الرد قبل إصدار الحكم بعدم جواز الدعوى المدنية، الأمر الذى يبطل الحكم لأنه بمجرد تقديم طلب الرد وعرضه على المحكمة لا يجوز لها نظر الدعوى قبل الفصل فى طلب الرد".

وأضاف أن الحكم بعدم جواز نظر الدعوى المدنية مخالف للقانون والإجراءات الجنائية والمواد الخاصة بمحكمة النقض، والتى أعادت المحاكمة مرة أخرى، فتعود الدعوى بشقيها الجنائى والمدنى، وهذا أمر لا يجوز للمحكمة أن تقضى فيه بعدم الجواز، وأن السبب الثالث أن الدعوى المدنية والدعوى الجنائية وجهان لعملة واحدة، يرتبطان قبولا وعدما ويسيران فى طريق واحد فلا يجوز لها أن تفصل فى الدعوى المدنية قبل الفصل فى الدعوى الجنائية لارتباطهم ارتباطا لا يقبل التجزئة إلا فى حالة واحدة هو أن تحيل للدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية الخاصة ، إذا رأت أن الفصل فى الدعوى المدنية يبطل الفصل فى الجنائية.

وقال محمد مقبول عضو لجنة حريات المحامين إن هذا الحكم أبطل نفسه بنفسه، لأنه صدر بالرعونة والتسرع دون النظر للطلب الذى تم التقدم به، موضحاً أن ما حدث اليوم هو الانعدام فى الأحكام والرعونة والتسرع وعدم دراسة جيدة لأن هذا الحكم خالف كل المواد بالقانون مخالفة واضحة وصريحة إلا إذا كان هناك الغرض منه التعطيل فقط، مشيرا إلى أن المحكمة قالت للمحامين:"اطلبوا طلباتكم للمحكمة" وبالفعل طالبنا بفصل قضية قتل المتظاهرين وقضية الغاز ولم تلتزم المحكمة بذلك.

وطالب السيد حامد عضو لجنة حريات المحامين، بإعادة دراسة البراءات التى صدرت للبعض والمطالبة بمحاكمة دولية جنائية تعيد الحكم، مضيفاً أنه اليوم أصبح لنا الحق بالمطالبة بإعادة المحاكمات فى كل القضايا التى صدر فيها براءات للبعض فى قضايا الثورة وقتل الثوار لأن هناك العديد من الأحكام باطلة، ولابد من إعادة النظر فيها ودراستها.

وأكد ناصر العسقلانى، عضو لجنة الحريات، أنه تم العبث بالأدلة وانتهينا أخيرا بانفراد القاضى ، وهذا تطبيق ظالم على قضية فيها مصير مصر.








مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة