الهيئة الجديدة تتولى الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية

قرار جمهورى بالنظام الأساسى لهيئة الرقابة المالية

الإثنين، 15 يونيو 2009 02:41 م
قرار جمهورى بالنظام الأساسى لهيئة الرقابة المالية الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار
كتبت عبير عبد المجيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أصدر الرئيس مبارك القرار رقم 192 لسنة 2009، بشأن النظام الأساسى للهيئة العامة للرقابة المالية، وجاء القرار فى ثلاثة فصول نصت على تحديد الشكل القانونى للهيئة ومقرها، وأهدافها واختصاصاتها، كما نظم إدارتها ونظامها المالى.

وأوضح الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار، أن قرار رئيس الجمهورية بإصدار النظام الأساسى للهيئة العامة للرقابة المالية جاء بناء على القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، والذى يهدف إلى تعزيز دور الدولة فى إحكام الرقابة على الأسواق، وتوحيد العمل الرقابى على القطاع المالى غير المصرفى تحت مظلة فى إطار الهيئة العامة للرقابة المالية والتى ستبدأ عملها مع بداية شهر يوليو القادم.

وأشار وزير الاستثمار إلى أن قرار رئيس الجمهورية حدد فصله الأول الشكل القانونى للهيئة العامة للرقابة المالية ومقرها، حيث جاء فيه أن الهيئة شخص اعتبارى عام يتبع وزير الاستثمار، كما نص على أن يكون المقر الرئيسى للهيئة العامة للرقابة المالية بالقرية الذكية بمحافظة السادس من أكتوبر، كما أجاز إنشاء فروع ومكاتب للهيئة وفقاً لما تقتضيه حاجة العمل.

كما حدد قرار رئيس الجمهورية فى الفصل الثانى أهداف الهيئة واختصاصاتها، حيث نص على أن تتولى الهيئة الرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية بما فى ذلك أسواق رأس المال، والبورصات، وأنشطة التأمين بأنواعها، والتمويل العقارى، والتأجير التمويلي، وغيرها من الأنشطة والخدمات المالية غير المصرفية والتخصيم، وذلك بهدف تحقيق سلامة واستقرار تلك الأسواق والأدوات وتنظيم الأنشطة التى تمارس فيها وتنميتها، وكفالة توازن حقوق المتعاملين فيها، وتهيئة الوسائل والنظم وإصدار القواعد التى تضمن كفاءة وشفافية المعاملات.

كما حدد القرار اختصاصات الهيئة العامة للرقابة المالية، ومنها الترخيص بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، والإشراف على توفير ونشر المعلومات المتعلقة بالأسواق المالية غير المصرفية، ووضع الضوابط اللازمة لضمان المنافسة والشفافية فى تقديم الخدمات المالية غير المصرفية، وحماية حقوق المتعاملين فى الأسواق المالية غير المصرفية والتوازن بينها، وكذلك المساهمة فى نشر الثقافة والتوعية المالية والاستثمارية، وفى مجالات التمويل غير المصرفى.

كما حدد القرار فى الفصل الثالث القواعد المتعلقة بإدارة الهيئة ونظامها المالي، حيث نظم اختصاصات مجلس إدارة الهيئة، وأكد مسئوليته بشأن وضع الاستراتيجية العامة للهيئة والسياسات التنفيذية ومراقبتها، والترخيص بمزاولة الأنشطة التى تشرف عليها الهيئة، إلى جانب القيام بوضع قواعد الرقابة والتفتيش على الجهات الخاضعة والأفراد الخاضعين لرقابة الهيئة، وكذلك إبداء الرأى فى كافة مشروعات القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة باختصاصات الهيئة وبالأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وبين القرار تشكيل مجلس إدارة الهيئة من الرئيس ونائبيه وستة من الأعضاء منهم نائب لمحافظ البنك المركزى المصرى يختاره محافظ البنك، بالإضافة إلى خمسة أعضاء من ذوى الخبرة فى المجالات الاقتصادية والمالية والقانونية يرشحهم وزير الاستثمار ويصدر بتشكيل مجلس الإدارة قراراً من رئيس مجلس الوزراء.

وصرح وزير الاستثمار أن الإطار التشريعى الجديد الحاكم لعمل الهيئة، متمثلا فى القانون رقم 10 لسنة 2009 وقرار السيد رئيس الجمهورية رقم 192 لسنة2009، قد حدد أن مجلس الإدارة هو السلطة العليا المهيمنة على شئون الهيئة وتصريف أمورها وأن قرارات مجلس الإدارة نهائية لمباشرة الاختصاصات ولا تحتاج إلى اعتماد من جهة إدارية أعلى. كما حدد القرار أيضاً فى إطار التأكيد على الاستقلال المالى والإدارى للهيئة الجديدة أن تكون لها موازنة مستقلة تعد على نمط الموازنة العامة للدولة، ويتولى الجهاز المركزى للمحاسبات مراجعة حسابات الهيئة وفقا لما يقرره قانونه.

وأشار القرار إلى أن مجلس إدارة الهيئة الجديدة يتولى الاختصاصات المقررة لمجالس إدارات كل من الهيئة المصرية للرقابة على التأمين، الهيئة العامة لسوق المال، والهيئة العامة لشئون التمويل العقارى والمنصوص عليها فى القوانين ذات الصلة. كما نص القرار على دورية انعقاد مجلس إدارة الهيئة، وذلك مرتين كل شهر.









مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة