"الإدارى": منح 30 أستاذا متفرغا بالإسكندرية معاش نائب رئيس الجامعة

الإثنين، 15 أبريل 2013 02:16 م
"الإدارى": منح 30 أستاذا متفرغا بالإسكندرية معاش نائب رئيس الجامعة جامعة الإسكندرية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قضت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية بإلزام جامعة الإسكندرية، بمنح 30 أستاذا بمختلف كليات الجامعة كافة الحقوق المالية والمكافآت والحوافز على أساس مربوط وظيفة نائب رئيس الجامعة، وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وألزمت الجامعة المصروفات.

وقالت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عوض الملهطانى وخالد جابر، وأحمد درويش وعبد الوهاب السيد نواب رئيس المجلس: "إن أستاذ الجامعة الذى أمضى فى وظيفة أستاذ مدة عشر سنوات يستحق الربط المالى لوظيفة نائب رئيس الجامعة مالم يكن يتقاضى مرتبا فعليا يزيد على ذلك، وأن الأستاذ المتفرغ بعد سن الستين إنما يعامل معاملة الأستاذ القائم بالعمل عدا تولى الوظائف القيادية ويكون له كافة الحقوق المالية، ومن بينها المكافآت المقررة عن إلقاء الدروس والمحاضرات والتمارين العملية والساعات المكتبية التى تصرف لباقى أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، ومن ثم يكون قرار الجامعة بحرمان هؤلاء الأساتذة من الربط المالى لمعاش نائب رئيس الجامعة حال مضى 10 سنوات على وظيفة الأستاذ قبل الإحالة للمعاش مخالفا لحكم القانون".

وفى السياق ذاته، قضت المحكمة أيضا برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، بإلزام جامعة الإسكندرية بمنح 10 من أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب حافز التطوير الإضافى المقرر بقرار المجلس الأعلى للجامعات.

وقالت المحكمة: "إن المجلس الأعلى للجامعات قرر صرف حافز التطوير الإضافى لكل أعضاء هيئات التدريس بكليات الطب بالجامعات المصرية، إلا أن مجلس جامعة الإسكندرية قرر عام 2006 عن أشهر ابريل ومايو ويونيه عام 2006 فصل الحافز عن المرتب وعدم صرف الحافز لحين تدبير موارد مالية لصرفه، وبهذه المثابة يكون قرار مجلس الجامعة مخالفا لحكم القانون بحسبان أنه لا يجوز للمجالس الأدنى أن تخالف ما تقرره المجالس الأعلى داخل منظومة الجامعات من حقوق طبقا للقانون لأعضاء هيئات التدريس، وذلك احتراما لمبدأ التدرج فى التشريع وان قيام الجامعة بوقف صرف حافز التطوير الاضافى لحين تدبير الاعتماد المالى لا يصلح أن يكون حجة لها ذلك أن توفير الاعتماد المالى هو مسؤلياتها ومن وإجاباتها القانونية لتنفيذ أحكام القوانين واللوائح ولا شأن للأساتذة فيه".








مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة