حظر قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى، على الجمعيات أو لغيرها تخصيص أماكن لإيواء الأطفال والمسنين والمرضي بأمراض مزمنة وغيرهم من المحتاجين إلى الرعاية الاجتماعية
نص القانون رقم 149 لسنة 2019 بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى، على أن يكون لكل اتحاد نوعي مجلس إدارة يتكون من خمسة عشر عضوا لدورة مدتها أربع سنوات تنتخبهم جمعيته العمومية.
منح قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى، الوزير المختص الحق في أن يصدر قرار مؤقتًا بوقف الجمعية لمدة لا تجاوز سنة وغلق مقارها، وذلك في حال مخالفة بيانات التأسيس للحقيقة.
تسلم قسم التشريع بمجلس الدولة مساء أمس الأحد ، من مجلس النواب مشروع قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي وذلك لمراجعته تمهيدًا لاستكمال إصداره.